ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 11 - 07, 08:38 ص]ـ
عن جابر بن سمرة قال:سمعت رجلا سال النبي صلى عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي؟ قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله.رواه احمد وابن ماجه وصححه الالباني.
يدل على تجنب المصلي للثوب المتنجس وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة ام لا؟ فذهب الاكثر الى انها شرط.وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك انها ليست بواجبة ,ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين:احدهما:ازالة النجاسة سنة وليست بفرض ,وثانيهما:انها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ,وقديم قولي الشافعي ان ازالة النجاسة غير شرط.
واحتج الجمهور:
1 - بقوله تعالى: (وثيابك فطهر).قال في البحر:والمراد (للصلاة) للاجماع على ان لا وجوب في غيرها.
ورد:ويستفاد من الاية الوجوب ,والوجوب لايستلزم الشرطية.
2 - حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم لم خلعتم قالوا رايناك خلعت فخلعنا فقال:ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبث فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فاذا راى فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما.رواه احمد وابو داود وصححه الالباني في الارواء.
وغاية مافيه الامر بمسح النعل ولايفيد الشرطية على انه بني على ماكان قد صلى قبل الخلع ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب عليه الاستئناف لان الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط.
وقال الجمهور:هو الشي المستقذر كالمخاط والبصاق ولايلزم من ان يكون نجسا واخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوت ثيابه بشيء مستقذر.
ويرد هذا الجواب بماقاله في البارع في تفسير قوله: او جاء احد منكم من الغائط.النساء 43. انه كنى بالغائط عن القذر.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 11 - 07, 08:44 ص]ـ
أختلف العلماء فى هل يعد المني طاهر أم نجس
القول الأول
يقول بنجاسة المني وبة قال أبة حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد واستدلوا على ذلك بحديث عائشة لما سئلت عن المنتي يصيب الثوب فقالت. كنت أغسلة من ثوب رسول الله صلي الله علية وسلم فيخرج إلي الصلاة وأثر الغسل فى ثوبة بقع الماء)) متفق علية والغسل لا يكون إلا لشئ نجس
القول الثاني
قال أصحابة بطهارة المني وممن قال ذلك الشافعي وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد واستدلوا بحديث عائشة فى المني قالت ((كنت أفركة من ثوب رسول الله صلي الله علية وسلم)) مسلم
وبحديثها ايضاً أن ضيفاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبة فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رايتة أن تغسل مكانة.,فإن لم تر نضحت حولة , ولقد رأيتني أفركة من ثوب رسول الله صلي الله علية وسلم فركاً فيصلي فية)) مسلم
الراجح أن فعل عائشة هو من باب إختيار النظافة ويتأيد الحكم بطهارة المني أن الصحابة كانوا يحلمون على عهد النبي صلي الله علية وسلم وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابة؟ وهذا مما تعن البلوي، فلو كان نجساً لوجب على النبي صلي الله علية وسلم أمرهم بإزالتة كما أمرهم بالإستنجاء ولم ينقل أحد هذا فعلم يقيناً إن إزالتة لم تكن واجبة والله أعلم ,.
الموضوع: ماحكم الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه وموضع الصلاة؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 11 - 07, 09:02 ص]ـ
من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها الا بعد الصلاة هل يعيدها؟
اختلف اهل العلم في هذه المسألة على عدة اقوال:
1 - صلاته باطلة وعليه الاعادة اذا علم بالنجاسة في الوقت ولا اعادة عليه بعد الوقت. وهو مذهب ربيعة ومالك والحسن.
2 - صلاته باطلة وعليه الاعادة ولو بعد الوقت: وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد ,قالوا لانه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة فبطلت ولزمه الاعادة.
3 - صلاته صحيحه ولا اعادة عليه: وبه قال ابن عمر وعطاء وابن المسيب ومجاهد وابو ثور واسحاق والشعبي والنخعي والاوزاعي وهو رواية عن احمد واختاره ابن المنذر وحجتهم:
ا- انه لم يعلم بالنجاسة وقد قال تعالى: (ربنا لا تؤاخدنا ان نسينا او اخطانا).البقرة 286.وفي الحديث الصحيح ان الله تعالى قال: قد فعلت.رواه مسلم.
ب- حديث:خلع النعل.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 11 - 07, 09:14 ص]ـ
قوله:ومن راى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد.
1 - اي لايدري اصابته وهو في الصلاة او بعد ان صلى؟ فلا اعادة عليه , لان صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد والاصل عدمه وصحة الصلاة.
2 - علم انها كانت فيها وانها اصابتها قبل الصلاة نسيها ,انه يعيد لانه تيقن انه صلى في نجاسة واجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة فتجب الاعادة كما لو نسي ان يتوضا من حدث وكما لوترك الوضوء جهلا بالحدث فان عليه الاعادة لان كل واحد منهما شرط للصلاة.
3 - اذا جهل الحكم اي لم يعلم ان هذه من النجاسات وصلى ثم تبين انها من النجاسات فتجب عليه الاعادة.
والراجح في هذه المسائل كلها:انه لا اعادة عليه.
والدليل:قوله تعالى (ربنا لاتؤاخدنا ان نسينا او اخطانا) وحديث (خلع النعل).
¥