ومنها حديث (حتيه ثم اقرصيه) عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسماء وفي لفظ: (فلتقرصه ثم لتنضحه بماء) من حديث عائشة وفي لفظ: (حكيه بضلع) من حديث أم قيس بنت محصن ويجاب عن ذلك أولًا بأن الدليل أخص من الدعوى وثانيًا بأن غاية ما فيه الدلالة على الوجوب.
ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب من لم يستنزه من البول وحديث الأمر بغسل المذي وغيرهما وقد تقدمت في أول هذا الكتاب ويجاب عنها بأنها أوامر وهي لا تدل على الشرطية التي هي محل النزاع كما تقدم. نعم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطية إن قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن النهي يدل على الفساد وفي كلا المسألتين خلاف مشهور في الأصول لولا أن ههنا مانعًا من الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم إعادته صلى اللَّه عليه وآله وسلم للصلاة التي خلع فيها نعليه لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط وكذلك عدم نقل إعادته للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم كما تقدم.
ومن أدلتهم على الشرطية حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) أخرجه الدارقطني والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل.
وهذا الحديث لو صح لكان صالحًا للاستدلال به على الشرطية المدعاة لكنه غير صحيح بل باطل لأن في إسناده روح بن غطيف. وقال ابن عدي وغيره: إنه تفرد به وهو ضعيف قال الذهلي: أخاف أن يكون هذا موضوعًا. وقال البخاري: حديث باطل. وقال ابن حبان: موضوع. وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث. قال الحافظ: وقد أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق أخرى عن الزهري لكن فيها أبو عصمة وقد اتهم بالكذب انتهى.
إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركًا لواجب وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت.
ـ[توبة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:19 م]ـ
الحمد لله، جازاكم الله خيرا.
الإجماع على الوجوب يكون مع الذكر و القدرة، و قد نبه على هذا في آخر الشرح.
-هل يقصد الشيخ بالقول الشاذ القول بالسنية؟
-ثم بالنسبة للاستدلال بحديث أنس _نجاسة النعلين_أليس يُستدل به على وجوب إزالة نجاسة الثوب أو النهي عن حمل النجاسة، و ليس نجاسة المكان؟
بقي السؤال الثاني.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:32 م]ـ
نعم يستدل به على الوجوب
والوجوب شي والاشتراط شي آخر
أما طهارة المكان فهم يستدلون بحديث
الأعرابي الذي بال في المسجد وفيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق على بوله ذنوباً من ماء
ولا أدري أين اشتراط ازالة النجاسة في الحديث ...
ـ[توبة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:52 م]ـ
...............
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح زاد المستفنع:
ودل أيضاً على اشتراط طهارة المكان حديث أنس في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله أثناء الصلاة، فلما سلم قال للصحابة: ما شأنكم؟ -أي: لماذا خلعتم؟ - قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين -أي: أن هذين النعلين ليستا بطاهرتين-)، فاتقى النبي صلى الله عليه وسلم النعل النجس، فدل على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضعٍ نجس. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه أمر بالصلاة في النعال في المسجد ثم قال: فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالأرض، ثم ليصل فيهما) أي: في المسجد الذي ليس بمفروش. فالمقصود من أمره عليه الصلاة والسلام بتطهير الحذاء أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضعٍ غير طاهر،
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=127636
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:09 م]ـ
أرجو -أولاً- أن يغيَّر عنوان الموضوع حتى لا يُنسَب مثل هذا الإطلاق للشيخ الشنقيطي، وحتى لا يأخذه بعض الإخوة على أنه مسلَّم.
أقول للأخ أبي معاذ: ما الدليل على شرطية ستر العورة واستقبال القبلة إذاً؟!
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[01 - 12 - 07, 02:30 م]ـ
شيخنا أبا يوسف
نقل بعضهم الاجماع على اشتراط ستر العورة في الصلاة
فإن ثبت انعقاد الاجماع قبل الشوكاني فهو دليل يلزم التسليم به
عند من يرى أن الاجماع الظني يمكن انعقاده
فإن لم يكن اجماع فالقول بالوجوب له حظ من النظر
خصوصا أن حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يصفو الاستدلال به
كما قال الشوكاني لأن نفي القبول لا يدل على الشرطية مطلقا
ثم انه موقوف عند بعض العلماء بل أومأ ابن رجب الى اضطرابه في الفتح
وقد يستل للموجبين بحديث عمرو بن سلمة في امامته لقومه بالبردة المفتوقة
أما استقبال القبلة فقد ذكر ابن هبيرة وابن تيمية
وابن عبدالهادي صاحب مغني ذوي الأفهام والشوكاني الاجماع على كونه شرطاً ....
¥