[هل يجوز للهاشمي أن يضع في آخر بطاقته الشخصية (الغامدي) أو (الزهراني)]
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 07 - 08, 02:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيوخ الأفاضل وطلبة العلم المتقدمين المتمكنين من الموضوع
حدث خلاف بين بعض الإخوة في أحد المنتديات الخاصة بقبيلتنا (غامد)، حول انتساب بعض الأسر (من آل البيت) _ التي استوطنت منطقتنا من 300 إلى 600 سنة تقريبا _ إلى غامد أو زهران، حيث إن بعضهم يضع في آخر بطاقته الشخصيَّة (الغامدي) أو (الزهراني).
والمطلوب بعد قراءة هذه المشاركة بيان الحكم في الأمر.
هل يجوز لأفراد الأسر الهاشميَّة أن يضعوا في آخر نسبهم (الغامدي) أو (الزهراني)، سواء من باب الانتساب للمنطقة التي يعيشون فيها، أو من باب الحلف، أو غيره.
وأرجو من الأعضاء غير المتمكنين أن لا يشاركوا في الموضوع إلا من باب نقل كلام أحد أهل العلم الخاص بهذه المسألة فقط.
وجزاكم الله خيرا
وعدت بطرح موضوع عن حكم الانتماء إلى قبيلة غير قبيلة الإنسان، و سأحاول نقل قول بعض أهل العلم في هذا الموضوع المهم جدا. ولا مانع أثناء ذلك من طرح قناعتي الشخصية.
ولبيان التفريق بين الانتماء إلى بلد والانتساب إلى قبيلة.
فإن الانتماء إلى بلد غير بلد الولادة معروف عند أهل العلم سابقا ولاحقا فتجد مثلا في ترجمة ابن كثير (الدمشقي) مع أنه ولد في بصرى وهو قرشي النسب وقد أشار هو إلى هذا ......... مقدمة كتاب البداية والنهاية.
وفي ترجمة عطاء في نزهة الفضلاء (أبو محمد القرشي مولاهم) ليتضح أنه قرشي بالولاء وليس بالنسب.
وإليك هذا المثال محمد بن علان بن إبراهيم بن محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي الأشعري المكي. وهو شارح كتاب رياض الصالحين المسمى (دليل الفالحين). فنرى هنا اجتماع القبيلة والمذهب والمعتقد ومكان الولادة.
أما اجتماع الانتساب إلى قبيلتين فهذا غير وارد أو قل أن علمي القاصر لم يحط بذلك (ولا زال البحث جاريا). و من المحال الانتما إلى أمرين متناقضين فيقال هو (فوق تحت) أو (حنبلي شافعي) أو (شيعي سني) أو (غامدي زهراني) إلا إذا كان هناك مسوغ في بعض الحالات مثل الانتماء إلى نقيضين لاعتبارين مختلفين فيقال الأشعري سابقا السلفي الآن.
وقد ورد جملة من الأحاديث تحرم انتساب المرء إلى غير أبيه منها الحديث الصحيح عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه، أو يرى عينه مالم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل ". (صحيح البخاري مع الفتح ك المناقب (6/ 540) حديث – (3509)). وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار" (البخاري (6/ 539) واللفظ له، وصحيح مسلم ك الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (1/ 79) حديث (112)).
وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه (12/ 54) حديث (6766) وصحيح مسلم ك الإيمان (1/ 80) حديث (114)).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر" (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض (12/ 54) حديث (6768) وصيح مسلم ك الإيمان (1/ 80) حديث (113)).
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري [5]: "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتًا ونفيًا".
قال الحافظ السخاوي في الأجوبة المرضية: "وروى أبو مصعب عن مالك بن أنس رحمه الله قال: "من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم – يعني بالباطل - يضرب ضربًا وجيعًا ويشهر ويحبس طويلاً حتى تظهر توبته "
يقول الشيخ محمد المنجد: ولا يحل لإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب.
وفي مكان آخر يقول: انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى قوم ليس هو منهم؛ حرام.
ثم سرد بعض الأدلة السابقة.
ويقول الدكتور: عبد الله بن عمر الدميجي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى: أما أن ينتسب الرجل إلى غير قبيلته وهو يعلم أنه ليس منهم فهذا لا يجوز. وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين". وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" والقبيلة هي الأب الأبعد للرجل. انتهى
ولفظة: أبيه في الحديث عام يشمل الأب القريب، والأب البعيد، فإن الله عز وجل قال في كتابه: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) فسماه أباً مع بعده، والشواهد على ذلك كثيرة.
ويؤكد هذا أن البخاري -رحمه الله- روى هذا الحديث في صحيحه بعد باب من أبواب كتابه قال فيه: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. وفي الباب الثاني روى هذا الحديث.
قال شارح البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله:
ووجه تعلقه به ظاهر، وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي، لأن اليمن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل، فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره.
والخلاصة: أن ادعاء الرجل إلى أب غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان هذا الأب قريباً أو بعيداً
¥