تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: أن المراد بسيرة الشيخين سياستهما للرعية والقيام بالجهاد والحكم بين المسلمين بالعدل ونحو ذلك مما كان عليه الشيخان رضي الله عنهما.

الثالث: أن الأمر بلزوم الأخذ بقول الشيخين قد توجه لعثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد اتفق أهل العلم على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة فلا بد إذاً من حمله على سيرتهما في الحكم ونحوه.

الرابع: لو سلم هذا فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

رابعاً: من النظر والمعقول:

وهو ما ذكره ابن القيم _ رحمه الله _ بقوله:

إن الصحابي إذا أفتى في مسألة فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:

أحدها: أن يكون سمعها من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفى علينا.

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده.

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن عالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ?، ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه، والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب أتباعها.

السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.

ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين.

وأجيب عن هذا بأجوبة:

الأول: عدم التسليم بالحصر المذكور للاحتمالات بل بقي احتمالات أخرى منها:

1 - أن يكون خالفه غيره فلم ينقل.

2 – أن يكون قال بهذا القول ورجع عنه فلم ينقل رجوعه.

وإذا وجدت هذه الاحتمالات التي ترجح عدم الحجية فهي مساوية للاحتمالات السابقة فلا ترجيح للحجية.

الثاني: أن بعض هذه الاحتمالات يدخل في بعض فالأول والثاني احتمال واحد، والثالث والخامس كذلك.

الثالث: الجواب التفصيلي عن هذه الاحتمالات:

أما الأول والثاني فهما خلاف الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم في الفتيا؛ لأن الظاهر من حالهم هو أن يذكروا دليل ما يفتون به من كلام الله أو كلام رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وذلك لكمال علمهم وورعهم.

وأما الثالث: فالأصل أن المجتهد إذا فهم فهماً من الكتاب أو السنة أن يظهره للمسلمين وهذا هو المشهور في حال الصحابة رضي الله عنهم.

وأما الرابع: فهو خلاف الأصل ولو أنهم وافقوه لنقل إلينا فكيف يفتي بالمسألة كل الصحابة ولا ينقل إلينا إلا قول واحد منهم، هذا بعيد.

وأما الخامس: هذا الاحتمال معلوم في حق الصحابة رضي الله عنهم لكنه غير كافٍ لوجوب الأخذ بقولهم ثم إن هذا قد يوجد فيمن جاء بعدهم من التابعين لما أخذوا من الصحابة من علم وفهم.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:37 ص]ـ

أدلة القول الثاني::

استدل من يرى عدم حجية قول الصحابي بما يلي:

1 – قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً}

وجه الاستدلال: حيث أمرنا الله بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولم يذكر قول الصحابي ولو كان حجة لأمر بالرجوع إليه.

2 - قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}

وجه الاستدلال: أن الله أوجب الاعتبار وأراد به الاجتهاد والقياس وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس.

3 - أنه لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا السنة يوجب الأخذ بقول الصحابي ويجعله حجة.

4 - قالوا أجمع الصحابة رضي الله عنهم تجويز مخالفة بعضهم لبعض ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر وهو محال.

وقد يجاب عنه بأن يقال: الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من مجتهدي التابعين ومن بعدهم لا مجتهدي الصحابة فلم يكن الإجماع دليلا على محل النزاع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير