تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل دلالة العام قطعية أم الظنية مع التمثيل من فضلكم]

ـ[المعاضيدي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 08:55 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها الإخوة ممكن تجاوبوني على السؤال الوارد في العنوان وهو قضية دلالة العام في النصوص هل هي قطعية أم ظنية وياريت تعطوني أمثلة مع الإجابة

ونسأل الله أن يبارك فيكم ويبارك في هذا المنتدى

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[الأكاديمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 01:07 ص]ـ

أخي الكريم السلام عليكم

دلالة العام وقع خلاف في قوتها بين جمهور الأصوليين وبين الأحناف وهذا الموطن من أهم المواطن التي يتبين فيها الفرق بين منهج الجمهور ومنهج الأحناف فجمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن دلالة العم ظنية لأن احتمال التخصيص قائم بينا ذهب الأحناف إلى أن دلالته قطعية وقد ترتب على هذا الخلاف خلاف في مسائل أصولية كثيرة منها مسألة جواز تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس فمقتضى مذهب الجمهور الجواز بخلاف مذهب الأحناف

وكذلك تأثرت جملة من الفروع الفقهية بالخلاف منها أن من وجب عليه حد ثم لجأ للحرم فمقتضى مذهب الأحناف عدم القصاص منه لعموم قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا)، وذهب الجمهور إلى تخصيص عموم هذه الآية بالقياس على من جنى داخل الحرم، والله أعلم.

ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:05 م]ـ

أبو حزم الشاوي

دلالة العام على أفراده:

اتفق العلماء على أن دلالة الخاص قطعية، ولكنهم اختلفوا في دلالة العام على أفراده، فذهب المالكية،والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية إلى أن دلالته على جميع أفراده ظنيّة

وذهب معظم الحنفية كالكرخي والجصاص إلى أن دلالته على جميع أفراده قطعيّة

ومعنى القطع انتفاء الاحتمال الناشئ عن دليل، لا انتفاء الاحتمال مطلقا؛ إذ لا عبرة بالاحتمال الناشئ عن غير دليل، وإنما تكون دلالته عندهم قطعية إذا لم يكن قد خص منه البعض، فإن كان قد خص منه البعض فدلالته على ما تبقى ظنيّة لا قطعية

- وحجة الجمهور أن كل عام يحتمل التخصيص، وهو احتمال ناشئ عن دليل (شيوع التخصيص فيه)، ومن أجل ذلك يُؤكد بـ (كل) و (أجمعين) لدفع احتمال التخصيص، ولولا ورود الاحتمال لما كان هناك حاجة للتأكيد، وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع

الفروع المترتبة على هذا الاختلاف:

1 - حل الذبيحة المتروكة التسمية: ذهب الحنفية إلى أن الذبيحة المتروكة التسمية عمداً لا يجوز أكلها أخذا من قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، قالوا: دلت الآية على تحريم أكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها مطلقا سواء كان الترك عمدا أو سهوا، سواء كان الذابح مسلما أو كافرا، ولم يرد من النصوص ما يخصص هذا العموم؛ لأنها ظنية، ودلالة العام قطعية

2 - مباح الدم هل يعصم بالالتجاء إلى الحرم؟ ذهب الحنفية إلى أنه لا يقتص منه داخل الحرم لعموم قوله تعالى (من دخله كان آمناً)، وذهب الجمهور إلى وجوب الاقتصاص منه ولو داخل الحرم

قال ابن عباس-رضي الله عنه-: (إنما يُعطى الرجل على قدر نيّته)

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:19 م]ـ

تعليق على مثال الأخ أبي حزم حول حل الذبيحة متروكة التسمية

النهي عام كما تفضلت في الناسي والمتعمد

فإن كان الذين اعترضوا على تحريم اكلها اعترضوا بحديث رفع الحرج عن الناسي والجاهل فإن الناسي والجاهل

يعذران في فعل المحظور لافي ترك المأمور

والناسي ترك مأمورا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير