تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم إن عمر وعليا ما كانا يحرمان إلا من الميقات فهل كانا يريان أن ذلك ليس بإتمام لهما ويفعلانه! هذا لا يمكن أن يصح منهما ـ رضي الله عنهما ـ ولذلك أنكر عمر على عمران بن الحصين إحرامه من مصره وأشتد عليه (3).

3 ـ إن الصحابة رضي الله عنهم ـ قد أحرموا من قبل الميقات منهم ابن عمر وابن عباس راويا الحديث، وابن مسعود وعمران، وغيرهم وهؤلاء أعرف بالسنة وهم فقهاء الصحابة وقد شهدوا إحرام رسول الله ـ ـ في حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيراً على أمته. وأحرم علي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما ـ من اليمن فلم ينكر النبي ـ ـ ذلك عليهما (4).

ـــــــــــــــــــ

(1) ـ سورة البقرة، الآية (196).

(2) ـ أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 276، والبيهقي في السنن 5/ 30، وابن أبي شيبة ص81، (الملحق) وابن جرير في تفسير هذا الآية رقم 3193ـ3194، قال في التلخيص الحبير 2/ 228. (وإسناده قوي).

(3) ـ انظر المغني 3/ 266، شرح العمدة 1/ 369.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (والذي يدل على هذا التفسير ما روى عبدالرحمن بن أذينة عن أبيه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسألته عن تمام العمرة فقال: ائت عليا فسله، فعدت فسألته فقال: ائت عليا فسله، فأتيت عليا فقلت: إني قد ركبت الخيل والإبل والسفن فأخبرني عن تمام العمرة فقال: تمامها ان تنشئها من بلادك. قال: هو كما قال). رواه سعيد وذكره أحمد)، وأخرجه بن حزم في المحلى 7/ 76 مختصرا. ومعنى أن تحرم من دويرة أهلك أن ينشي لها سفراً من عند أهله مقصودا لها كما يخرج للحج عامداً. ولذلك كانت العمرة التي ينشئ لها سفرا مفردا أفضل من عمرة التمتع والقران. والله أعلم.

(4) ـ انظر المحلى 7/ 76.

************************************************** *************

الجواب:

إن من أحرم من الصحابة قبل المواقيت: فالأكثر منهم عدداً، والأعظم منهم قدرا لم يحرموا إلا من المواقيت بل أنكروا على من فعل ذلك كما سبق ذكره عن عمر وعثمان رضي الله عنهما (1).

ويمكن حمل ما ورد عن بعض الصحابة وغيرهم أنهم لم يمروا على الميقات، ومن لم يمر على الميقات فليحاذه أو يحرم من حيث شاء احتياطا (2).

وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم على الآخر حجة، كيف وقد يقال فيه مخالفة ظاهرة للرواية. رواية ابن عمر رضي الله عنهما ـ صريحة في ذلك. وقد وردت: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ... )، ولفظ: (أمر رسول الله ـ ـ أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ... ).

ويؤيد ذلك الرواية الأخرى:

(فرضها رسول الله ـ ـ وقد سأله زيد بن جبير من أين يجوز أن اعتمر؟ فقال له ذلك. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان: ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قبل ذي الحليفة. وباب: (فرض مواقيت الحج والعمرة)، وذكر قصة زيد بن جبير السابقة (3).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وهذا التوقيت يقتضي نفي الزيادة والنقص فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تركها أفضل) (4).

4 ـ ولأنه إذا أنشأه من أهله كان ذلك أزيد في الإحرام (5).

الجواب:

أن زيادة الأجر في الإحرام إنما تكون في اتباع السنة، لا في مخالفتها والازدياد عليها.

وقد سئل الإمام مالك رحمه الله حيث أتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله من أين أحرم؟، قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله ـ ـ فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال: لا تفعل. فإني أخشى عليك الفتنة،

ــــــــــــــــــ

(1) ـ انظر شرح العمدة 1/ 374.

(2) ـ انظر المحلى 7/ 78.

(3) ـ انظر صحيح البخاري 2/ 553ـ554.

(4) ـ شرح العمدة 1/ 365.

(5) ـ المعرفة 7/ 103.

************************************************** ********

فقال: وأي فتنة في هذه؟، إنما هي أميال أزيدها!، قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله ـ ـ إني سمعت الله يقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (1) (2).

ثم لو كان الفضل في غير ذلك لبينه للمؤمنين ولدلهم عليه إذ هو أنصح الخلق للخلق وارحم الخلق بالخلق ـ ـ (3).

* الإعتذار عن رأي الراوي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير