تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

· أن عوض الجعالة الأصل فيه أنه يُستحق آخر العمل، وعقد الصيانة قد يُعجَّل العوض فيه قبل الشروع في العمل.

أُجيب: بإمكانية جعل عوض الجعالة أيضاً مقدماً؛ في حال " تأكيد جدية الجاعل ".

· لا يشترط في عقد الجعالة ضرب الأجل، بخلاف عقد الصيانة.

4) القول الرابع: لا يصلح تكييفه بعقد التأمين، لأمرين:

· أن الصيانة قد تكون من قبل الدورية، ولا يكون التأمين منطبقاً عليه إلا إذا كانت الصيانة طارئة، فهو صحيح من وجه، منتقض من آخر.

· والتأمين التجاري محرم عند جمهور العلماء المعاصرين، فلا حجة إذن في تكييفه على عقد الصيانة الطارئ ولا الدوري.

5) القول الخامس: يعكر عليه أن العوض المبذول من الجهتين لا بد وأن يلحق بأصل شرعي صحيح، فلو ترك هذا العقد الجديد على ما هو عليه؛ لكان مؤدياً إلى الجهالة المفضية إلى النزاع، والتي جاءت الشريعة بحسم مادته.

ثالثاً: الذي يظهر هو أن المناقصة على الصيانة " عقد إجارة " و تفصيل العقد فيها إلى:

· إن كان عقد الصيانة مقصوراً على شركة واحدة تملك الإدارة كل أعمالها بأوقاتها، فهو إجارة خاصة.

· وإلا كانت إجارة عامة.

عَقْدُ التَوْرِيْد

التوريد لغة:

التوريد مصدر ورَّد يورِّد، والـ "واو والراء والدال " أصلان:

1) الموافاة إلى الشيئ.

2) لون من الألوان، وورِد يرِد وروداً حضر، واستورده: أحضره.

والمعنى الثاني هو المراد؛ فيكون التوريد: إحضار الشيء.

تعريف التوريد اصطلاحاً:

عُرِّف بعدة تعاريف؛ منها:

o " اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة، يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين ".

واعترض عليه بأمرين:

· قصر التوريد على ما إذا كان أحد المتعاقدين جهة حكومية؛ ولكن واقع التوريد يشملها ويشمل الأفراد، والشركات غير الحكومية.

· تكرار لفظ التوريد في التعريف، مما يقتضي الدور.

o " عقد يتعهد بمقتضاه شخص أن يسلم بضائع معينة، بصفة دورية، أو منتظمة، خلال فترة معينة لشخص آخر، نظير مبلغ معين ".

o " عقد بين جهة إدارية عامة أوجهة خاصة ومنشأة خاصة أو عامة، على توريد أصناف محددة الأوصاف، في تواريخ معينة، لقاء ثمن معين، يُدفع على نجوم ".

o " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين تسليم الطرف الآخر أشياء منقولة بثمن معين ".

صورتا عقد التوريد , و تخريجهما:

عقد التوريد لا يخلو من صورتين؛ هما:

1) كون البضاعة المراد استيرادها موجودة؛ بحيث يتفق العاقدان على أن يقوم المورد بجلبها من بلادها، فالعقد إذن بيع مشروط فيه التسليم في مكان يقرره المورّّد له.

2) كون البضاعة المراد استيرادها غير موجودة؛ والمراد إيجادها، فالعقد استصناع.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن لها عدة تكييفات غير ما ذكرنا مثل:

§ أنها تشبه عقد السلم، من حيث اشتراط تحديد أوصاف المعقود عليه، والقدرة على تسليمه، تحديد مواعيد التسليم.

§ بيع موصوف في الذمة غير معين على غير وجه السلم.

§ الشراء المستمر.

§ الجمع بين البيع والإجارة.

إلا أنني أرى أن عقد التوريد لا يخرج في تكييفه عن إطار صورتيه السابقتين.

حكم عقد التوريد:

فالعقد "جائز" باعتبار جواز العقدين الذين خُرِّج عليهما عقد التوريد.

B

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الفهرس

1. القرآن الكريم.

كتب التفسير:

1. أحكام القرآن، الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، ط 1405هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

2. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،ط 1401هـ، دار الفكر ـ بيروت.

3. الجامع لأحكام القرآن الكريم، للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ط الثانية 1372هـ، دار الشعب ـ القاهرة.

4. فتح القدير، الشوكاني، دار الفكر ـ بيروت.

5. محاسن التأويل، القاسمي، دار إحياء التراث العربي بمصر.

6. معالم التنزيل، البغوي، تحقيق خالد العك ومروان سوار، ط الثانية 1407 هـ ـ 1987م، دار المعرفة ـ بيروت.

كتب السنة وشروحها:

1. تحفة الأحوذي، المبارك فوري، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

2. توضيح الأحكام بشرح بلوغ المرام، البسام، مكتبة الأسدي.

3. سنن أبي داوود السجستاني.

4. سنن الترمذي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير