تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانياً: 2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر. فمثلا في حديث ((من كذب علي متعمدا .. )) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال: هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا .. ؟؟

الجواب: نعم يجب أن تتعدد الطرق من أول الإسناد إلى آخره؛ ومن شرط التواتر أن يستوي طرفاه بحيث يكون التعدد في جميع الطبقات.

ثالثاً: / الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..

السؤال: مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟

الجواب: هذا السؤال يجب أن يكون جوابه على شقين: الأول فيما يتعلق بالخبر المحفوف بالقرائن فهو إنما مثل بالأحاديث التي اشتهرت وانتشرت عند العلماء مثل حديث يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

فهذا الحديث على الرغم من حصول التفرد في كل طبقة من طبقاته لكن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول وانتشر عندهم واشتهر حتى صار من أعظم قواعد الإسلام؛ فمثله عند ابن تيمية وابن حجر يفيد القطع لاحتفافه بقرينة اشتهاره عند أهل العلم.

أما قولكم: ما معنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟

فالجواب: هو أن الأخبار تنقسم إلى قسمين، وهو الأخبار المتواترة وهي قطعية الثبوت التي لا تحتاج إلى بحث وتأمل في ضرورية أي تحصل ضرورة العلم بها من غير بحث وتأمل.

وأخبار آحاد، وهي نظرية بمعنى أنها تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر؛ لتعرف صحتها، والله أعلم.

رابعاً: 4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظن؟

فما معنى الظن هنا .. ؟؟ وهل هناك مثال على ذلك؟

الجواب: إن أحاديث الآحاديث نقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد قالها صلى الله عليه وسلم؛ ومثل ذلك كالناظر إلى الشمش في النهار، أما أحاديث الآحديث فهي لا تفيد القطع بل تفيد الظن، أي الظن الغالب المعمول به، ولا نقطع بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كالناظر إلى الشمس في رابعة السماء؛ وذلك لاحتمال الخطأ على الراوي؛ أما في المتواتر فلا يحتمل فيه الخطأ؛ لاتفاق الكثرة على الصواب.

الأجوبة للشيخ ماهر الفحل حفظه الله تعالى.

http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:50 م]ـ

1_هل يشترط في الأمر الاستعلاء؟

شرح الكوكب المنير:

(والاستعلاء) طلب (بغلظة. والعلو: كون الطالب أعلى رتبة) قال القرافي في التنقيح: الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع أو إظهار الأمر , والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور انتهى. قال البرماوي: والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا , أي أعلى درجة من المأمور , والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك , سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لا , فالعلو من الصفات العارضة للآمر , والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة نطقه مثلا. قال ابن العراقي: فالعلو صفة للمتكلم , والاستعلاء صفة للكلام

وقال صاحب القواعد والفوائد الأصولية:

تنبيه حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما:

فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفع صوت والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوي فهو التماس، ومع دنو الطالب فهو سؤال، والله أعلم.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:56 م]ـ

مناقشة ماتعة عن المجاز:

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=11962

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير