ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:50 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155281
أبها: الوطن
أوضحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن المنتج المسمى "اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر" والموجود في الأسواق ومرفق به فتوى إجازة من مفتي عام المملكة, يعتبر من المخيط الذي لا يجوز لبسه للحاج أو المعتمر (الذكر) إلا في الضرورة القصوى مع وجوب الفدية في حال لبسه وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية.
وقالت اللجنة في بيان توضيحي حول فتوى سابقة من المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تجيز استخدامه: إن فتوى إجازة هذا المنتج جاءت بناء على نموذج غير مخيط, أما النموذج النهائي الموجود في الأسواق فهو مخيط, ولاشك أنه من الممنوع على المحرم (الذكر) لبسه إلا في حال وجود ضرر يدعو المحرم لاستعماله مع وجوب الفدية.
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:52 م]ـ
(سبق) الرياض: أوضحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن المنتج المسمى "اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر" والموجود في الأسواق ومرفق به فتوى إجازة من مفتي عام المملكة, يعتبر من المخيط الذي لا يجوز لبسه للحاج أو المعتمر (الذكر) إلا في الضرورة القصوى مع وجوب الفدية في حال لبسه وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية.
ووفقا لما نشرته صحيفة " الوطن" اليوم قالت اللجنة في بيان توضيحي حول فتوى سابقة من المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تجيز استخدامه: إن فتوى إجازة هذا المنتج جاءت بناء على نموذج غير مخيط, أما النموذج النهائي الموجود في الأسواق فهو مخيط, ولاشك أنه من الممنوع على المحرم (الذكر) لبسه إلا في حال وجود ضرر يدعو المحرم لاستعماله مع وجوب الفدية.
رابط الخبر على صحيفة سبق الإلكترونية ( http://www.sabq.org/?action=shownews&news=881)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:43 م]ـ
لا داعي لهذا المنتج فالتبان جائز لبسه للحاج
لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم. و التبان هو: لباس قصير بغير أكمام، يستر العورة المغلظة دون الفخذين، وبذلك يختلف عن السراويل.
قال البخاري (2\ 558): باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال بن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف بن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها.
وأثر أمنا عائشة قد رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أمنا عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، واللفظ له. انظر تغليق التعليق (3\ 50). ومن الواضح أنهم ما كانوا معذورين لا بحساسية ولا بغيرها. وما أمرتهم أبداً فالافتداء. ولو أمرتهم لنقل ذلك الراوي عنها وهو القاسم، وكان من أفقه التابعين.
فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. والصحابي إن تفرد برأي لم يخالفه أحد من الصحابة، كان ذلك حجة عند الجمهور وعند الأئمة الأربعة كما ذكره بعض المحققين. والبعض يعد ذلك إجماعاً. فكيف إن وافقه صحابي آخر وكان ذلك موافقاً للأصول؟ وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السراويل، وهو قولٌ مردودٌ لأنه قياسٌ مع الفارق. فالسروال طويل يستر ما بين السرة إلى الركبة، وغالبا يصل إلى الكعبين. أما التبان فقصير جداً لا يستر إلى السوئتين وليس له أكمام. وأما مسألة أن التبان مخيط، فكلمة مخيط لم ترد أصلاً لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وإنما هي مصطلح فقهي وظاهره -كما يفهمه العوام- غير مراد. فإنه لو كان لباس الإحرام فيه رقعة مخيطة، لجاز لبسه بغير كراهة، لا خلاف في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الملابس التي لا يجوز للمحرم لبسها. ولم يذكر من بينها التبان قطعاً. ومن كذب عليه فليتبوء مقعده من النار. وحاشا الله أن يجتمع أصحابه على معصيته أو على سوء فهم فوله، وهم أفقه الناس به وأعرفهم بدلالاته. لا يتهمهم بذلك إلا مبتدع.
وقد سمعنا الكثير من القصص. منها أن الكثير من الحجاج تصيبه الحساسية والتسلخ لأنه معتاد طوال حياته على التبان. ومنها شخص يسقط رداءه أثناء الطواف، سترنا الله في الدنيا والآخرة. كما تجد بعض الحجاج النائمين وقد ظهرت عوراتهم المغلظة. وكل ذلك بسبب عدم لبسهم للتبان.
¥