[نبحث علي كتاب مرتقي الوصول شرح الولاتي (للدراسة)]
ـ[ابو ايمن البرجي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 07:41 م]ـ
و شكرا
ـ[العجيل]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أعتقد وسأتأكد أن الكتاب يحقق كرسائل علمية، في ليبيا.
ماجستير.
وسيناقش الشهر القادم الجزء الاول.
والجزء الثاني لا زال يشتغل عليه صاحبهز
ـ[ابو ايمن البرجي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 01:28 م]ـ
جزاك الله خيرا واحسن اليك
ـ[العجيل]ــــــــ[11 - 03 - 07, 12:47 ص]ـ
للعلم:
قسم الكتاب قسمين على الطالبين الفاضلين القارئين الأخوين:
الأخ الشيخ طارق دعوب.
الأخ: فتحي دعوب.
وأشرف عليهما الشيخ الدكتور العلامة: عبد السلام أبو ناجي.
كل ذلك في جامعة ناصر كلية الآداب الخمس.
والقسم المتعلق بالأخ فتحي سيناقش هذه الأيام إن شاء الله تعالى.
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:29 م]ـ
جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم
الذي أعلمه هو وجود طبعة حجرية لشرح الشيخ الولاتي على منظومة مرتقى الوصول وهي في حاشية شرحه على منظومة مراقي السعود، عمر الطبعة أكثر من قرن وهي بحوزتي.
ورأيت طبعة أخرى حديثة اعتنى بها حفيده المدرس بالرياض، لكن فيها أخطاء وتصحيفات كسائر الكتب التي طبعها له مثل توضيح المشكلات في اختصار الموافقات، وله فضل إخراجها إلى النور.
وللفائدة أنقل ماذكره الشيخ الولاتي في مقدمة شرحه لمرتقى الوصول من فائدة لدراسة أصول الفقه:
لما كان علم أصول الفقه من أجلّ العلوم قدراً، وأدقها سرًّا؛ إذ هو السلَّم الذي به تستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها النقلية والعقلية: فلا يمكن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة إلا به.
إذ به يعرف النص منهما، والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم الموافق والمخالف، والاقتضاء والإشارة والإيماء، والحقيقة والمجاز، والكناية والتعريض، والعام والخاص، والعام المراد به الخصوص، والعام الباقي على عمومه، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والمثبت والمنسوخ، وحقيقة خطاب الوضع وخطاب التكليف، وبيان أسباب الأحكام وشروطها وموانعها، وكيفية ترتب الأحكام عليها، وبأي طرف تعمل، ومدلول الأمر والنهي،
وفعله وتقريره ووعده ووعيده وتهديده، وكيفية الرواية وكيفية الأداء، والمقبول منها والمردود،
وحقيقة الإجماع، وحدّه وبيان شروطه وكونه حجة شرعية، وبيان النطقي منه، متواتراً كان أو آحاداً وبيان السكوتي منه كذلك، وكيفية السلامة من خرقه؛
وبيان حقيقة القياس الشرعي، وأركانه وشروط كلّ ركن، وموانعه ومسالك علّته، أي طرقها التي استنبطت منها، وبيان القوادح في القياس وسائر الأدلة، أي ما يقدح منها اتفاقا، وما اختلف في القدح به؛
وبيان أنواع الاستدلال الستة عشر وهي:
القياس الاستثنائي، والقياس الاقتراني، وقياس العكس، والاستقراء، وإجماع أهل المدينة، وإجماع العشرة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع أهل الكوفة، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد فيما لها فيه مجال، وسد الذرائع، والاستحسان، والأخذ بالأخفِّ.
وبيان أوجه الترجيح بين الأدلة الشرعية عند تعارضها، وشروط المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب والفتوى، وحقيقة التقليد، وما يجوز فيه، وما يجب على المقلد.
وتحرير الشريعة وضبطها لا يمكن ولا يتأتى بدون معرفة هذا كله، لأن الفروع إنما هي أمثلة، وحقيقة الشرع أصوله؛ لأنها هي التي كانت موجودة قبل وجود الفروع؛ والفروع مستنبطة منها بالنظر والاجتهاد؛ فالمقتصر على نقل الفروع عامي لا حظ له من العلم والفقه. وإنما هو ناقل لفقه غيره، فإذا ردَّ ما معه من الفروع إلى مستنبطيها من الأصول لم يبق معه شيء من العلم، إذ ليست معه فروع استخرجها هو من الأصول، وليست عنده الأصول حتى يكون متمكنا من استخراج الفروع منها فيكون عالماً حكماً لصلاحيته لاستنباط الفروع من الأصول لو نظر واجتهد. فهو بمنزلة مَن عَلِمَ بالنقل أن زيداً من قولك قام زيد فاعل مع جهله بقاعدة أن كل فاعل مرفوع، فلا فائدة له في معرفة تلك الجزئية من الفاعلين.
¥