تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المصيب في الاجتهاد]

ـ[أبو صخر اليماني]ــــــــ[09 - 12 - 06, 03:57 ص]ـ

[المصيب في الاجتهاد]

(1) - اتفق الأصوليون على أنّ القضايا العقلية المحضة، والمسائل الأصولية، والأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، اتفقوا على أنّ الحقّ فيها واحد لا يتعدد والمصيب فيها واحد بعينه؛ فليس كلُّ مجتهد فيها مصيباً، وإلاَّ اجتمع النقيضان؛ ولذلك يجب أنْ يُهتَدَى إلى الحق والصواب فيها، فمن أصاب الحق فقد أصاب، ومن أخطأ فهو آثم لِتَكْذِيبِهِ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ، ونوع الإثم يختلف: فإنْ كان الخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطئ كافر، وإلاَّ فهو مبتدع فاسق، لأنه عَدَل عن الحق.

(2) - واختلفوا في المسائل الفقهية الظنية التي هي محل الاجتهاد، أي الأحكام التي ليس فيها دليل قاطع. هل كل مجتهد فيها مصيب؟ أو أنَّ المصيب فيها واحد؟.

ومنشأ اختلافهم هو: هل لله تعالى في كل مسألة حكم معيَّن في الأمر نفسه قبل اجتهاد المجتهد؟ أو ليس له حكم معيَّن، وإنما الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟.

وفي هذه المسألة قولان:

(أ) - قال الأشعري والغزالي والقاضي الباقلاني: ليس لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل اجتهاد المجتهد، وأنّ حكم الله فيها ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، فما غلب على ظن المجتهد فهو حكم الله، أي أنَّ الحق يتعدد، وأنّ كل مجتهد مصيب، لأنه أدى ما كلف به.

(ب) - وقال جمهور العلماء: إنَّ لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل الاجتهاد، فمن صادفه فهو المصيب، ومن لم يصادفه كان مخطئاً. فالمصيب واحد وله أجران، والمخطئ غيره وله أجر واحد. أي أنّ الحق لا يتعدد، وأنه ليس كلُّ مجتهد مصيباً.

وذلك أن الله سبحانه قد نصب على هذا الحكم دليلاً وأمارة ظنية، والمجتهد ليس مكلفاً بإصابة الدليل لخفائه وغموضه، فمن لم يصبه كان معذوراً مأجوراً.

والرأي الراجح: هو قول الجمهور، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».

الخلاف نظري:

إنّ ما جرى من نقاش بين المصوِّبة والمخطِّئة إنما هو نقاش نظري ليس له فائدة عملية أو أثر عملي في الفقه الإسلامي، وأنك لو تفحصت حقيقة ما ذهب إليه الفريقان لوجدتَ أنّ الخلاف بينهما يؤول في آخر الأمر إلى الوفاق.

فقول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد فإنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.

وقول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.

ولذلك اتفق العلماء على أنّ كل مجتهد يجب عليه أنْ يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، وأنّ ذلك هو حكم الله في حقه وفي حق مقلديه.

* * *

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:07 م]ـ

بوركت

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 07:00 م]ـ

قال الامام ابن تيمية رحمه الله

وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومُفْتٍ، وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقي الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق / للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة ـ خلافًا للجهمية المجبرة ـ وهو مصيب، بمعني: أنه مطيع لله، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، خلافًا للقدرية والمعتزلة في قولهم: كل من استفرغ وسعه علم الحق، فإن هذا باطل كما تقدم، بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب.

ـ[ابليلة فاروق]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:15 م]ـ

هل هناك آثار تشريعية في مختلف أبواب الأصول والفقة لمسألة التصويب والتخطئة؟ وما هي إن كانت موجودة؟

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:06 م]ـ

هل تقصد ادلة من السنة على ان كل مجتهد مصيب اوليس كل مجتهد مصيب؟؟؟

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:20 م]ـ

هنا مُدَراسةٌ نافعة: إشكالات أصوليَّة (التصويب والتخطئة) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97395&highlight=%C7%E1%CA%D5%E6%ED%C8+%E6%C7%E1%CA%CE%D8 %C6%C9)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير