تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشافعي رحمه الله: (وإذا كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ روى عن النبي ـ ـ أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء، وإنما روى عطاء عن النبي ـ ـ أنه لما وقت المواقيت قال: (يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته) (4). فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوزه حاج ولا معتمر إلا بإحرام) (5).

ففهم ابن عمر: أن المراد من حديث المواقيت الذي رواه منع مجاوزتها حلالا لا منع الإحرام قبلها (6). لكن يلاحظ أن الإعتذار هنا ليس في الأفضلية وإنما في الجواز وهذا لا خلاف فيه. ولذلك أرى ان يعتذر عن فعل ابن عمر ـ أو غيره.

بأنه أراد أن يجمع بين الصلاتين في المسجدين ـ الأقصى والحرام ـ في إحرام واحد، حيث لم يكن ابن عمر يحرم من غيره إلا من الميقات. فلعله رأي خصوصية لبيت المقدس دون غيره. والله أعلم (7).

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) ـ سورة النور، آية (63).

(2) ـ أخرج هذا الأثر عن مالك ابن العربي في أحكام القرآن 3/ 432، والشاطبي في الاعتصام 1/ 131ـ132، من طريق الزبير بن بكار قال حدثني سفيان بن عيينة، قال سمعت مالك بن أنس فذكره.

(3) ـ شرح العمدة 1/ 364.

(4) ـ رواه البيهقي في السنن 5/ 30، والمعرفة 7/ 102، من مرسل عطاء.

وأخرجه البيهقي 5/ 30 من طريق واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب مرفوعا: (ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في حرمته)، وقال: (هذا إسناد ضعيف واصل بن السائب منكر الحديث قاله البخاري وغيره).اهـ وأبوسورة ضعيف. انظر التقريب ص647، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 249 رقم 212.

(5) ـ الأم 7/ 253.

(6) ـ انظر شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 241.

(7) ـ انظر المغني 3/ 265، شرح مختصر الخرقي 3/ 64.

************************************************** ***********

ومما يدل على أن مذهبه ليس على إطلاقه:

ــ ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده أن ابن عمر سئل: الرجل يحرم من سمرقند ومن البصرة ومن الكوفة، فقال: ياليتنا ننقلب من الوقت ـ الميقات ـ الذي وقت لنا (1).

ــ وفي رواية عن ابن عمر أنه سئل: الرجل يحرم من سمرقند أو من الوقت الذي وقت له أو من البصرة، أو من الكوفة فقال ابن عمر: قد شقينا إذاً (2).

قال ابن حزم رحمه الله:

(لا يحتمل قول ابن عمر إلا أنه لو كان الإحرام من غير الوقت مباحا لشقى المحرمون من الوقت) (3).

* أما ابن عباس رضي الله عنهما: فله رأي موافق لروايته.

ــ عن مسلم القري (4) قال: سألت ابن عباس بمكة من أين أعتمر؟ قال: من وجهك الذي جئت منه ـ يعني ميقات أرضه (5).

* أما علي وأبو موسى رضي الله عنهما فإنهما قدما من اليمن مهلين بإهلال كإهلال النبي ـ ـ فعلمهما عليه الصلاة والسلام كيف يعملان. وليس في الخبر ذكر للمكان الذي أحرما منه ولا دليل بأن ذلك كان بعد توقيته المواقيت. ولا شك أن الإحرام قبل توقيت المواقيت جائز من كل مكان (6). ولو سلم بالمكان الذي أحرما منه وهو اليمن وأن ذلك كان بعد توقيت المواقيت فإن العبرة بالرواية وبفعله ـ ـ ولا يفعل إلا الأفضل.

والله أعلم.

أخوك: عبد الله بن عويض بن عبد الله المطرفي الهذلي

[email protected]@hotmail.comALMA.TRF [email protected]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ـ المصنف ص81، الجزء المفقود، وانظر: المحلى 7/ 77.

(2) ـ انظر المحلى 7/ 77.

(3) ـ المحلى 7/ 77.

(4) ـ مسلم بن مخراق العبدي القري البصري، صدوق. (انظر التقريب ص530).

(5) ـ المحلى 7/ 77، والأثر رواه من طريق وكيع حدثنا شعبة عن مسلم القرى عنه، ومسلم صدوق.

(6) ـ انظر المحلى 7/ 76.

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 02:17 ص]ـ

بارك الله يك أخي الفاضل

كفيت ووفيت

ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 09:02 م]ـ

اخي عبد الله الهذلي اين توجد رسالتك في اي جامعة وما اسمها

واتمنى ان تضع البحث على ملف وورد وبارك الله فيك

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 10:13 م]ـ

أين السلام؟ يا أخا الاسلام

فسلام الله عليك ورحمة الله وبركاته

أما بعد: فالرسالة مطبوعة (بمكتبة الرشد) 1420هـ بعنوان: حكم الإحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه دراسة فقهية مقارنة اشراف الدكتور: عبد المجيد محمود عبد المجيد

مناقشة الدكتور: شرف بن علي الشريف والدكتور: محمد علي ابراهيم.

فابحث عنها في جميع المكتبات، وقد رأيتها في الطائف في مكتبة الصديق سابقا وغيرها.

واعتذر عن التنسيق على الوورد حتى آخذ دورة في ذلك.

ومعذرة عن العتاب وإطالة الخطبة.

أبو أحمد الهذلي: كنية (عبد الله بن عويض المطرفي الدخيلي الهذلي)

[email protected]

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير