تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم ... ؟؟ (عاجل حدا)]

ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[26 - 01 - 07, 10:08 م]ـ

ما الفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم ... ؟؟

ودلالة الإشارة والمفهوم ..... ؟؟؟

أفيدوني بارك الله فيكم

ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[26 - 01 - 07, 10:48 م]ـ

أَوَّلاً ـ تعريف المنطوق:

المنطوق هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق.

(ما) واقعة على المعنى، (في) للسببية، وإضافة محل إِلَى النطق بيانية، والمعنى: أن المنطوق معنى يستفاد من اللفظ بسبب النطق، أي: أن العلم به لا يتوقف على شيء أكثرر من سماع النطق باللفظ، أي يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله.

ومن أمثلته: قوله تعالى: ? وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ?، فالقنطار والدينار معلومان من اللفظ بمجرد النطق به، وحكمهما هو الأداء عند الائتمان.

ثَانِيًا ـ تعريف المفهوم:

المفهوم عند الأصوليين خلاف المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.

أي يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله، أي: أنه معنى يستفاد من اللفظ، لكن ليس بسبب النطق، وإنما بسبب آخر.

مثاله: قوله تعالى: ? فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ? ()، فإن حرمة ضرب الوالدين ـ مثلاً ـ معنى مستفاد من النص القرآني ولكن ليس بمجرد سماعه، وإنما يستفاد بعد معرفة علّة النهي عن التأفيف، وهي الإيذاء.

أقسام المنطوق:

ينقسم المنطوق على قسمين:

القسم الأول ـ ما لا يحتمل التأويل وهو النص.

وينقسم على قسمين:

1. صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن.

2. غير صريح إن دل عليه بالالتزام.

وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة.

*أ. دلالة الاقتضاء: هي إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود المتكلم.

*ب. ودلالة الإيماء: أن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً.

*ج. ودلالة الإشارة حيث لا يكون مقصوداً للمتكلم.

القسم الثاني ـ ما يحتمله وهو الظاهر.

ثَانِيًا ـ أقسام المفهوم:

المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.

مفهوم الموافقة: حيث يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ به، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب وان كان مساوياً له فيسمى لحن الخطاب.

وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين:

أحدهما ـ أن الفحوى ما نبّه عليه اللفظ، واللحن ما لاح في اللفظ

وثانيهما ـ أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه، واللحن ما دل على مثله.

وروي عن القفال قوله: إن فحوى الخطاب ما دل المظهر على المسقط، واللحن ما يكون محال المراد.

والأولى هو الأول.

وقد شرط بعضهم في مفهوم الموافقة أن يكون أولى من المذكور. وقد نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان عن الشافعي، وهو ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ونقله الهندي عن الأكثرين.

وأما الغزالي وفخر الدين الرازي واتباعهما فقد جعلوه قسمين:

تارة يكون أولى، وتارة يكون مساوياً ـ وهو الصواب ـ فجعلوا شرطه أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه اقل مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به.

قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم.

وقد اختلفوا في دلالة النص على مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية؟

على قولين حكاهما الشافعي في الأمر، وظاهر كلامه ترجيح انه قياس، ونقل عن الصيرفي قوله: ذهبت طائفة جلة سيدهم الشافعي إلى أن هذا هو القياس الجلي.

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: إنه الصحيح وجرى عليه القفال الشاشي فذكره في أنواع القياس.

روي عن سليم الرازي قوله: الشافعي يومئ إلى انه قياس جلي لا يجوز، وورود الشرع بخلافه قال: وذهب المتكلمون بأسرهم الاشعرية والمعتزلة إلى انه مستفاد من النطق وليس بقياس، وروي عن الشيخ أبي حامد الاسفرائيني: الصحيح من إذنه انه جار مجرى النطق، لا مجرى دلالة النص، لكن دلالته لفظية.

ثم اختلفوا فقيل: إن المنع من التأفيف في قوله تعالى: ? فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ?، منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى.

وقيل: انه فهم بالسياق والقرائن، وعليه المحققون من أهل هذا القول كالغزالي، وابن القشيري، والامدي، وابن الحاجب.

والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم.

وقال الزركشي: وروي عن الماوردي قوله: والجمهور على أن دلالته من جهة اللغة لا من القياس. وعن القاضي أبو بكر الباقلاني: القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه وروي عن ابن رشد قوله: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأن الذي رد ذلك، يرد نوعاّ من الخطاب.

هذا ما يتسع له المقام، أرجو أن أكون قد وضحت لك ما أردته، والله ولي التوفيق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير