تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجو الافادة _وجزاكم ربنا خيرا_ ما هو الفرق بين القدرة القدرية والقدرة الشرعية؟]

ـ[أبو عبيد الله البستاني]ــــــــ[12 - 05 - 07, 04:41 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخواني في الله

أرجوا الإفادة بارك فيكم ربنا الله

ما هو الفرق بين القدرة الشرعية ,والقدرة القدرية, المتعلقان بالشروط العائدة علي الفعل المكلف به؟ أرجو التوضيح.

وغفر الله لي ولكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:05 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم وفقك الله:

الفرق بين القدرة الشرعية و القدر القدرية أمور:

الأول: القدرة الشرعية تتعلق بالأمر والنهي فهي المصححة للأفعال الشرعية وهي التي تسمى الاستطاعة في النصوص الشرعية كما في قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم " متفق عليه.

وهي المقصودة بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلا}.

وهي المقصودة بقول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعمران بن حصين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب "

أما القدرة القدرية فهي الموجبة للفعل أي سببه وعلته الموجدة له.

الثاني: القدرة الشرعية تكون سابقة للفعل والقدرة القدرية مقارنة له.

الثالث: القدرة الشرعية شرط في التكليف وأما القدرة القدرية فليست شرطاً.

وهنا يرد الكلام على بعض المسائل مثل مسألة التكليف بما لا يطاق ومسألة هل العبد قادر على خلاف المعلوم؟

فمسألة التكليف بما لا يطاق إن أريد بالطاقة القدرة الشرعية لم يكلف الله أحد شيئا بدونها فلا يكلف مالا يطاق بهذا التفسير وأما إن اريد بالطاقة القدرة القدرية فجميع الأمر والنهي تكليف مالا يطاق عندئذ.

ومسألة القدرة على خلاف المعلوم إن أريد بالقدرة القدرة الشرعية فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الإعتبار وإن علم أنه لايطيعه وإن أريد بالقدرة القدرية فمن علم أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له.

ـ[أبو عبيد الله البستاني]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:21 م]ـ

السلام عليكم

أخي جزاك الله خيرا وبارك فيك

بيد أن الأمر أعلمه ولكن أحتاج إلي توضيح مثال وجزاكم الله خير وأعانكم اللهم آمين

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 09:44 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي بارك الله فيك:

اوضح لك ذلك بالمثال:

القيام في الصلاة ركن والمريض الذي لا يستطبع القيام فقد القدرة الشرعية وهي التي يتعلق بها التكليف وإن من جهة القدر يمكن أن يقوم لكنه يتضرر بعد ذلك وقدرته مع الضرر قدرة قدرية لا يلتفت إليها في التكليف وهي مرتبطة بحال قيامه بخلاف القدرة الشرعية كما ترى فهو مريض وفاقد للقدرة الشرعية قبل أن يأتي وقت إنشاء الصلاة.

فنستطيع أن نقول القدرة القدرية هي جواز وقوع الفعل من المكلف عقلاً حال القيام بالفعل بغض النظر عن الآثار المترتبة على الفعل أما القدرة الشرعية فيجوز عقلاً أن يقع منه الفعل لكن مفسدته أرجح على المكلف فتعطى حكم المعدوم.

مثال آخر: الحج واجب بشرط الاستطاعة وهي الاستطاعة الشرعية (القدرة الشرعية) من الزاد والراحلة والامن من الخوف ونحو ذلك ما تفصيلات الفقهاء فإذا لم يجد ذلك سقط الوجوب اعتباراً للقدرة الشرعية مع انه يستطيع الحج قدراً مع حصول المفاسد لكن هذه القدرة غير معتبرة ولا يلتفت إليها.

وقولنا القدرة القدرية مفارنة أي انه لايحكم على جواز القدرة القدرية إلا عند ملابسة الفعل حال عدم وجود موانع تزيلها.

ـ[أبو عبيد الله البستاني]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:13 ص]ـ

شكرا ابو حاتم وجزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير