[ما المراد بالأصول في مثل قولهم:هذا الخديث مخالف للأصول]
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:35 ص]ـ
بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الأمين وتابعيه إلى يوم الدّين أما بعد: فمن الأسئلة التّي كثيرا ما تراودني وخاصة عند النظر في كثير من المناقشات العلمية بين علماء المذاهب هذا السؤال: ما المقصود بالأصول في مثل قولهم: هذا الحديث مخالف للأصول. فمن يشفي الغليل في هذه المسألة وجزاه الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 07:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اعلم أخي أن المراد بالأصول هنا القواعد المعتمدة المحتج به وهذا يختلف على حسب المذاهب فالكتاب أصل والسنة أصل والإجماع أصل والقياس أصل (وقول الصحابي أصل و الاستصحاب والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وعمل أهل المدينة عند من يرى حجية هذه الأدلة) كما أن من الأصول القواعد العامة في الشريعة ومقاصد الشريعة المعتبرة وهي القياس بالمعنى العام لا القياس بالمعنى الخاص (الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما) فيدخل في الأصول بهذا المعنى (رفع الحرج، والتيسير، ورفع الضرر ودفعه، والعرف، وما هو أخص من هذا كالنهي عن الغرر وأن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة ونحو ذلك.
وبناء عليه فالمذاهب تختلف في الأصول التي يعارضون بها أخبار الآحاد كما يختلفون في التوسع في رد خبر الآحاد بها من مذهب إلى مذهب.
ولهذا أمثلة كثيرة جداً في مختلف المذاهب يمكنك الرجوع في تفاصيل تعارض خبر الآحاد مع الأصول في كتب أصول الفقه المشهورة وإن صعب عليك الأمر فلعلي أذكر لك نماذج من الأخبار التي ردها أصحاب المذاهب لمخالفتها لأصولهم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 03:08 م]ـ
إن شئت البسط فأتحفنا بما توصلت إليه من البحث فلن نعدم خيرا بإذن الله
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:46 ص]ـ
والمشكلة عند بعض العلماء عفى الله عنهم أنهم ردوا بعض الأحاديث الصحيحة في بعض المسائل متعللين في مخالفة الأصول علما بأن لكل مجتهد أصول قد يتفرد بها عن غيره من الفقهاء ولا يعني كلامي أن الإختلاف في الأصول عند العلماء معناه الخلاف الكلي في الأصول فمثلا الأمر يفيد الوجوب عند معظم أهل العلم وخالف البعض بأن الأمر يفيد الطلب والذي يحدد درجة الطلب من حيث الوجوب أو الندب هي القرينة .... والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 04:45 م]ـ
للفائدة.
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 06:40 م]ـ
لعلك تراجع كتاب الشيخ محمد ابو زهرة عن شيخ الاسلام ابن تيمية فقد شرح المقصود من هذه المسألة و كذلك كتاب مفهوم خلاف الاصل للبشير الحاج سالم فكله عن هذه القضية
و البحث فيها فرع عن البحث في القياس و تحديد مفهوم العلة فيه فالحنفية (منشئي مفهوم خلاف الاصول) لما أرادوا أن يضبطوا مسائل الفقه ضبطا مطردا يكون بمثابة القواعد التي تضم تحتها المسائل كان الجامع الذي يجمع هذه المسائل في نظام واحد هو العلة بمفهومهم لها و هي الوصف الظاهر المنضبط و من ثم كانت مجموعة المسائل التي تتفق في العلة ذاتها و ما تقتضيه الحكم جارية على مقتضى الأصول أما المسائل التي اتفقت في العلة و مع ذلك اختلفت في الحكم تكون خارجة عن الاصول فمثلا بول الصبي و بول الصبية يتفقان في العلة الا انهما افترقا في الحكم فحكم بول الصبي الرش و حكم بول الصبية الغسل فكان بول الصبية عندهم جاريا على خلاف القياس او خلاف الاصول و التي كان يقتضي طردها التسوية في الحكم بينهما فيرش بول الصبية كام يرش بول الصبي
فالاصول على ذلك هي القواعد التي تجمع المسائل الشرعية في إطار واحد من خلال الاتفاق في العلة و الحكم و ما خرج عليها بأن توافرت فيه العلة و كان الحكم مغايرا لمقتضى العلة في الاصول=معدود خارجا على الاصول او القياس و من ثم يعالجونه بالاستحسان
و لشيخ الاسلام ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله موقفهما المغاير من موقف جماهير الاصوليين اذ انكرا هذا المفهوم من الابتداء فلا يوجد شئ من الشريعة عندهم على خلاف الاصل من الاصل اما ما ظنه غيرهما على خلاف الاصول او خلاف القياس فقد أثبتا أنه يلحق باصول أخرىت شترك معها في العلة والحكم و لا ينفرد بنفسه إذ إن مقتضى إثبات مفهوم خلاف الاصل أن تكون الشريعة فرقت بين متماثلين اشتركا في العلة بالتفريق بينهما في الحكم وهذا مخالف لطبيعة الشريعة نفسها القائمة على العدل الذي هو التسوية بين المتماثلات و التفريق بين المختلفات
و قد تناول ابن تيمية و ابن القيم كل الامثلة التي اوردها الاصوليون على هذا المفهوم بإرجاعها إلى أصول أخرى غير التي ظن أنها لاحقة بها ليثبتا رأيهما و قد قوم الباحث الحاج سالم في دراسته آنفة الذكر موقف الشيخين
¥