تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السادس: نقل الحافظ ابن عبد البر عن بعض المالكيين اختلافا في حمل كلام إمامهم: < وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ > هل يعود على خيار المجلس المعروف أم على مطلق الخيار ... فقال في التمهيد: ( ... وقال هذا القائل في معنى قول مالك: " وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به ": إنما أراد الخيار لأنه قال ذلك بإثر قوله: " إلا بيع الخيار "، وأراد مالك بقوله هذا: أي ليس عندنا في المدينة في الخيار حد معروف، ولا أمر معمول به فيه إنكارا لقول أهل العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة أيام، والخيار عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثا وأكثر وأقل على حسب اختلاف حال المبيع وليس الخيار عنده في الحيوان كهو في الثياب، ولا هو في الثياب كهو في العقار وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا يتجاوز كما زعم المخالف، قال: فهذا معنى ما أراد مالك - رحمه الله - بقوله: " وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به " أي ليس للخيار واشتراطه عندنا حد لا يتجاوز في العمل به سنة كما زعم من خالفنا، قال: وأما حديث < البيعان بالخيار ما لم يتفرقا > فإنما رده اعتبارا ونظرا واختيارا، مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع في سائر مذهبه).

السابع: أنكر الحافظ أبو بكر ابن العربي في القبس أن تكون حجة مالك - رحمه الله - في ترك الفتوى بمقتضى ظاهر الحديث = اعتماد عمل أهل المدينة في هذا الأصل ... فقال: ( ... وقد مهدنا في مسائل الخلاف تأويلات هذا الحديث وحققناها من ثمانية أوجه، منها قول مالك فيه: " وليس لهذا عندنا في هذا الحديث حد معروف، ولا أمر معمول به " إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثبت حكم بالشرع بما لا يجوز شرطا في الشرع؟ وهذا شئ لا يفطن إليه إلا مثل مالك، وظن الجهال المتفرسون بالعلم من أصحابنا أن مالكا إنما تعلق فيه بعمل أهل المدينة، وهذه غباوة، وإنما غاص على ما قلناه ... ) الخ كلامه رحمه الله وغفر له حدة لسانه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير