2. ومع اعتمادنا على الناحية المالية دون الفنية؛ فإن عقد " المزايدة " أيضا مبني على اختيار أفضل العروض المتقدمة للتعاقد وفق الشروط المعلنة؛ لكن بالأعلى سعراً.
فلزم أن يُعرَّف عقد المناقصة ـ بعد وضع قيدٍ مهم ـ بـ:
(الحصول على أفضل عطاء من الناحية المالية للأقل سعراً).
وقد عرفها آخرون بقولهم:
(طريقة تستهدف اختيار من يتقدم بأقل عطاء، في إنجاز عمل معين، مع مطابقته للشروط والمواصفات)
وتعريف آخر:
(إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه، بالتعاقد مع صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنافسين للفوز فيه، نظير الوفاء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة).
وهما من أجمع التعاريف، إذ أبانا فيه أهم عناصر عقد المناقصة؛ وهي:
1. الالتزام من الجهتين؛ الإدارة المعلنة، والشركة التي سترسو عليها المناقصة، ففي الأول في قوله ( .. اختيار من يتقدم .. في إنجاز .. ) وفي الثانية (تلتزم الجهة .. نظير الوفاء .. ).
2. الاهتمام بالجانب المالي، دون الفني؛ لأنه الأصل المتنافس فيه، وبيان أنه متعلق بالأقل عرضاً وعطاءاً، ففيه القيد المهم؛ الفارق بينه وبين المزايدة.
3. ضابط الشروط والمواصفات هو ميزان الاختيار.
وأما عن وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: أن عقد المناقصة قائم على اختيار السعر الأنقص من بين عروض المتقدمين، فهو فيه طلب حط الثمن والتقليل منه.
أنواع عقود المناقصات:
تنقسم المناقصة إلى أنواع عدة؛ نظراً لاختلاف الوجهة التي كوَّنتها، أو للهدف الذي تمثل فيها، وهي:
النوع الأول. . باعتبار العموم والخصوص.
أولا: المناقصات العامة " المفتوحة ":
وهي التي يسمح فيها بالاشتراك لعدد غير محدود من المناقصين؛ لأن الأصل في تنفيذ المقاولات والمناقصات العامة تقوم على إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من المناقصين للاشتراك والتنافس للفوز بالتعاقد، وتَتَّبِع ـ في سبيل الإعلان عنها، وضمانِ وصولها إلى كافة الشرائح المؤهلة لخوض غمار الولوج إلى عين المناقصة، والفوزِ بها ـ كافةَ إجراءات النشر الرسمية؛ من أجل إثارة المنافسة، و وضوح المرشحين، والتزام الإدارة بالشروط المعلنة لها.
أما المناقصات الأخرى كالمناقصات المحدودة وغيرها تعتبر استثناءً من هذه القاعدة
وأما عن سبب استخدام هذا الأسلوب، فهو تحقيق:
1. المصلحة المالية للإدارة: وذلك بالنظر في أقل الأسعار المطروحة، واعتمادها.
2. المصلحة الفنية للإدارة: وتشمل ثلاثة أشياء:
أ ـ انتقاء الأقرب مطابقة للمواصفات والشروط المعروضة من قبل الإدارة.
ب ـالسمعة الطيبة، واستبعاد من أشهروا إفلاسهم، أوثبت غشهم في عمليات سابقة.
ج ـ القدرة الفنية؛ المسماة بـ" سابقة الأعمال " والمهام التي قام بها المتقدم.
ثانياً: المناقصات الخاصة " المحدودة ":
وتعرف بالمقيدة، وهي التي يسمح فيها بالاشتراك لعدد محدود من المناقصين، ممن تتوافر لديهم الكفاءة المعنوية والمادية، لأسباب تتعلق بطبيعة العمل، أو نوعيته، أو ظروفه.
والمناقصة المحدودة هي طريق استثنائي للتعاقد على الشراء للمنقولات، أو على مقاولات الأعمال، أو غيرها، ويكون ذلك بقرار مسبَّب من السلطة المختصة، بحيث لا تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين القلائل، في حالاتٍ مثل:
· عجز بعض الشركات مالياً، مما يستدعي اختيار المتوقع جدارته في كفاءته المالية.
· ثبوت عدم كفاءة بعض الشركات من الناحية الفنية.
· التباطئ في إنجاز الأعمال، الموكلة إليها من قبل الإدارة.
· ضخامة الإمكانات المطلوب توافرها في المشروع الذي يُراد طرحه للمناقصة، فتضطر الإدارة إلى التجزئة؛ مخففةً بذلك الوطأة على المتقدمين.
و تختلف المناقصة الخاصة عن المناقصة العامة بأشياء، هي:
1. لا يلجأ فيها إلى الإعلان في الصحف؛ وإنما يكتفى فيه بتوجيه خطابات رسمية لمن تتوفر فيهم الأهلية للاشتراك فيها "الخاصة "، مع جواز الإعلان عند اللجوء إليه، وغالب التوجيه يكون مباشرة لا بطريق الوسطاء؛ خفيفاً للتكلفة التابعة، إما بطريق المناولة، أو البريد، أو بطرائق معاصرة كـ: البريد الالكتروني، أو الدعاية في مواقع الشركات، رسائل الجوالات الخاصة بأصحابها أو المختصة بمعاملات الشركة.
¥