[ما هو الفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف]
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 12:56 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:51 م]ـ
الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن أو السنة المتواترة
أما الواجب فما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد
راجع الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 07:19 ص]ـ
وما هي الفائدة الأصولية من هذا التقسيم عند الأحناف؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:37 ص]ـ
وعلى أي نوع يدخل الفرض و الواجب
وخاصة أن الدلالات تنقسم إلى أربعة أنواع:
1 - قطعي الدلالة قطعي الثبوت
2 - قطعي الدلالة ظني الثبوت
3 - ظني الدلالة قطعي الثبوت
4 - ظني الدلالة ظني الثبوت
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[25 - 05 - 07, 08:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبعد:
أود أن أدلي بما أعرفه عن هذه المسألة بدلوي بعد إذن المشايخ الكرام فأقول:
قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع
والفرض والواجب ذو ترادف* ومال نعمان إلى التخالف
فالواجب ما ثبت الإلزام به بخبر الواحد فليس كل سنة واجبا وهذا من خلال دراستي للكتاب الذي أشار إليه أخي الشيخ مجدي على مؤلفه شيخنا العلامة الأصولي عبد الكريم زيدان أطال الله بقاه وجعل الجنة مأواه
ومما قال به الحنفية أيضا أن كل فرض واجب ولا عكس فمثلا ترتيب الصلوات الواجبات واجب عند أبي حنيفة رحمه الله فمن صلى والصلوات الواجبات (الواجبات الست) الفرائص الخمس والوتر مترتبات صحت صلاته ومن صلى الوتر بعد الفجر بطلت الصلاتين وما بعدهما إلى ستة أوقات فتبدأ الصحة من وتر اليوم الثاني وعلى هذا فإن الحنفيةلا يوجبون ترتيب الصلوات الخمس فحسب إنما يوجبون ترتيبها والشافعية والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا أن الشافعية فرقوا بينهما في باب الحج على تفصيل مذكور في شروح جمع الجوامع ونظمه الكوكب الساطع والله أعلم.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:25 م]ـ
اخى الكريم الاثر المترتب هنا هو ان الواجب وهو الظنى دلالة او ثبوتا لا يكفر منكره بل يفسق غالبا
اما الفرض فمنكره كافر لانكاره القطعى
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:06 ص]ـ
ابشر يا اخي ببحث علمي منهجي على ترادف الفرض والواجب وغير ذلك، على هذا الموقع (ملتقى اهل الحديث) ان شاء الله
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 04:49 ص]ـ
أيضا من الفروق بينهما (من حيث اللغة)
فالواجب في اللغة السقوط قال تعالى (فإذا وجبت جنوبها) أي سقطت.
والفرض في اللغة الإلزام (قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم).
وأما الخلاف في المسألة هذه فهو لفظي لا ثمرة فيه.
راجع روضة الناظر ج/1
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[24 - 07 - 07, 05:25 م]ـ
أيضا من الفروق بينهما (من حيث اللغة)
فالواجب في اللغة السقوط قال تعالى (فإذا وجبت جنوبها) أي سقطت.
والفرض في اللغة الإلزام (قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم).
وأما الخلاف في المسألة هذه فهو لفظي لا ثمرة فيه.
راجع روضة الناظر ج/1
أخي الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد تكون مصيبا في تعريفك اللغوي لكليهما، لكن أصول المذاهب الفقهية قاضية على الاستعمال اللغوي للكلمات.
بمعنى أن الفقيه يعلم الدلالة اللغوية للكلمة، ولكنه وضع أصولا لمذهبه يرجع إليها لاستنباط أحكامه الفقهية بها، حينئذ لا يمكن إلزامه بدلالة الكلمة من حيث العربية.
يمكنكم - غير مأمورين - مراجعة مشاركتي المتواضعة جدا بهذا الخصوص على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106554
وجوابا على كلام أخينا الفاضل صاحب المشاركة الأصلية:
وعلى أي نوع يدخل الفرض و الواجب
وخاصة أن الدلالات تنقسم إلى أربعة أنواع:
1 - قطعي الدلالة قطعي الثبوت
2 - قطعي الدلالة ظني الثبوت
3 - ظني الدلالة قطعي الثبوت
4 - ظني الدلالة ظني الثبوت
أقول:
مسألة الدلالات والثبوت لا علاقة لها بالتعريف المذكور للواجب أو للفرض، وإنما تعلقها يكون بالآتي:
النصوص - كل النصوص - تنقسم من حيث الدلالة إلى قسمين:
1 - قطعي الدلالة: وهو ما كان النص فيه لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط لا خلاف فيه، مثل: قل هو الله أحد، ومثل: أحل الله البيع وحرم الربا، ومثل: كذبت قوم نوح المرسلين.
ففي الأول دلالة قطعية على أحدية الله.
وفي الثاني دلالة قطعية على حل البيع وتحريم الربا.
وفي الثالث دلالة قطعية على أن قوم نوح كذبوا جميع الرسل بتكذيبهم نوحا.
2 - ظني الدلالة: وهو ما كان النص فيه محتملا أكثر من معنى.
مثل: ثلاثة قروء، فهل القرء هنا هو الحيض أم الطهر؟ خلاف بين العلماء بسبب اشتراك الكلمة بين الدلالتين كلتيهما، والمرجح من الخارج.
ومثل: فلا رفث ... في الحج، فالكلمة تحتمل المداعبة للزوجة والجماع وعقد النكاح، فاللفظ مشترك أيضا، فالدلالة ليست قطعية على أحد المعاني.
ومثل: من غشنا فليس منا، فكلمة " ليس منا " ليست قطعية في الحكم بكفره.
وتنقسم النصوص من حيث الثبوت إلى قسمين أيضا:
1 - قطعي الثبوت: القرآن والمتواتر من الحديث.
2 - ظني الثبوت: حديث الآحاد.
ومن هنا نعلم أن الواجب أو الفرض ليس من ضمن ما ذكرناه، وأنه من الممكن اجتماع صفتين معا مما سبق، فنقول:
هذا قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وهذا قطعي الدلالة ظني الثبوت.
وهذا ظني الدلالة قطعي الثبوت، والأخير ظني الدلالة ظني الثبوت.
والله أعلم بالصواب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥