المطلب الثالث: نظرية الموظف الفعلي.< o:p>
المطلب الرابع: الظروف الطارئة.< o:p>
لما كانت المرافق العامة تؤدي خدمات جوهرية؛ ينظم الجمهور شؤون حياته من خلالها وعلى أساسها، كان لا بد من استمرار سير هذه المرافق بانتظام واطِّراد؛ حتى لا يدبَّ الخلل والاضطراب في حياة الناس حال تعطلها، وذلك مثل " انقطاع الكهرباء، والماء .. "، فلزم الاهتمام بهذا المبدأ، وجعله مقدماً على غيره، بل وأجمع القضاء والفقه على أهميته، وتأثير وجوده وعدمه على الناس طرداً وعكساً.< o:p>
وتتبين طريقة الانتظام من خلال:< o:p>
.. المطلب الأول: تحريم الإضراب.< o:p>
والمراد به (امتناع الموظفين أو المستخدمين العموميين عن عملهم، مع تمسكهم بوظائفهم)، ويلجأ الموظفون إلى مثل هذه الطريقة عادة إما إظهاراً لسخطهم على إجراءٍ، أو على عمل من أعمال الحكومة، أو لإرغامها على التراجع حيال موقفها لأمر معين، أو إجابةً لمطالبهم التي يريدونها منها. < o:p>
وهو عمل خطير إذ يشل حركة المرافق العامة، فلذا فإن الغالبية من الدول المحافظة، في موادِّها حرمت الإضراب، وذلك مثل " المملكة العربية السعودية في المواد من (189 ـ 192) من نظام العمل والعمال، والعراق، الأردن .. "، وخوَلت أمثال هذه الدول السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه، وإيقاع العقوبات بحق الموظفين والمستخدمين المُضربين (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn46) .
وبعض الدول الأخرى تجيز الإضراب من قبل الموظفين، مثل " فرنسا "، لكن في قرار مجلس الدولة في (7 تموز 1950 م) قرر أن إضراب الموظفين في مرفق عام؛ ولو كان< o:p>
يدار بطريق " الامتياز " هو عمل غير مشروع، فأعطى الحكومة الحق في إيقاع العقوبات، بل كان مبرراً لفصل البعض دون اتِّباع أي ضمانات (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn47).
.. المطلب الثاني: تنظيم الاستقالة.< o:p>
ومعناه (إنهاء خدمة الموظف بناءً على رغبته، وهي حق له يقابل حقه في العمل)، ومع التسليم بأن الاستقالة حق له، إلا أنه لا يجوز استخدامه بصورة مطلقة، وإلا لأصبح المرفق العام مهدداً بالتوقف، ولذلك فإن الإدارة لها تنظيم استعمال هذا الحق، بما يتفق مع مصلحة المرفق العام، في مداومة قيامها بأداء وظيفتها في خدمة المجتمع (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn48) .
أما عن أحكام استقالة الموظف المدني في المملكة، بناءً على المادة (30) الفقرة (1ـ3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، فهي: < o:p>
1. أن يقدم طلبه بنفسه؛ للتأكد بأنها صادرة من محض نفسه.< o:p>
2. كون الطلب مكتوباً.< o:p>
3. تقديمه لرئيسه مباشرة؛ لتقديره إمكانية قبولها أو رفضها.< o:p>
4. عليه الاستمرار في وظيفته حتى وقت قبولها (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn49).
.. المطلب الثالث: نظرية الموظف الفعلي.< o:p>
هو (ذلك الشخص الذي يعترف القضاء بصحة تصرفاته في مجال المرفق العام، رغم أنه لم يعين تعييناً صحيحاً، لا يزال ساريَ المفعول في الوظيفة التي مارس اختصاصاتها).< o:p>
ففي الظروف الاعتيادية تعتبر الأعمال الصادرة عن الموظف الفعلي سليمة على أساس الأمر الظاهر، وذلك لضمان سير المرفق، وحماية المواطنين الذين قاموا بالتعامل مع هذا الموظف، بحسن نية؛ لعدم وضوح أمره.< o:p>
وفي الظروف الاستثنائية فيعمل عمله الآخرون، وذلك لأن في الظروف العادية يبرر عمل الموظف الفعلي بالاستناد إلى ظاهر الأمور، وفي الأمور الاستثنائية يبرر عمله استناداً إلى ضرورة تحقيق مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام.< o:p>
وتعاملت المملكة العربية السعودية بهذا الأمر بما ورد في المادة (4) فقرة (8) من اللائحة < o:p>
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وهي: < o:p>
¥