تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أريد شرح هذه القاعدة الأصولية المهمة]

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 12:25 ص]ـ

((إذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص، هل يصح أم لا؟؟))

هذه قاعدة ذكرها ابن دقيق العيد في شرح العمدة، ولم يعلق عليها.

فهل للعلماء كلام حولها.

ـ[محمد العزام]ــــــــ[22 - 04 - 07, 04:03 ص]ـ

أخي الحبيب أرجو إن أمكن أن تذكر الجملة كاملة (الفقرة كاملة ليتضح المعنى

وجزاك ربي الخير كله

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:26 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

هذه القاعدة: ** إذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص **

ذكرها أيضا كما وجدت:

العراقي في طرح التثريب.

والمرداوي في التحبير شرح التحرير.

وذكرها ابن دقيق العيد في احكام الأحكام في ج:3/ص:114 - التفصيل بين اتباع اللفظ واعتبار المعنى- بيع الحاضر للباد-

باب: ما نهي عنه من البيوع.

لأول مرة أسمع بهذه القاعدة.

ـ[أبومحمد الهاشمي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:39 ص]ـ

هذا مبحث معروف وهو أن العلة قد تخصص الحكم وقد تعمم الحكم ويسمى عموم معنوي وأمثلة هذا كثيرة ولو رجعت لشرح الكوكب في باب القياس لوجدت هذا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:31 ص]ـ

المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فهو مردود

مثاله: لماذا روعِي التعفير في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟

قيل: للتعبد، وقيل: للاستطهار بغير الماء، وقيل غير ذلك.

فعلى الأول لا يكفي استعمال غير التراب، وعلى الثاني يجوز .. ولكن هذه كلها معانٍ مستنبطة ليست بأمر قوي، وهذا تخصيص للنص في أنه إنما روعي لأجل كذا، فنرجع إلى النص في تعيين التراب وندع ما عداه.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 01:50 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذه القاعدة تتكلم عن أحد شروط العلة في القياس فإن المعنى والمناط والعلة كلها بمعنى واحد فقولهم (إذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص) أي إذا استنبط من النص علة تخصص حكم الأصل؛ لأن العلة إما أن تعمم حكم الأصل فيتعدى إلى غيره مما وجد فيه العلة أو المعنى، أو تخصص حكم الأصل فينحصر ببعض أفراد حكم الأصل فأما التعميم فهو جائز بلا خلاف وهو حقيقة القياس، واما الثاني وهو التخصيص ففيه أقوال:

القول الأول: لا يجوز استنباط معنى أو علة تخصص حكم الأصل وهو أحد القولين عند الشافعية والحنابلة.

القول الثاني: يجوز استنباط معنى أو علة تخصص حكم الأصل وهو القول الآخر عند الشافعية والحنابلة.

القول الثالث: أن المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون قرينة مخصصة للعموم أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر اختاره الغزالي.

وقد يعبرون عن هذا الشرط وهذه المسألة بقولهم: (أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل) كما عبر الغزالي في المستصفى (1/ 325) أو يعبرون بقولهم: (أن لا تعود العلة بإبطال حكم الأصل كله او بعضه) ويريدون ببعضه: التخصيص.

أمثلة لهذا الشرط:

1 / تعليل الحكم في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإن هذا التعليل يخرج من (النساء) المحارمَ فلا ينقض لمسهن الوضوء وعموم النص يشمل جميع النساء ولذا اختلف القول عند الشافعية والحنابلة في المسألة بناء على القولين ففي كللا المذهبين قولان في نقض الوضوء بلمس النساء بناء على الأخذ بعموم النص أو الخذ بتخصيص العلة لهذا العموم.

ينظر: المجموع (2/ 24) نهاية المحتاج (1/ 102) الإنصاف (1/ 211)

2 / بيع اللحم بالحيوان المنهي عنه _ كما في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى، وعند البيهقي في السنن الكبرى من حديث الحسن عن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - _ فتعليله بأنه بيع الربوي بأصله يقتضي تخصيصه بالمأكول فما ليس بربوي لا يدخل في النهي فهنا العلة خصصت العموم وأخرجت غير المأكول وفي هذه المسألة ايضا قولان عند الشافعية والحنابلة. ينظر: تكملة المجموع (11/ 213) المغني (4/ 37) كشاف القناع (3/ 243)

وأما مثال التعميم المتفق على جوازه فكتعليل الحكم الوارد في الحديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " فقد علل بتشويش الفكر فيشمل الغضب وغيره فعمم الحكم هنا بالتعليل.

وينبغي أن يعلم أن هناك شرطاً آخر وهو (أن لا تعود العلة على أصلها بالإبطال) وهو غير هذا الشرط فالإبطال هنا كلي والتخصيص إبطال جزئي لكن قد يجمع بينهما في شرط واحد كما سبق فيقال: (أن لا تعود العلة على الإصل بإبطال الحكم كله أو بعضه) كما عبر بذلك الشوكاني في إرشاد الفحول وغيره.

كما ينبغي أن يعلم أن هناك فرقاً بين تخصيص الحكم بالعلة المستنبطة وبين تخصيص العلة الذي هو تخلف الحكم مع وجود العلة وهذا له تفصيل طويل فالتخصيص فيه وارد على تخصيص العلة ومسألتنا هو في تخصيص الحكم المنصوص عليه بالعلة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير