[الاكتفاء بالظن]
ـ[العيدان]ــــــــ[04 - 02 - 07, 05:08 م]ـ
ما حكم الاكتفاء بالظن مع القدرة على القطع؟
و مالمراد من كلام الزركشي، و ما ضابطه:
" واعلم أن القادر على اليقين هل له أن يأخذ بالظن ينظر إن كان مما يعتد فيه بالقطع لم يجز قطعا كالمجتهد القادر على النص لا يجتهد وكذا إن / كان بمكة لا يجتهد فى القبلة
ولو استقبل المصلى حجر الكعبة وحده دون البيت وصلى لم تصح صلاته وان جعلناه من البيت لأن كونه من البيت ظنى وإن كان لم يتعبد فيه به جاز كالاجتهاد بين الطاهر والنجس من الثياب والأوانى مع القدرة على طاهر بيقين فى الأصح
ولو اجتهد فى دخول الوقت جازت الصلاة مع تمكنه من علمه فى الأصح "
المنثور (2/ 354 - 355).
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 09:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
القطع أنواع بارك الله فيك فهناك قطع تبرأ به الذمة و هناك قطع لا تبرأ الذمة الا به.
فلو اجتهدت " بعينك " لرؤية غروب الشمس و دخول وقت المغرب فأنت واحد و خبرك " ظني " عند الناس ولكنه عند الله " مجزئ " بحيث لو عبدت الله بما ثبت لديك من تلقاء نفسك برأت ذمتك به فهذا " قطعي القبول " حتى و إن كان " ظني المنقول " لأن الغاية من الخبر أو العلم هنا هي " تمام العمل " و قد تم فلا حاجة عندها لعقليات " قطعية الثبوت " وغير ذلك.
و كل ما ورد الخبر فيه بقبول الخبر أو المعلوم بغير تواتر فهو " قطعي القبول " و إن كان " ظني المنقول " مثل: رؤية الهلال , القبلة , الشهادة على مسموع أو مرئي , اليمين بالنسبة للقاضي و غير ذلك.
و هناك قطع لا تبرأ الذمة الا به مثل لايمان بأركانه كلها فلا ينبغي فيه شك و لا ظن.
و بالنسبة للقسم الأول فكل ما جاء به دليل يثبت قبوله في حالة كذا و كذا فيجوز العمل به!.
مثل ما ورد في سبب نزول " فأينما تولوا فثم وجه الله ".
و المسألة تختلف في نسبة قبولها من عمل لآخر فليس لها قاعدة مضطردة.
. والله أعلم