[القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومبادئها الإصلاحية]
ـ[محمد بن سحنون]ــــــــ[21 - 03 - 08, 12:10 ص]ـ
القانون الأساسي للجمعية طبع بالمطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة، وبيع يومها بأربعين فرنكا
[القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومبادئها الإصلاحية]
(بعد التنقيحات و التعديلات التي أدخلت عليه في الجلسة العامة المنعقدة يوم فاتح أكتوبر 1951 بمدينة الجزائر)
القسم الأول: الجمعية
الفصل الأول: تأسست في عاصمة الجزائر جمعية دينية علمية تهذيبية أدبية تحت اسم ((جمعية العلماء المسلمين الجزائريين)) مركزها الإجتماعي بمدينة الجزائر نهج بومبي رقم 12 – ميدان عملها حيث يوجد المسلمون الجزائريون في القطر الجزائري و فرنسا.
الفصل الثاني: هذه الجمعية مؤسسة طبق نظام الجمعيات المبينة بالقانون المؤرخ بغرة جويلية 1901
الفصل الثالث: يمنع بتاتا كل بحث سياسي وكذلك كل تدخل في أية مسألة سياسية داخل نطاق الجمعية.
القسم الثاني: غاية الجمعية
الفصل الرابع: القصد من هذه الجمعية هو نشر الدين الإسلامي على وجهه الصحيح البعيد عن كل بدعة، ومحاربة كل ما يحرمه صريح الشرع، كالخمر والميسر والآفات الإجتماعية الأخرى، و محاربة الجهل و البطالة و الإسراف، وكل منهي عنه بطبيعته من طرف الدين و الأخلاق الفاضلة.
و لتصل الجمعية الى أهدافها النبيلة تعمد إلى إتخاد الوسائل الآتية.
أولا: إلقاء محاضرات تهذيبية للرجال و النساء.
ثانيا: إلقاء محاضرات دينية في المساجد للجنسين.
ثالثا: نشر الجرائد و المجلات.
رابعا: تأسيس نواد لتثقيف الشبان بواسطة الدروس و المحاضرات.
خامسا: تأسيس و فتح مدارس لأبناء المسلمين يتعلمون فيها لغتهم العربية التي هي لسان دينهم، و القراءة و الكتابة،و أصول التربية، وتكون هذه المدارس تحت إشراف الجمعية و تحت مسؤوليتها.
سادسا: نظام المعهد و المدارس التابعة لجمعية العلماء،و نوع التعليم و الشهادات مبين في اللائحة الداخلية للجمعية كما هو منصوص عليه في الفصل الثالث و العشرين من هذا القانون.
الفصل الخامس: للوصول الى هذه الغاية التثقيفية، تعمد الجمعية إلى إستعمال الوسائل اللا ئقة بها، و الغير المخالفة للقوانين الجارية. ومنها أن الجمعية تقوم بجولات للدعاية في الأوقات التي تراها مناسبة.
القسم الثالث: أعضاء الجمعية
الفصل السادس: أعضاء الجمعية على ثلاثة أقسام:
الأعضاء العاملون:و هم كل من يحمل شهادة علمية، أدناها شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، أو ما يساويها من المعاهد الإسلامية الأخرى، بشرط أن يكون حاملا لفكرة جمعية العلماء، عاملا في ميدانها الخاص، قد مضى على إشتراكه فيها ثلاث سنوات، و أن يكون مستقيم السيرة، وإشتراكه السنوي خمسمائة فرانك.
الفصل السابع: الأعضاء المؤيدون: وهم كل أعضاء الشعب و أعضاء الجمعيات المحلية، و الحد الأدنى لإشتراكهم مائتا فرانك
الفصل الثامن الأعضاء الشرفيون: و هم الذين يحبسون مدرسة أو مدارس في سبيل التعليم، أو يلتزمون بتقديم إعانة شهرية أو سنوية تقوم بولد أو بعدة أولاد ليتموا دراستهم العليا في الجزائر أو في الخارج، بالعربية أو بالفرنسية على شرط أن يوكلوا ذلك إلى الجمعية أو يكون على طريقها، أو كانوا من الذين قاموا بأعمال نافعة في ميدان التأليف و النشر و التعليم، و الحد الأدنى لإشتراكهم هو ألف فرنك.
ثم تكلموا بصفة عامة عن القوانيين الإدارية وكيفية الإختيار ثم عن مالية الجمعية ثم عن حقوق الجمعية وممتلكاتها و متى يجتمع المجلس الإداري وعن الإجتماع العام
ثم نشر بعدها (دعوة الجمعية للعلامة ابن باديس رحمه الله)
وهو ما سأكتبه بنصه في المقال القادم إن شاء الله تعالى