بحديث قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِىٌّ أَوْ مَرِيضٌ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا" [9]
وكما هو معلوم فإرسال الصحابي حجة عند جمهور العلماء وقد استشهد الزيلعي بقول النووي في الخلاصة: "وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الصحيحين" [10] وحكم الألباني عليه بالصحة في صحيح الجامع. [11]
قال الصنعاني: "والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها" [12]
وقال الشوكاني في تعليقه على الحديث المذكور:
"فيه عدم وجوب الجمعة على النساء، أما غير العجائز (يقصد الشابة) فلا خلاف في ذلك، وأما العجائز فقال الشافعي: يستحب لهن حضورها" [13]
وقال في بداية المبتدي: "ولا تجب الجمعة على مسافر، ولا امرأة، ولا مريض، ولا عبد، ولا أعمى" [14]
وقال ابن العربي في شروط صلاة الجمعة: "العقل، والذكورية، والبلوغ، والقدرة، والإقامة، والقرية" [15]
قال الخرقي: "ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة" [16]
قالب الغزالي فيمن تلزمه الجمعة: "ولا تلزم إلا على مكلف، حر، ذكر، مقيم، صحيح؛ فالعاري من هذه الصفات لا يلزم فإن حضر لم يتم العدد به سوى المريض" [17]
قال ابن قدامة: "وأما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة" [18]
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: "واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال. وهم يعلمون أنها امرأة فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع" [19]
وفي فتاوى مشيخة الأزهر سئل الشيخ عطية صقر: " تذهب بعض النساء لصلاة الجمعة فى المسجد، فهل صلاتها واجبة عليها بحيث لو لم تصلها تعاقب عليها؟
أجاب: "صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، وذلك للحديث الذى رواه أبو داود والحاكم، وصححه غير واحد " الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض (ولحديث أم عطية الذي أخرجه ابن خزيمة: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا.) لكن مع ذلك لو صلت الجمعة صحت وأغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء، وهل يستحب لها صلاتها؟ قال الأحناف: الأفضل لها أن تصلى فى بيتها ظهرا، لمنعها عن الجمعة، سواء أكانت عجوزًا أم غيرها، وقال المالكية: إن كانت عجوزًا لا أرب للرجال فيها جاز حضورها الجمعة، وإن كان فيها أرب كره حضورها، أما الشابة فإن خيف من حضورها الفتنة حرم عليها الحضور، وإلا كره. وقال الحنابلة: يباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء، فإن كانت حسناء كره. وقال الشافعية: يكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مشتهاة ولو فى ثياب بالية، وكذا غير المشتهاة إن تزينت أو تطيبت. وكل ذلك إذا أذن لها وليها بالحضور، وإلا حرم عليها حضور الجماعة كما يحرم حضورها إذا خيفت الفتنة " [20]
وفي فقه الإمامية: قال الحلي فيمن يجب عليه صلاة الجمعة: "ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف، والذكورة والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والمرض والعرج ... " [21]
قال الطوسي في النهاية تحت عنوان باب الجمعة وأحكامها: "وتسقط عن تسعة نفر: الشيخ الكبير، والطفل الصغير، والمرأة ... " [22]
ثالثاً: أدلة من يرى إمامة المرأة للرجال في الصلاة:
استند القائلون بهذا الرأي بالأدلة التالية:
(1): الدليل الأول:
حديث أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها:
¥