تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح أن يقال أن اتفاق المذاهب الأربعة-أي معتمداتها ومشهورها- يعتبر حجة؟]

ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 11:14 م]ـ

[هل يصح أن يقال أن اتفاق المذاهب الأربعة-أي معتمداتها ومشهورها- يعتبر حجة؟]

وهل للمسألة بحث عند الأصوليين؟

ودمتم بخير ..

ـ[بنت الأجواد]ــــــــ[24 - 02 - 07, 12:51 ص]ـ

أولا: لابد من تعريف الحجة والمراد بها:

تفسير الحجة: أنها اسم منحج إذا غلب، ويقال: لج فحج أي غلب، وحاججته فحججته أي غلبنه وألزمته بالحجة حتى صار مغلوبا.

فسميت الحجة حجة لأن حق الله تعالى يلزمنا بها، ويجعلنا مغلوبين في المناظرة مع الله تعالى بانقطاع العذر بها.

والحجة اسم يعم الآية والدليل والعلة والحال،وكذلك البرهان والبينة.

فهل اتفاقهم وقولهم يعد دليل؟

ثانيا: هناك فرق بين الإجماع واتفاق الأئمة الأربعة.

فالإجماع حجة قاطعة لأن العصمة عن الخطأ قد ثبتت للأمة كاملة

بخلاف الاتفاق فليس حجة لاحتمال وجود الخطأ، فضلا عن لو كان هناك مخالف أو رأي آخر.

فلا بد من النظر في أدلة القول لأن الحجة والبرهان تتبن من خلالها.

ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 04:58 ص]ـ

الأخت الكريمة:

من يستعمل هذا التعبير (اتفقت المذاهب الأربعة على كذا ... ) مثلاً لا يقصد أنه دليل عنده؛ لأن الدليل له تعريف لا ينطبق على ما ذكر آنفاً ..

فيبقى النظر في صحة الإستعمال واعتباره كذلك؟

فهل عندكم مزيد بيان أو عند الأخوة ..

والله الموفق ..

ـ[بنت الأجواد]ــــــــ[24 - 02 - 07, 05:34 ص]ـ

أقصد أن الحجة تشمل الدليل كما ذكر الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة، واتفاق الأئمة الأربعة لايعد حجة باعتبار أنه لايعد دليلا فكيف يحتج به.وما ذكرته هو استفهام انكار بأن يكون حجة.

ثم إن الأصوليين لم يذكرو اتفاق الأئمة من الأدلة المتفق والمخلتف عليها، فكيف يعتبر حجة، وقد يكون هناك قول أخر في المسألة مخالف لاتفاق الأئمة الأربعة معتمد على دليل معتبر ......... أو في المسألة رواية للإمام أحمد أو كان الإتفاق على المذهب القديم للشافعي .........

لأننا لو قلنا أنه حجة لا يجوز مخالفتهم، والعدول عن قولهم.

ولكن المسألة قابلة لاجتهاد المجتهدين بناء على الأدلة.

ولكن اتفاقهم مما يستأنس به في القول المتفق عليه، ولكن لا يؤثر من حيث الاحتجاج وعدمه.

والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 12:55 م]ـ

نعم! اتفاق الأربعة ليس دليلاً في حد ذاته إلا إذا وافق الإجماع .. وإلا فلا يكون حجة قاطعة.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 03:56 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يمكن أن تجد كلام الأصوليين حول هذه المسألة في كتاب الإجماع في مسألة هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر او بعبارة أخرى هل قول الأكثر يعتبر إجماعا أولا؟

والمسألة خلافية فالجمهور يشترطون لانعقاد الإجماع اتفاق الكل فلو خالف واحد أو اثنان انخرم الإجماع.

وذهب البعض إلى أنه ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين وهو قول الجصاص (أبو بكر الرازي) من الحنفية وابن جرير الطبري وبه قال أبو الحسين الخياط من المعتزلة وابن حمدان من الحنابلة وإليه مال أبو محمد الجويني قال ابن قدامة: (أمومأ إليه احمد) وقال الطوفي: (هو رواية عن أحمد) وبه قال بعض المالكية حكاه القرافي.

وقال بعضهم ينعقد بمخالفة الواحد فقط دون الاثنين.

وقال آخرون: إذا بلغ المخالفون عدد التواتر لم ينعقد الإجماع وإن كانوا دون عدد التواتر انعقد الإجماع حكاه الآمدي وقال الباقلاني إنه الذي يصح عن ابن جرير.

وقال آخرون: إن كان المخالف قد عارض نصا فلا يعتد بخلافه وإن لم يخالف نصا بأن كانت المسألة اجتهادية فإنه يخرم الإجماع اختاره الروياني من الشافعية.

واختار بعض الأصوليين أن مخالفة البعض تخرم الإجماع لكنه يكون حجة اعتبارا للأكثر ويمكن أن يكون هذا اختيار ابن الحاجب من المالكية وابن بدران من الحنابلة

وهناك من فرق بين الصول والفروع فقال ينعقد الإجماع مع مخالفة البعض في الفروع دون الأصول حكاه القرافي عن ابن الأحشاد وذكره البزدوي في أصوله.

ويمكن أن يذكر قولا آخر وهو مبني على الاعتداد بقول التابعي المجتهد مع الصحابة وخلاصته: إن كان المخالف تابعيا مع الصحابة فلا يعتد به وهي مسألة مشهورة

ينظر في المسألة الأصل وأدلتها:

أصول السرخسي (1/ 316) كشف الأسرار للبخاري على اصول البزدوي (3/ 245) تيسير التحرير (3/ 236) فواتح الرحموت (2/ 222) شرح تنقيح الفصول (ص 336) العضد على ابن الحاجب (2/ 34) المستصفى (1/ 186) المنخول (ص 312) الإحكام للآمدي (1/ 294) جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 178) البحر المحيط (4/ 476) المدخل لابن بدران (ص 130) المسودة (ص 329) شرح الكوكب المنير (2/ 229)

أيضا يمكن الرجوع إلى مسألة (هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع أولا؟)

ويمكن الاستفادة حول مصطلح الجمهور وما ذكره أهل العلم حول المسألة في مقدمة كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي د. محمد نعيم محمد هاني ساعي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير