تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التلفيق بين الاقوال.]

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 12:40 ص]ـ

التلفيق بين الاقوال هل فيه حرج.

يعني إذا أردت الترجيح في مسألة فلفقت بين قولين، مثال:

لوقلت النوم القليل لاينقض الوضوء ـ وهو مذهب المالكية ـ وكذا من نام ممكنا مقعدته من الارض ـ مذهب الشافعية ـ.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[10 - 05 - 07, 05:51 ص]ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

التلفيق بين الاقوال هل فيه حرج.

يعني إذا أردت الترجيح في مسألة فلفقت بين قولين، مثال:

لوقلت النوم القليل لاينقض الوضوء ـ وهو مذهب المالكية ـ وكذا من نام ممكنا مقعدته من الارض ـ مذهب الشافعية ـ.

أخي الكريم:

هل تقصد أنك ترجح هذا القول بهذه الطريقة.

إذا كان كذلك،فيمكنك كتابت الجملة والتعليق في الهامش حتى تفسر ما فعلت.

لكن المشرف قد يرى أمرا آخر.

أتمنى لك التوفيق في بحثك،الذي أرجو أن يكون سببا لحصولي على الثواب من الله تعالى.

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 02:24 م]ـ

حفظك الله ياأخي.

لكن ألايعتبر هذا إحداث قول لم يقل به أحد فيكون خرقا للإجماع.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[10 - 05 - 07, 08:42 م]ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

لكن ألايعتبر هذا إحداث قول لم يقل به أحد فيكون خرقا للإجماع.

أخي الكريم رعاك الله:

الضابط هنا النوم الخفيف سواء مكن النائم مقعده من الأرض أم لا.

فأنت عندما تقول: النوم القليل لاينقض الوضوء ثم تقول: وكذا من نام ممكنا مقعدته من الارض. فكأنك تعرض حالة من الحالات التي يكون عليها النائم نوما خفيفا.

فيكفيك أن تقول:النوم الخفيف لا ينقض الوضوء.

ثم فسر في الهامش.

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 12:49 ص]ـ

أخي العزيز:

الشافعية عندهم أن الممكن مقعدته لاينتقض وضوؤه مطلقا.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[11 - 05 - 07, 05:38 ص]ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

أخي الكريم:

انظر كيف حقق ابن قدامة رحمه الله تعالى المسألة:

الضَّرْبُ الثَّانِي: النَّوْمُ، وَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ فِي الْجُمْلَةِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي مِجْلَزٍ وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ مِرَارًا مُضْطَجِعًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

وَلَعَلَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ بِحَدَثٍ فِي نَفْسِهِ، وَالْحَدَثُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَزُولُ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ.

وَلَنَا: قَوْلُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: " لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ صَحِيحٌ وَرَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ؛ وَلِأَنَّ النَّوْمَ مَظِنَّةُ الْحَدَثِ، فَأُقِمْ مَقَامَهُ، كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ أُقِيمَ مَقَامَ الْإِنْزَالِ.

(241) فَصْلٌ: وَالنَّوْمُ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ نَوْمُ الْمُضْطَجِعِ، فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ يَسِيرُهُ وَكَثِيرُهُ، فِي قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَقُولُ بِنَقْضِهِ بِالنَّوْمِ.

الثَّانِي نَوْمُ الْقَاعِدِ، إنْ كَانَ كَثِيرًا نَقَضَ، رِوَايَةً وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَنْقُضْ.

وَهَذَا قَوْلُ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ

وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَنْقُضُ وَإِنْ كَثُرَ إذَا كَانَ الْقَاعِدُ مُتَّكِئًا مُفْضِيًا بِمَحَلِّ الْحَدَثِ إلَى الْأَرْضِ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ، قَالَ: {كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير