تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الزوال لم يتحينوا، وينتظروا حتى تزول الشمس؛ لأنَّ معنى نتحيَّن أي ننتظر إلى حين تزول الشمس، والله سبحانه وتعالى يقول:) ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (ويقول تعالى:) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم (فهل يجوز بعد هذا لأحدٍ أن يقول أنَّ الرمي ليس مؤقتاً؛ وهو ما دلَّ عليه قول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عفا الله عنَّا وعنه بأنَّه: " ليس في كتاب الله، ولافي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولٌ صريح في تحديد وقت الرمي بدءاً من الزوال " فهذه الأدلة التي ذكرتها تدل صراحةً على أنَّ الرمي في أيام التشريق موقَّتٌ بما بعد الزوال، ومن خالف عن ذلك فإنَّ قوله هو الذي يجب أن يرد وإن كان من كان فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خاطبنا الله بطاعته، وأخذ ما جاء به دون غيره، وغاية ما في الأمر أنَّ من قال خلاف هذا القول وهو التوقيت بما بعد الزوال من قال خلاف هذا فإنَّ قوله مرفوضٌ؛ لقول الله سبحانه وتعالى:) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم (قال في المغني في ج5/ 328: " فصلٌ، ولايرمى في أيام التشريق إلاَّ بعد الزوال؛ فإن رمى قبل الزوال أعاد؛ نصَّ عليه أحمد، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن، وعطاء؛ إلاَّ أنَّ إسحاق، وأصحاب الرأي؛ رخصَّوا في الرمي يوم النَّفر قبل الزوال، ولاينفروا إلاَّ بعد الزوال، وعن أحمد مثله " اهـ وأقول: تقدَّم الاستدلال على ذلك بما فيه كفاية؛ نسأل الله أن يعفو عنَّا، وأن يتوب علينا فيما قد يحصل منَّا من المخالفات بتأويلٍ؛ أو تساهلٍ؛ إنَّه جوادٌ كريم.

2 - قول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع حفظه الله: " صحَّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنَّه رخَّص للرعاة والسُّقاة برمي جمار اليومين من أيام التشريق متقدماً أو متأخرا، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة منزَّهٌ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " اهـ وأقول: " روى مالكٌ في الموطأ، والترمذي، وأبو داود، والنسائي عن أبي البدَّاح عاصم بن عربي عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثمَّ يرمون الغد، ومن بعد الغد، ثمَّ يرمون يوم النَّفر؛ قال: مالكٌ تفسير ذلك فيما نُرى، والله أعلم أنَّهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النَّفر الأول يرمون لليوم الذي مضى، ثمَّ يرمون ليومهم ذلك؛ لأنَّه لايقضي أحدٌ شيئاً حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه، ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم في النَّفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النَّفر الآخر ونفروا " أخرجه مالكٌ في الموطأ " وفي رواية الترمذي قال: ((أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثمَّ يجمعون رمي يومين بعد يوم النَّحر فيرمونه في أحدهما)) " قال: " قال مالكٌ: ظننت أنَّه قال في الأول منهما، ثمَّ يرمون يوم النَّفر له، ولأبي داود، والنَّسائي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاء أن يرموا يوماً، ويدَعوا يوماً، وفي رواية أخرى للنسائي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النَّحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما " انتهى من جامع الأصول ج3/ 216 باب وقت الرمي؛ وأقول: إنَّ قوله في بعض هذه الروايات فيرمونه في أحدهما لابدَّ أن يكون المتعيِّن أنَّهم يرمون في اليوم الأخير منهما؛ لأنَّ قول مالك: " ذلك لأنَّه لايقضي أحدٌ شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه، ومضى كان القضاء بعد ذلك؛ فإن بدا لهم في النَّفر، فقد فرغوا .... الخ " وأقول: إنَّ هذا البيان يقضي على الروايات الموهمة للتقديم؛ وهو قوله: " ثمَّ يجمعون رمي يومين بعد يوم النَّحر، فيرمونه في أحدهما " وما جاء في مثل هذه الرواية يوهم التقديم؛ وهو أن يرمي اليومين؛ وهما الحادي عشر، والثاني عشر في أحدهما، وكأنَّه يظهر من قوله: " في أحدهما " أنَّه يجوز أن يرميهما تقديماً أو تأخيراً، فالبيان الذي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير