[هل التعليل يضعف التحريم فيصبح الأمر للكراهة؟]
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[23 - 01 - 07, 04:07 ص]ـ
أيها الفضلاء ذكر بعضهم قاعدة وهي أن التعليل إذا وجد في نص من نصوص الآداب يضعف التحريم فيصبح الأمر للكراهة
فما هي صحتها ومن ذكرها ممن يعتبر قوله سددكم الباري وزوجكم الحواري
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:47 ص]ـ
ما مرادك أخي الكريم بالتعليل
هل مرادك به الحديث الضعيف
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[24 - 01 - 07, 03:47 م]ـ
إن اعتبار ما جاء في (الآداب) صارفاً من صوارف الأمر و النهي شائعٌ في عبارات أهل العلم.
لكنه ضابط يعوزه الدليل!
و أيضاً هو مفتقرٌ للاطراد .. فليس الحال كما قالوا بإطلاقه.
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[28 - 01 - 07, 02:44 م]ـ
قد نص على ذلك ابن عبد البر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:44 ص]ـ
التعليل كقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه لا يدري أين باتت يده)، وقوله: (فإن الشيطان يبيت على خيشومه)، وقوله: (فإن الشيطان يدخل) ونحوها ...
وأرى أن مذهب الجمهور في أن التعليل صارف له وجاهة كما يتبين من تأمل النصوص السالفة وأشباهها. وهذا من الاستنباط اللائق بالأئمة رحمهم الله تعالى. والله أعلم
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:03 م]ـ
أخي الفاضل تأمل.
كثير من الواجبات و المحرمات تأتي معللة في الشرع .. فهل هذا صارفٌ لها؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:06 ص]ـ
أخي الفاضل تأمل.
كثير من الواجبات و المحرمات تأتي معللة في الشرع .. فهل هذا صارفٌ لها؟
الجواب بارك الله فيكم: .. لا
فمنطوقها لإفادة حكمٍ معيّن له علة .. فأين الصارف؟
قال العلماء: معلومٌ أن الحكم يدور مع علته وجوداً و عدماً: فيوجد حين وجودها و ينتفي بانتفائها.
ينبني عليه:
أن التعليل يكون صارفاً للأمر أو النهي من جهة المفهوم (مفهوم المخالفة) فقط .. فلما تنتفي العلة ينتفي الحكم بالكلية.
وهنا الصارف -من جهة المفهوم- بمعنى أنه يلغي الحكم، بالصرف إلى البراءة الأصلية.
إذاً نقول الحكم المعلل باقٍ على معناه ما لم تنتف علته، فنصرفه إلى البراءة.
و لا أظن أن تصحَّ هذه القرينة أو الصارف بغير هذا التوجيه.
و الله أعلم.
ـ[محمد يحيى السلفي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:24 م]ـ
من المعلوم أصلا أن مذهب الجمهور هو حمل الأمر في الآداب على الاستحباب وكذلك يحملون النهي على الكراهة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 05:52 م]ـ
أرجو من الأخ المبارك بن حمد أن ننتبه إلى الفرق بين كون الحكم له علة، (وهذا الغالب في الأحكام)، وبين النص على العلة في ذات الدليل الآمر أو الناهي ..
وهذا الأمر راجع للاستنباط والفهم من السياق؛ فلا يقال أين الدليل على ذلك، وإلا قلنا: (وإذا حللتم فاصطادوا) ما دليلك على أن الأمر إذا كان بعد الحظر رجع إلى ما كان إليه قبل، أو نحو ذلك.
إن أخطأت فصوِّب كلامي.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:11 م]ـ
أخي الكريم التواب وفقه الله تعالى.
هنا سؤال أسأله للجميع:
كيف يكون تعليل الحكم (و الحكم هنا الأصل: الوجوب أو التحريم)، كيف يكون تعليله صارفاً له عن أصله؟
مثلاً: شرب الخمر محرم، و علته الإسكار .. فتحريم شرب الخمر معللٌ بالإسكار، كيف تكون هذه العلة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة؟
هذا السؤال لأوضح أن إطلاق هذا الكلام بهذه الصورة لا يصح.
و قد حاولتُ أن أوجّه الكلامَ ليستقيم به الاستدلال .. في مشاركتي السابقة.
فما رأيكم؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:14 م]ـ
ليس هذا المقصود
أرجو من الأخ المبارك بن حمد أن ننتبه إلى الفرق بين كون الحكم له علة، (وهذا الغالب في الأحكام)، وبين النص على العلة في ذات الدليل الآمر أو الناهي ..
نعم
فعلة الإسكار لم تأت في النص ذاته الذي جاء فيه النهي عن شرب الخمر. هذا مبلغ علمي يا أُخَي الكريم.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:16 م]ـ
لذلك قلت: ((إن التعليل يكون صارفاً للأمر أو النهي من جهة المفهوم (مفهوم المخالفة) فقط .. فلما تنتفي العلة ينتفي الحكم بالكلية.
وهنا الصارف -من جهة المفهوم- بمعنى أنه يلغي الحكم، بالصرف إلى البراءة الأصلية.))
معناه في المثال الآنف عن المسكر:
أن ما لم يسكر فليس بمحرم (و هو المفهوم المخالف لـ: كل مسكر خمر)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:19 م]ـ
أخي الحبيب فهمت الكلام عن العلة النصية و الحكم المعلل، و هذا واضح لا إشكال فيه بارك الله فيك.
الخلاصة:
فالمنطوق لا تصرفه العلل؛ لأن العلة جاءت لتقرر حكمه لا لتلغيه ... إنما الصارف في جانب المفهوم.
عند انتفاء العلة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:20 م]ـ
هل ممكن توضح لي هذا أكثر _أرجو أن تتحملني قليلاً_
على ضوء حديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم)
هل معنى كلامك أنه إذا لم يشتد الحر فلا تبردوا.
إن كان كذلك .. فإننا نقول بأمر زائد أيضاً: وهو أن الإبراد بالظهر حال اشتداد الحر ليس بواجب بل مسنون.
¥