تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تأملٌ أصولي: تأملوا معي هذه "النافلة الواجبة"!

ـ[عبد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 08:30 ص]ـ

عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: عليَّ بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما {أي يرجفان ويضطربان خوفاً من النبي صلى الله عليه وسلم والفريصة: هي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع} فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا)، فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) رواه الترمذي رقم 219 وهو في صحيح الجامع 667.

المتأمل في الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته بالصلاة المذكورة وقرينة إفادة هذا الأمر للوجوب نهيه عن الترك "فلا تفعلا" [1]. ولكنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنها "نافلة" في آخر الحديث. عندئذ تساءلت: كيف يكون الأمر واجباً ونافلة في حق المكلف الواحد في وقت واحد؟

لدي بعض التوجيهات، ولكني سأذكرها لا حقاً منتظراً مشاركات الإخوة. وفق الله الجميع لكل خير.

===========================

[1] "الجمهور على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب وذهبت طائفة إلى أن الأصل في الأمر المطلق الاستحباب وعلل بعضهم ذلك بأن الأصل براءة ذمة المكلف من التكليف واستصحاب هذ الأصل يضعف إشغال ذمة المكلف بالوجوب مباشرة، والصواب قول الجمهور. ولهذا الخلاف أردت ذكر القرينة الدالة في الحديث أعلاه على أن الأمر فيه للوجوب بذكر النهي المطلق عن ضده، والنهي المطلق - على قول الجمهور - للتحريم.

ـ[أبو ثابت]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:23 ص]ـ

أمرُ النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهما ليس لوجوبها بل لأمرٍ خارجي هو هو شأن (على رسلكما إنها لصفيَّة).

أي درء الظنون السيئة ودفع الاشتباه الخاطئ.

والخلاصة: أن هذين الرجلين قد يسيء الناسُ الظنَّ بهما؛ لذا فقد أرشدهما النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى الالتحاق بالجماعة، والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:34 ص]ـ

النهي جاء ما يصرفه عن التحريم في ختام الحديث

هذا غاية ما في الأمر

وإياكم والشذوذات عن مناهج الأئمة الأثبات الذين كانوا في العصور الأولى هم السادات والقدوات؟

ـ[عبد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 06:03 م]ـ

أخي أبا ثابت:

أمرُ النبيِّ لهما ليس لوجوبها بل لأمرٍ خارجي هو هو شأن (على رسلكما إنها لصفيَّة).

أي درء الظنون السيئة ودفع الاشتباه الخاطئ.

والخلاصة: أن هذين الرجلين قد يسيء الناسُ الظنَّ بهما؛ لذا فقد أرشدهما النبي إلى الالتحاق بالجماعة، والله أعلم

لقد دلفت على الجواب، وليس هناك ما يدل دلالة قوية على أن الأمر للكراهة، بل ظاهره للتحريم وذلك لانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر، وهذا مالم يتفطن له الأخ العزيز أبو تراب، ولذلك اعتبر قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "نافلة" عائد إلى ذات المنهي عنه فنقله من التحريم إلى الكراهة.

وجمهور الفقهاء قالوا ((إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته , وأما من صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى)). نقله صاحب تحفة الأحوذي عن ابن عبدالبر.

وظاهر تفصيل الجمهور على أنه لو صلاها لوحده فإنها واجبة عليه أن يعيدها مع الجماعة إذا شهدها، إذا فالغرض - كما يبدو - تحصيل فضل الجماعة الذي فاتهما، ولذلك قال الجمهور لو صلاها في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فإنه لا يعيد كما ترى. فدلالة الحديث على الوجوب ظاهره فأين الشذوذ وهذا ظاهر قول الجمهور أصلاً!

وإياكم والشذوذات عن مناهج الأئمة الأثبات الذين كانوا في العصور الأولى هم السادات والقدوات؟

ولو كان الأمر نافلة - بمعنى يستحب له ذلك - لما كان هناك كبير فائدة في تفريق الجمهور بين ما لو صلاها في جماعة أو صلاها لوحده ثم جاء فشهد جماعة أخرى، فهو مخير عندها.

بل نقل في تحفة الأحوذي ((وذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى)) وهذا يستلزم وجوبها عندهم إذا كانت فريضة، فأين الشذوذ في فهم الدلالة الأصولية للأمر الوارد في الحديث أخي أبا تراب؟

لدي مزيداً من الكلام حول هذه المسألةمن جهة اصولية فقهية ورأيت أن هذا الحديث مثالاً جيداً لإثارة النقاش والمباحثة العلمية.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:50 م]ـ

(وظاهر تفصيل الجمهور على أنه لو صلاها لوحده فإنها واجبة عليه أن يعيدها مع الجماعة إذا شهدها، إذا فالغرض - كما يبدو - تحصيل فضل الجماعة الذي فاتهما)

هذا فهم مغلوط

فالجمهور لا يرون وجوب الجماعة أصلاً، فكيف يوجبون الثانية؟!!!!!!!!!!!!!

الحذر من الاسترسال في مثل هذا الخلط أيها الحبيب.

وعليك البينة فيما تقول.

وقول بعضهم: إن الفريضة تكون الثانية ليس معناه ما فهمت، وإنما يقصدون أن الأولى تصبح نافلة، وتقع الثانية موقع الفرض، فتأمل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير