لم يطوفوا بين الصفا?وذكر أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي والمروة إلا مرةً واحدة, وساق ما رواه أحمد بسنده إلى ابن عباس أن المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طوافٌ بالبيت وسعيٌ بين الصفا والمروة, وذكر ما ثبت في صحيح مسلم عن وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً, طوافه?جابر, قال: لم يطف النبي الأول, وردَّ ما روي عن عائشة أنهم طافوا طوافين, وذكر أنه زيادة في آخر الحديث من قول بعض الرواة, وكلامه في هذه المسألة وكلام تلميذه وغيرهما من المحققين معروف, والدليل معهم ظاهر بحمد الله.
فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلف, ومَن أَلِفَ العادة مِن غير بصيرةٍ ولا ورعٍ استنكر الحق, ولو قال هذا خلاف ما عليه العمل, أو أن الفتوى على خلافه لكان أسهل, فالحق الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر مِن طلبة العلم فالإنكارُ عليه والتَّشديد في أمره إنكارٌ في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم)) ا. هـ. كلام الشيخ إسحق رحمه الله [الدرر السنية 5/ 385].
- ثالثاً: كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح العبيلان - حفظه الله -:
قال حفظه الله في كتابه "النكت العلمية على الروضة الندية" ص 323, النكتة: (296):
((قال المصنف [أي صديق حسن خان صاحب الروضة الندية]:
قال في المسوى: والتحقيق في هذه مِن أنه?المسألة: أنَّ الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه مِن أفعال النبي أحرم مِن ذي الحليفة, وطاف أول ما قدم, وسعى بين الصفا والمروة, ثم خرج يوم التروية إلى منى, ورمى ونحر وحلق, ثم طاف طواف الزيارة, ثم رمى الجمار في الأيام الثلاثة, وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم.
فقال بعضهم: كان ذلك حجاً مفرداً, وكان الطواف الأول للقدوم, والسعي لأجل الحج, وكان بقاؤه على الإحرام لأنه قصد الحج.
وقال بعضهم: كان ذلك تمتعاً بسوق الهدي, وكان الطواف الأول للعمرة, كأنهم سموا طواف القدوم والسعي بعده عمرة, وإن كان للحج, وكان بقاؤه على الإحرام لأنه كان متمتعاً بسوق الهدي.
وقال بعضهم: كان ذلك قراناً, والقران لا يحتاج إلى طوافين وسعيين.
وهذا الاختلاف سبيله سبيل الاختلاف في الاجتهاديات.
أما أنه سعى تارة أخرى بعد طواف الزيارة - سواء قيل بالتمتع أو القران – فإنه لم يثبت في الروايات المشهورة, بل ثبت عن جابر أنه لم يَسْعَ بعده. انتهى.
قال الفقير إلى عفو ربه [أي الشيخ عبدالله]:
وهذا هو الأرجح, سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا, وذلك لوجوه:
الأول: أن الله تبارك ?وتعالى لم يذكر بعد الوقوف بعرفة وقضاء التفث إلا الطواف بالبيت؛ قال تعالى: , ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة.?وليطوفوا بالبيت العتيق
الثاني: باتفاق أهل المعرفة والتحقيق لم يسع إلا?أن النبي سعيه الأول, وقد قال: ((خذوا عني مناسككم)) , ولو كان السعي بعد الوقوف بعرفة.?واجباً على المتمتع دون غيره لأمر به وبينه للأمة, ولم يفعل
الثالث: أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر - حينما أمرهم بالتحلل -: (فأتينا النساء ومسسنا الطيب, فلما كان اليوم الثامن وأحرمنا?النبي بالحج, وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة).
الرابع: أنه قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: (يكفي المتمتع المفرد سعي واحد) [صح عن ابن عمر أنه طاف لهما طوافاً واحدا. ابن أبي شيبة (14325).حاشية الأصل].
الخامس: أن طاووس - تلميذ بين الصفا والمروة) [أخرجه?ابن عباس -: (أقسم أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي ابن أبي شيبة (14320).حاشية الأصل].
قال الحافظ: (وهذا إسناد صحيح) [الفتح (3/ 579). حاشية الأصل].
فإن قيل: فما الجواب على حديث عائشة , وفيه: (وأما الذين حلوا فطافوا طوافاً آخر)؟
فالجواب: أن هذه الزيادة في هذا الحديث قد أعلها كبار أهل العلم كالإمام أحمد وابن تيمية بأنها مدرجة وليست من الحديث, وعلى فرض ثبوتها فقد اختلف العلماء على أقوال ثلاثة في مرادها من قولها: (فطافوا طوافاً آخر).
وعلى فرض أن مرادها: السعي الآخر؛ فقد تعارض قولها وقول جابر وابن عباس, ولا بد من تقديم أحدهما على الآخر.
فجابر يتحدث عن نفسه حيث كان متمتعا؛ ومن كان مثله؛ فينفي السعي الآخر, وأما هي فهي تتحدث عن غيرها؛ لأنها كانت قارنة, ولا ريب أن صاحب النسك أعلم به من غيره.
¥