[المباحث الأصولية عند المحدثين.]
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 06:17 م]ـ
إخواني في الله:
بالنسبة للمباحث الأصولية، ومصطلحاتهم كالأحكام الخمسة ... ، هل نخرج كلام المحدثين القدماءكأصحاب الكتب السته، وابن خزيمة، وابن حبان .. على هذه المصطلحات؛ لأنه يكثر عندهم لفظة الواجب، المستحب، المباح .. أفيدوني بارك الله فيكم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[26 - 04 - 07, 11:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الكريم:
قال ابن قيم الجوزية:
" السلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله"اعلام الموقعين.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 12:45 ص]ـ
أهلا بأخي طالب العلم عبدالله:
لو نضبط مراد ابن القيم بالسلف من هم؛ لأني أرى بوضوح التفريق بين الكراهة، والتحريم
عند بعض الذين ذكرتهم أعلاه.
وهذا كلام لابن خزيمة رحمه الله في صحيحه:
قال أبو بكر: «قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم:» إن الله كره لكم ثلاثا، وحرم عليكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وحرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات «ففرق بين المكروه، وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ:» كرهت أن أذكر الله إلا على طهر «قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم،» إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ القرآن على غير طهر «والقرآن أفضل الذكر،» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه «على ما روينا عن عائشة رضي الله عنها، وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به، فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة؛ لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء، فلم يرد صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهر حتى تطهر، ثم رد السلام، فأما ما كان المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر، وإن كان غير متطهر»
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[27 - 04 - 07, 09:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
مرحبا بالعلم وأهله أخي الكريم:
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في بدائع الفوائد:
(وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم،وقد يستعمل في كراهة التنزيه) انتهى
وأما يخص ما ذكرت من كلام ابن خزيمة رحمه الله:
فهذا يؤكد كلام ابن القيم ولا ينفيه.
والله أعلم وأحكم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[28 - 04 - 07, 01:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
وهذا بحث يخص الموضوع.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 02:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[فخر الدين المغربي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أجد لك أخي إلا هده القاعة الأصولية, وهي , {أن الوسائل لها حكم المقاصد} , ولكنها ليست مطردة كما حققه إبن القيم رحمه الله, فكم من واجب تكون وسيلته مكره, كالوفاء بالنذور, فهو واجب الإتيان به, لكنه مكروه على الراجح.
هدا من ومن جهة أخرى فقد إختلف المحدثين والأصوليين في كثير, فمثلا الأصوليين يأخدون بحديث معاد إبن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى اليمن, فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما تقضي فقال معاذ رضي الله عنه بكتاب الله, قال لي كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: قلت: أقضي بما في كتاب اللّه فإن لم يكن فبما قضى به رسول اللّه، قال: فإن لم يكن فبما قضى به الرسول؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو، فضرب صدري، وقال: «الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه لما يرضي رسول اللّه, أو كما قال, ففي هدا الحديث راوي مجهول العين كما قال الألباني رحمه الله وغفر له, ومع دلك يأخدون به في الأصول, وقال إبن القيم رحمه الله أصح الناس قياسا أقربهم الى الحديث. أقول قولي هدا وأستغفر الله , وهدا كلام من باب التناصح في الدين , ولا ألزم به أحد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرء مع من أحب
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 04:07 م]ـ
راجع كتاب:
القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين، تأليف أميرة بنت علي الصاعدي
ـ[ابن أبي يوسف]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:06 م]ـ
بارك الله فيكم على الفوائد القيمة.
أين أجد كتاب القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين، تأليف أميرة بنت علي الصاعدي. وجزاكم الله خيرا.
¥