[وسائل التمييز بين التصرفات النبوية]
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:32 م]ـ
من المعلوم أن ما يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - من تصرفات يكون على أنواع، وليس المقصود - هنا - استقصاؤها بيد أن من المهم في هذا الباب تميز مايكون من التصرفات النبوية على سبيل التشريع من غيره، لما يلحق المسلم من جانب الإقتداء.
ومن جميل ما وقفت عليه في هذا كلام للطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، يقول - رحمه الله - لابد للفقيه من استقراء الأحوال وتوسم القرائن الحافة بالتصرفات النبوية. فمن قرائن التشريع: الإهتمام بإبلاغ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى العامة، والحرص على العمل به، والإعلام بالحكم، وإبرازه في صورة القضايا الكلية مثل قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " ألا لا وصية لوارث "، وقوله " إنما الولاء لمن أعتق ".
ومن علامات عدم قصد التشريع: عدم الحرص على تنفيذ الفعل، مثل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في مرض الوفاة: " آتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ". قال ابن عباس: فاختلفوا. فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله، وقال بعضهم: قدموا له يكتب لكم، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فلما رأى اختلافهم قال: " دعوني فما أنا فيه خير ". أ. هـ ص 134 - 136.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[13 - 04 - 07, 08:56 ص]ـ
أحسنت أخي بارك الله فيك أخي:
أكتب بعد ذكر اسم النبي -صلى الله عليه وسلم -ولاتنسى كتابتها فإنك مأجور بإذن الله على كتابتها وكلما قرأها شخص أخذت أجراً بإذن الله على ذلك وكتابتها أولى من كتابة الموضوع كاملاً لكن لعلها زلة أسأل الله أن يغفر لي ولك ولجميع المؤمنين والمؤمنات
ـ[أبوصالح]ــــــــ[14 - 04 - 07, 02:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي سليمان البدراني ونفع الله بعلمك.
ما ذكرته بابُ حسن من الفقه، والغلط في فهمه يؤدي إلى عواقب وخيمة وقد رأيت أكثر مَن يقع فيه إخواننا ممن يتفقه على طريقة أهل الظاهر.
وجانب آخر يدخل فيه كثير من أهل العصرنة ممن يدّعون التيسير وهم أبعد الناس عنه ..
فحتى تُضبط المسألة يُقال ما قاله الفقيه الجليل العز بن عبدالسلام في كتابه النفيس (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) 2/ 121:
فصل: في الحمل على الغالب و الأغلب في العادات و لذلك أمثلة:
...
ومنها: أن من ملك التصرف القولي بأسباب مختلفة، ثم صدر منه تصرف صالح للاستناد إلى كل واحد من تلك الأسباب فإنه يحمل على أغلبها. فمن هذا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتيا والحكم والأمانة العظمى، فإنه إمام الأئمة، فإذا صدر منه تصرف حمل على أغلب تصرفاته وهو الفتيا ما لم يدل دليل على خلافه، وله أمثلة:
أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه إمساك أبي سفيان وشحه: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" احتمل أن يكون فتيا، واحتمل أن يكون حكما، فمنهم من جعله حكما والأصح أنه فتيا، لأن فتياه صلى الله عليه وسلم أغلب من أحكامه، ولأنه لم يستوف شروط القضاء.
المثال الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فله سلبه" محمول على الفتيا لأنه أغلب تصرفه بالقضاء وبالإمامة العظمى.
المثال الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" حمله أبو حنيفة رحمه الله على التصرف بالإمامة العظمى، لأنه لا يجوز إلا بإذن الإمام وحمله الشافعي رحمه الله على التصرف بالفتيا لأنه الغالب عليه، وقال يكفي في ذلك إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا.هـ
--
وفي الباب كلامٌ حسن للشيخ الفاضل سعد بن مطر العتيبي جمعَ فيه أطرافاً من الموضوع وأشار أنه بحاجة إلى استقراء جميع التصرفات النبوية ثم النظر إليها تأصيلاً.
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_articles_main.cfm?id=1923 (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_articles_main.cfm?id=1923)
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[14 - 04 - 07, 05:47 م]ـ
شكر الله للأخوين الكريمين تداخلهما
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 11:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الإخوة على ما ذكروه وأضيف أن من أجود من تكلم في المسألة _ حسب علمي _ أبو العباس شهاب الدين القرافي في الفروق وفي كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وقد أشار ابن عاشور إلى أن أول من ربط ذلك بالمقاصد هو القرافي وتكلم عن ذلك ابن القيم أيضاً في زاد المعاد وغالب كتب الأصول تذكر أقسام فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وينظر: الفروق للقرافي (1/ 205 - 209) ف (36) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي أيضاً (ص 99 - 120) الذخيرة للقرافي أيضاً (9/ 160 - 161) زاد المعاد (3/ 489 - 490) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص 22 - 23) العضد على ابن الحاجب (2/ 22) جمع الجوامع (2/ 128) التمهيد للأسنوي (ص 509) مقاصد الشريعة لعلال الفاسي (ص 114) حجة الله البالغة (1/ 128 - 129) أفعال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للأشقر.