تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1. إذا اتضح أمر الموظف الفعلي قبل إكماله السن النظامية للتعيين، يطوى قيده، ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأة نظير عمله، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.< o:p>

2. وإن أكمل السن وهو قائم بواجبات وظيفته، يستمر في عمله، ومنذ إكماله تعتبر خدمته نظامية، و تبدأ فترة التجربة بالنسبة له، ولا يطالب باسترداد ما صرف له.< o:p>

فيظهر عدم الاعتراف بالموظف الفعلي إلا بعد بلوغ السن النظامي في المملكة العربية السعودية (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn50).

.. المطلب الرابع: الظروف الطارئة.< o:p>

أنشأ هذا النظام مجلس الدولة الفرنسي، وذلك عقب نشوب الحرب العالمية الأولى، وذلك بناءً على قضية " شركة نمار " في مدينة برودو عام (1916م) (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn51) .

ومفادها أن ضرورات تسيير المرفق بشكل منتظم؛ تتطلب من المتعاقد مع الإدارة الاستمرار في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد، حتى في ظل الظروف الطارئة على المرفق العام، والتي تجعل هذا التنفيذ مرهقاً، فيمكن للمتعاقد أن يطلب من المحكمة إعادة التوازن المالي للعقد؛ بالنسبة لصالحه، من خلال تعويض يُمنح للطرف المتضرر؛ وما ذاك إلا من أجل سير المرفق العام.< o:p>

فالتعويض منوط باختلال العقد أثناء التنفيذ، بفعل حادث استثنائي (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn52) .

المبحث الثاني: تطور المرفق العام. < o:p>

أي أن إدارة المرفق يجوز لها التدخل في أي وقت لتعديل أو تغيير القواعد التي تحكم المرفق العام؛ حتى تتفق وتحقيق المصلحة العامة على أفضل وجه، إذ طبيعة تطور الحياة ومتطلباتها تقتضي أن تتابع السلطة العامة تحديث المرفق العام، وإدخال تعديلات عليه، وفقاً لما يستجد .. < o:p>

، نتيجة للتقدم العلمي، والتقنية الحديثة المصاحبة لها.< o:p>

وينطبق هذا المبدأ على جميع أنواع المرافق، سواء دِيرت بطريق الإدارة المباشرة، أو غير المباشرة.< o:p>

ولا يقف بوجه الإدارة في سبيل تعديل المرفق ادعاء الموظفين والعاملين به، بعدم اِحتياجه لذلك، خاصة إذا كان في تعديل المرفق تعديل لمراكزهم ومناصبهم؛ لأن الموظف في مركز تنظيمي (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn53) .

المبحث الثالث: المساواة في الانتفاع بالمرفق العام. < o:p>

ومعناه (أن كل فرد من أفراد المجتمع يتساوى في تمتعه بالحقوق، والتزامه بالواجبات مع غيره من أقرانه في المجتمع، تجاه المرفق)؛ لأن الجميع أمام القانون سواء، لا يحظى أحد منهم بمزايا أو امتيازات أو استثناء دون بقية أفراد الجمهور.< o:p>

فمن توفر فيه شروط الانتفاع بالرفق، استحق الانتفاع منه، ومن مُنع منه إنما منع لأجل فقدان شرط منها.< o:p>

ويجوز التفرقة في الانتفاع بخدمات المرفق العام ـ وذلك لظرف ما ـ وِفق الظروف التي يحددها القانون.< o:p>

وهذه المساواة قد نودي بها في شريعتنا الغراء، وكانت من أساسيات قيام الله سبحانه بالقسط.< o:p>

ومن أمثلة المرافق التي لابد من توفر المساواة فيها (التعليم، الصحة، إعطاء الرخصة .. ) (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn54) .

المراجع< o:p>

1. القانون الإداري ـ هاني علي الطهراوي ـ مكتبة دار الثقافة للنشر ـ ط1/عمّاَن سنة 1998م.< o:p>

2. أحكام القانون الإداري القسم العام ـ محمد باهي أبو يونس ـ دار الجامعة ـ سنة 1996م.< o:p>

3. القانون الإداري السعودي ـ السيد خليل هيكل ـ جامعة الملك سعود ـ ط1/ سنة 1994م.< o:p>

4. القانون الإداري في المملكة ـ جابر سعيد محمد ـ دار المؤيد ـ ط1/ 1421 هـ.< o:p>

5. القانون الإداري دراسة خاصة ـ نجيب بكير ـ مكتبة عين شمس ـ بدون.< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير