تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو الفرق بين المكروه وخلاف الأولى]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:52 م]ـ

الحمد لله ما هو الفرق بين المكروه وخلاف الأولى

ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:12 ص]ـ

هناك بحث جيد بعنوان (خلاف الأولى) ذكر فيه الفروق بينهما.

وذكر الفرق السبكي في الإبهاج شرح المنهاج عند كلامه على المكروه.

فقال في ضابط التفريق بينهما:"والضابط: أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه: مكروه

وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال: ترك الأولى، ولا يقال مكروه.

وقولنا: (مقصود) احتراز من النهي التزاما، فإن الأمر بالشيء ليس إلا نهيا عن ضده التزاما، فالأولى مأمور به، وتركه منهي عنه التزاما، لا مقصوداً" الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 142.

وللاستزادة راجع البحث المذكور.

ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:45 ص]ـ

نرجو التوضيح

ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[22 - 05 - 07, 06:21 ص]ـ

وتوضيح ذلك: أن المكروه وخلاف الأولى كلاهما منهي عنه.

ولكن النهي عن المكروه جاء مقصوداً، وليس التزاما.

أما خلاف الأولى فالنهي عنه جاء بطريق التزام، من قاعدة: الأمر بالشيئ نهي عن ضده.

مثال ذلك: اختلف العلماء في حكم صوم الحاج ليوم عرفة،

فقال طائفة منهم بأنه على خلاف الأولى، وذلك بالنظر إلى أن النهي عنه كان بطريق الألتزام، أخذاً من فعله صلى الله عليه وسلم، لما أرسلت إليه أم الفضل بقدح من لبن وهو واقف بعرفة، فشرب منه.

قؤخذ منه بطريق الالتزام أن صوم عرفه للحاج خلاف الأولى.

وقال آخرون: بأنه يكره له صيامه، وذلك بالنظر إلى أن النهي عنه جاء مقصوداً، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة"

أرجوا أن يكون اتضح الفرق، وهناك فروق أخرى موجوه في ذلك البحث لـ (د /محمد المبارك)

وهل خلاف الأولى قسم سادس للأحكام التكليفية،

يقول الزركشي في ذلك"والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت، كما في السنة، ... "البحر المحيط1/ 303.

ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:46 م]ـ

أين هذا البحث يا شيخ محمد

ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:56 م]ـ

مطبوع بعنوان (خلاف الأولى) حقيقته وتطبيقاته.

في خمسين صفحة تقريباً

ولكن ما أعلم هو موجود الآن أم لا.

ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:02 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 07:19 م]ـ

فائدة: الإمام ابن دقيق وابن حجر ممَّمن يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى في أحكامهم ترى ذلك في مواضع من الفتح والإحكام لا يحضرني الآن تحديدها بدقة لكن منها ماهو في كتاب الطهارة عند الكلام على حكم إدخال اليد في الإناء للوضوء عند الاستيقاظ من النوم وفي حالة اليقظة.

ـ[مزراكين بوحا]ــــــــ[16 - 06 - 07, 08:21 م]ـ

خلاف الأولى هو نوع من أنواع المكوه وليس من الأحام الخمسة فلو كان كذلك لكانت ألأحكام ستة وهذا خلاف المعروف

ـ[عَدي محمد]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:52 ص]ـ

قال الجلال المحلي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع:

(أَوْ) اقْتِضَاءً غَيْرَ جَازِمٍ (بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ) بِالشَّيْءِ كَالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ {إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ} وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ {فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينَ} (فَكَرَاهَةٌ) أَيْ فَالْخِطَابُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْمَخْصُوصِ يُسَمَّى كَرَاهَةً وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَخْصُوصِ دَلِيلُ الْمَكْرُوهِ إجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ أَوْ دَلِيلُ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ الْمَخْصُوصِ (أَوْ بِغَيْرِ مَخْصُوصٍ) بِالشَّيْءِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ تَرْكِهِ (فَخِلَافُ الْأَوْلَى) أَيْ فَالْخِطَابُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْمَخْصُوصِ يُسَمَّى خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا يُسَمَّى مُتَعَلِّقُهُ بِذَلِكَ فِعْلًا كَانَ كَفِطْرِ مُسَافِرٍ لَا يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ تَرْكًا كَتَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى وَالْفَرْقُ بَيْنَ قِسْمِي الْمَخْصُوصِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الطَّلَبَ فِي الْمَطْلُوبِ بِالْمَخْصُوصِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْمَطْلُوبِ بِغَيْرِ الْمَخْصُوصِ فَالِاخْتِلَافُ فِي شَيْءٍ أَمَكْرُوهٌ هُوَ أَمْ خِلَافُ الْأَوْلَى اخْتِلَافٌ فِي وُجُودِ الْمَخْصُوصِ فِيهِ كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ خِلَافَ الْأَوْلَى وَقِيلَ مَكْرُوهٌ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ} وَأُجِيبَ بِضَعْفِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْسِيمُ خِلَافِ الْأَوْلَى زَادَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأُصُولِيِّينَ أَخْذًا مِنْ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ حَيْثُ قَابَلُوا الْمَكْرُوهَ بِخِلَافِ الْأَوْلَى فِي مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا وَمِنْهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ بِالنَّهْيِ الْمَقْصُودِ وَغَيْرِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْأَمْرِ وَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ إلَى الْمَخْصُوصِ وَغَيْرِ الْمَخْصُوصِ أَيْ الْعَامِّ نَظَرًا إلَى جَمِيعِ الْأَوَامِرِ النَّدْبِيَّةِ وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَيُطْلِقُونَ الْمَكْرُوهَ عَلَى ذِي النَّهْيِ الْمَخْصُوصِ وَغَيْرِ الْمَخْصُوصِ وَقَدْ يَقُولُونَ فِي الْأَوَّلِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً كَمَا يُقَالُ فِي قِسْمِ الْمَنْدُوبِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَعَلَى هَذَا الَّذِي هُوَ مَبْنَى الْأُصُولِيِّينَ يُقَالُ أَوْ غَيْرُ جَازِمٍ فَكَرَاهَةٌ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير