[ارجوا ان توضحوا لى ان الاستقراء التام حجة بلا خلاف]
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[22 - 12 - 06, 05:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى بارك الله فيكم وجدت فى تفسير اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن الجزء الثانى فى تفسير سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى (واذا حللتم فاصطادوا) قال الشيخ محمد الامين رحمه الله:وقد تقرر فى الاصول ان الاستقراء التام حجة بلا خلاف ,وغير التام المعروف ب ألحاق الفرد بالاغلب حجة ظنية) فمامعنى هذا الكلام
ولكم فائق الشكر والتقدير
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 12 - 06, 02:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا ينبغي أخي أن تعلم أن الاستقراء عند المناطقة يختلف عن الاستقراء عند الأصوليين وبيان ذلك:
الاستقراء عند المناطقة:
" هو الحكم على الجنس لوجود ذلك الحكم في جميع أنواعه " وهذا هو الاستقراء عند أرسطو، ويعرفه الفارابي بقوله: " تصفح شيء من الجزئيات الداخلة تحت أمر ما كلي لتصحيح حكم ما حكم به على ذلك الأمر بإيجاب أو سلب " ويعرفه ابن سينا بقوله: "إثبات حكم على كلي لأنه موجود في جزئياته على إيهام أنها استوفيت ومنع أن يكون لها مخالف " وينقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاستقراء عند المناطقة فيقول: " هو الحكم على كلي بما يتحقق في جزئياته "
الاستقراء عن الأصوليين:
عرفه الرازي بقوله: " إثبات الحكم على كلي لوجوده في بعض جزئياته "
وعرفه الأسنوي بقوله: " الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية "
وعرفه الشاطبي بقوله: " تصفح الجزئيات ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي أو ظني "
وعرفه ابن السبكي بقوله: " تتبع الجزئيات لإثبات الحكم على الكلي "
وعرفه الغزالي بقوله: " تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات "
وعرفه القرافي بقوله: " تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة "
ويلاحظ من تعريف الرازي والأسنوي والشاطبي وابن السبكي أنهم ساروا في تعريفهم على طريقة المناطقة إذا يرون مع المناطقة أن الاستقراء وسيلة لتكوين قواعد كلية وبناء عليه فهذه القاعدة الكلية يكون الحكم فيها على جميع الجزئيات.
بينما تعريف القرافي يكتفي فيه بالحكم على أغلب الأفراد وهو المسمى بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب.
وأما تعريف الغزالي فهو يشمل الأمرين: القاعدة الكلية والحكم الأغلبي.
إذا علم ما سبق فالاستقراء عند المناطقة والأصوليين نوعان:
الأول: الاستقراء التام وهو تتبع جميع جزئيات أمر كلي ليحكم بحكمها عليه "
فهو إذا يستوعب جميع الجزئيات فلا يكفي أن يستقري الباحث بعض الجزئيات لأنه من الممكن أن يشذ عن الحكم جزئي واحد.
وهذا الاستقراء التام عند المناطقة وكثير من الأصوليين.
بينما ذهب بعض الأصوليين إلى أن الاستقراء التام هو تتبع جميع الجزئيات ماعدا صورة النزاع ومنهم ابن السبكي وابن النجار صاحب شرح الكوكب المنير.
الثاني الاستقراء الناقص: وهو الاستدلال بثبوت الحكم في بعض الجزئيات على ثبوته لأمر يشمل تلك الجزئيات.
وهنا يقع خلاف بين الأصوليين في مقدار الجزئيات التي يتتبعها المستقري فذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يستقري أكثر الجزئيات كابن السبكي والزركشي وابن النجار والغزالي في المستصفى.
وذهب آخرون إلى انه لا يشترط تتبع الأكثر فاكتفى بعضهم بقوله كثير من الجزئيات وبعضهم اكتفى بالبعض وإن قل، وبعضهم اكتفى بما يحصل به ظنية عموم الحكم كالقرافي كما يدل عليه تعريفه السابق.
إذا علم ما سبق فما الفرق بين النوعين؟
هناك عدة فروق:
الأول: أن الاستقراء التام تتبع لجميع الجزئيات والاستقراء الناقص تتبع لبعض الجزئيات.
الثاني: أن الاستقراء التام يفيد اليقين والقطع ولابد أما الاستقراء الناقص فهو يفيد الظن غالبا وقد يفيد القطع أحيانا.
الثالث: أن الاستقراء التام عسير وقل وجوده في القواعد العلمية سواء الشرعية أو غيرها بينما الاستقراء الناقص يكثر وجوده فيها.
الرابع: الاستقراء التام حجة باتفاق أهل العلم سواء كان الاستقراء المنطقي الذي هو تتبع جميع الجزئيات أو الاستقراء عند بعض الأصوليين والذي هو تتبع جميع الجزئيات ماعدا صورة النزاع، بينما الاستقراء الناقص فيه خلاف:
¥