[سؤال حول قاعدة: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل]
ـ[طارق أبو عبد الله]ــــــــ[12 - 12 - 06, 01:03 ص]ـ
السلام عليكم
قرأت في أحد الكتب عن قاعدة "تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل" ومثال ذلك لو أن شخصا عليه دين فإنه لا يجب عليه التكسب لأداء دينه ولكنه مثلا قد يُحجر على ماله لئلا يتصرف فيه لغير الضرورة لإن صاحب الدين أول وكذلك لا يجب على الإنسان التكسب لأداء فريضة الحج واستدل العلماء على هذه القاعدة بقصة الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان ولم يكن لديه ما يعتق به رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا فلم يأمره النبي بالتكسب.
ولكن هل هذا يعد دليلا قويا؟ أليس من الناس من يكون الفقر لازما له بحيث لو عمل ما عمل فإنه يظل فقيرا؟
أرجو إخباري إذا كان أحد من العلماء قد علق على هذه القاعدة أو اعترض عليها أو تناولها بالشرح
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 12 - 06, 02:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يمكنك الرجوع في هذه القاعدة إلى:
1 / الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 536)
2 / المنثور للزركشي (3/ 57)
3 / قواعد ابن رجب (ص 297) قاعدة رقم (132) بلفظ (القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ... )
4 / القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف (1/ 229)
وللقاعدة أدلة أخرى مثل:
1 / قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
2 / حديث أبي سعيد الخدري قال:
أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " رواه مسلم.
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (3/ 353): (وهذا نص فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس الرجل وهو معاذ بن جبل كما قال شريح ولا بملازمته خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يلازم لإمكان أن يظهر له مال ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا).
وللقاعدة امثلة وقيود تجدها في المصادر السابقة كما ان لها ارتباط بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فارجع إليها.
ـ[طارق أبو عبد الله]ــــــــ[12 - 12 - 06, 09:36 م]ـ
الأخ الكريم أبو حازم
الحديث الثاني المذكور يقال له ما قلت للحديث الأول فإن الرجل أصيب بمصدر كسبه وهو الثمار ولو كان بإمكانه أن يكتسب ويوفي غرماءه أكان له أن يقبل الصدقة؟
إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين ألا يوجب هذا على الإنسان إن كان قادرا أن يكتسب لينجو بنفسه من غرم الدَين؟
كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وجدت به شرحا مختصرا جدا للقاعدة وكتاب المنثور وقواعد ابن رجب لم أجد القاعدة في الصفحات المشار إليها وكتاب الدكتور عبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف هو الذي قرأت به القاعدة أول مرة
ولكن وجدت شرحا لطيفا لها في المغني لابن قدامة في كتاب المفلس فقد ذكر القول الأول وهو ما تنص عليه القاعدة والقول الثاني ويبدو أن ابن قدامة رجحه لإسهابه في شرحه وهو بأن المفلس
"يجبر على الكسب وهو قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري وإسحاق لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ باع سرقا في دينه وكان سرق رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا , فداينه الناس فركبته ديون ولم يكن وراءه مال , فسماه سرقا وباعه بخمسة أبعرة والحر لا يباع ثبت أنه باع منافعه ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان , في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذلك في وفاء الدين منها ولأن الإجارة عقد معاوضة , فجاز إجباره عليها كبيع ماله في وفاء الدين منها ولأنها إجارة لما يملك إجارته فيجبر عليها في وفاء دينه , كإجارة أم ولده ولأنه قادر على وفاء دينه فلزمه كمالك ما يقدر على الوفاء منه فإن قيل: حديث سرق منسوخ بدليل أن الحر لا يباع , والبيع وقع على رقبته بدليل أن في الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه: ما تصنع به؟ قال أعتقه قالوا: لسنا بأزهد منك في إعتاقه فأعتقوه قلنا: هذا إثبات النسخ بالاحتمال ولا يجوز , ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شريعتنا وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه سائغ كثير في القرآن , وفي كلام العرب كقوله تعالى: {وأشربوا في قلوبهم العجل} [البقرة: 93]. {ولكن البر من آمن بالله} [البقرة: 177]. {واسأل القرية} [يوسف: 82]. وغير ذلك وكذلك قوله: " أعتقه " أي من حقي عليه وكذلك قال: " فأعتقوه " يعني الغرماء وهم لا يملكون إلا الدين الذي عليه وأما قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280]. فيتوجه منع كونه داخلا تحت عمومها فإن هذا في حكم الأغنياء , في حرمان الزكاة وسقوط نفقته عن قريبه ووجوب نفقة قريبه عليه , وحديثهم قضية عين لا يثبت حكمها إلا في مثلها ولم يثبت أن لذلك الغريم كسبا يفضل عن قدر نفقته وأما قبول الهبة والصدقة , ففيه منة ومعرة تأباها قلوب ذوي المروءات بخلاف مسألتنا إذا ثبت هذا فلا يجبر على الكسب إلا من في كسبه فضلة عن نفقته , ونفقة من يمونه على ما تقدم ذكره. ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة , ولا وصية ولا قرض ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها , لأن في ذلك ضررا للحوق المنة في الهدية والصدقة والوصية والعوض في القرض وملك الزوج للمرأة في النكاح , "
¥