تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ــ أخرج الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ ـ قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبدالله: وبلغني أن رسول الله ــ قال: (ويهل أهل اليمن من يلملم) (1).

ــ وأخرج أيضا بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ـ قال: أمر رسول الله ـ ـ أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن ... ) (2).

ــ وأخرج البخاري رحمه الله بسنده عن زيد بن جبير (3) أنه أتى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ـ في منزله ـ وله فسطاط وسرادق ـ فسألته: من أين يجوز أن اعتمر؟ قال: (فرضها رسول الله ـ ـ لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة) (4).

ــ وأخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: (أن رسول الله ـ ـ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) (5).

* اتفق العلماء رحمهم الله جميعا على أن تقديم الإحرام للحج أو العمرة عن الميقات المكاني جائز وأنه محرم، وقد نقل الإجماع ابن المنذر والخطابي وغيرهما.

قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات فهو محرم) (6).

ـــــــــــــ

(1) ـ صحيح مسلم كتاب الحج 2/ 839، باب مواقيت الحج والعمرة ح1182.

(2) ـ المرجع السابق، ح1183ـ15.

(3) ـ زيد بن جبير بن حرمل الطائي ثقة. (تقريب التهذيب ص222).

(4) ـ صحيح البخاري كتاب الحج 2/ 553، باب فرض مواقيت للحج والعمرة، ح (1450).

(5) ـ صحيح البخاري، كتاب الحج 2/ 554، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ح (1452)، صحيح مسلم، كتاب الحج 2/ 838، باب مواقيت الحج والعمرة ح1181، وللفظ له.

(6) ـ الإجماع ص41، وانظر المغني 3/ 274.

************************************************** *************

إلا داود وتبعه ابن حزم حيث قال: (فإن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام فذلك جائز وإحرامه حينئذ تام وحجه تام وعمرته تامة) (1). وقد رد النووي هذا القول: بإجماع من قبله من العلماء (2).

واختلف العلماء في أيهما أفضل، الإحرام من الميقات المكاني المحدد أم الأفضل تقديم الإحرام عن الميقات، كأن يحرم من دويرة أهله أو من بيت المقدس ونحوه (3).

ويلاحظ أن الخلاف هنا في الأفضلية لا في الجواز.

* رأي الراوي:

ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ خلاف روايته السابقة.

ــ أخرج البيهقي بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه أحرم من إيلياء عام حكم الحكمين (4). وأخرج مالك عن الثقة عنده أن عبدالله بن عمر أهل من إيلياء (5). والثقة عنده نافع (6). وأخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس (7).

ــ أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن ابن عباس أحرم من الشام في برد شديد (8).

ــــــــــــــــــ

(1) ـ المحلى 7/ 70، ووافقهم إسحاق كما في فتح الباري 3/ 383.

(2) ـ انظر المجموع 7/ 205، طرح التثريب 5/ 6.

(3) ـ هذا إذا كان منزله خارجا عنه، أما إذا كان منزله دون المواقيت فالواجب هو الإحرام من محله لقوله ـ ـ: (من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)، رواه البخاري من حديث ابن عباس، وفي لفظ عنده: (فمهله من أهله). ولا يسن الذهاب إليها لا في حج ولا عمرة. والله أعلم.

(4) ـ السنن الكبرى 5/ 30، المعرفة 7/ 103.

(5) ـ الموطأ، كتاب الحج 2/ 331، باب مواقيت الإهلال ح26، وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد 15/ 144 من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عنه.

(6) ـ انظر الزرقاني على الموطأ 2/ 241.

(7) ـ المصنف ص79، الجزء المفقود. قال في المحلي 7/ 75، صح عن ابن عمر أنه احرم من بيت القدس.

(8) ـ المرجع السابق ص80، وذكره ابن حزم في المحلى 7/ 75 بدون إسناد.

************************************************** ***********

الأقوال في المسألة:

1 ـ القول الأول:

أن الإحرام من الميقات هو الأفضل وهو السنة. وإن الإحرام قبلها مكروه. وهو قول مالك (1). والشافعي في أصح القولين (2). وأحمد في أصح الروايتين (3).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير