ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[22 - 04 - 06, 02:26 ص]ـ
[استثمار الشركات النقية في الأسهم المختلطة .. وأثره على شرعيتها]
تركي بن محمد اليحيى* 22/ 3/1427
فإذا اعتبرنا تحريم الأسهم المختلطة أمراً قطعياً أو أن الخلاف فيها خلافٌ شاذ، فيجب أن يكون أثر الاستثمار فيها على الشركات كأثر الاستثمار بالربا وغيره من المعاملات المحرمة.
أما إذا اعتبرنا أن تحريمها مسألة اجتهادية مختلف فيها وأنه مع كون الراجح هو تحريمها، إلا أنها تظل مسألة اجتهادية والخلاف فيها له حظ من النظر، فيجب هنا أن نعطيها حكم المعاملات المختلف فيها.
ثانياً: إذا كان محل العقد أو النشاط الغالب في الشركة هو المختلف فيه فإن الشريك الذي يرى القول بالتحريم يحرم عليه الدخول في الشركة أو الاستمرار إذا كان داخلاً فيها، لأن يعتقد حرمة المحل.
أما إن كان محل العقد أو النشاط الغالب في الشركة مما يعتقد الشريك حله وإباحته، فإنه يجوز له المشاركة بالاتفاق، فإذا دخلت الشركة في نشاطٍ مختلف فيه لكون الشركاء يعتقدون الإباحة فالحكم هنا مختلف وهو محل البحث.
رابعاً: نظراً لاختلاف أقوال العلماء في بعض مسائل المعاملات المالية الاجتهادية، فإن الشركاء إذا كانوا من مذهبين مختلفين قد يقع من أحدهما معاملة مالية جائزة في مذهبه، لكنها محرمة في مذهب شريكه، فيرد بناءً على هذا مسألة حكم مشاركة المسلم للمسلم إذا كانا من مذهبين مختلفين.
ورغم ذلك لم أجد من أهل العلم من اشترط اتحاد المذهب، مما يدل على أنها على الأصل وهو الجواز، بل إن هناك من نصّ على الجواز في أوسع نوع من أنواع الشركات وهي المفاوضة، كما جاء عند الحنفية: "وتصح المفاوضة (1) بين حنفيٍّ وشافعيٍّ، وإن تفاوتا تصرفاً في متروك التسمية؛ لتساويهما ملّةً" (2).
فالمذاهب الأربعة بالاتفاق تصحح الشركة بين مختلفي المذاهب، رغم أنه من المعلوم اختلاف المذاهب في كثير من مسائل المعاملات، وأن الشريك لا بد أن يقع منه من العقود والمعاملات ما يرى جوازه بينما شريكه يرى التحريم.
سابعاً: لعلي أمثِّل لما أشرت إليه من أنه لا بد أن يكون المحل جائزاً أو مطلقاً، وأن يكون المختلف فيه تابعاً، أما إن كان محل الشركة هو المختلف فيه فإن من يرى التحريم يحرم عليه الدخول في الشركة.
ومثال ذلك: بيعُ كلاب الصيد محرمٌ عند الحنابلة والشافعية، وجائزٌ عند الأحناف
فلو تشارك حنبليٌ وحنفيٌ شركةً مطلقة، فلا إشكال في الجواز.
وإن تشاركا شركةً محددة في بيع البهائم مثلاً، فإن محل العقد هنا مباحٌ في الجملة عندهما، مع احتمال أن يبيع الحنفي في الصورتين كلاب الصيد أحياناً، فالشركة هنا جائزة أيضاً.
ولو تشاركا على أن يتاجرا ببيع كلاب الصيد بالتحديد، أو بأنها الأغلب على تجارتهما، فهذه هي الصورة الثالثة، والتي يظهر للباحث تحريمها؛ لأن محل العقد محرمٌ عند الحنبلي فلا يجوز له الإقدام عليه.
ومثله ما يتعلق بالأسهم المختلطة، فإن الشركة إذا كان محلها المتاجرة في الأسهم المختلطة فإنه يحرم على من يرى تحريم الأسهم المختلطة الدخول في الشركة، أما إن كانت الشركة في الصناعة أو الزراعة أو غيرها ثم استثمرت في الأسهم المختلطة لكونها ترى الجواز ودخلت بتأويل سائغ، فإن الأصل هو الجواز، إلا إن رأى أن القول بجواز المختلطة قولٌ شاذٌ وأن التحريم مقطوعٌ به.
ثامناً: يتلخص مما سبق أن الشركات النقية إذا استثمرت بالأسهم المختلطة لا تخرج من كونها نقية، وذلك وفق الضوابط التالية:
• ألا يكون الاستثمار بالمختلط هو محل الشركة أو النشاط الغالب فيها.
• أن يكون الاستثمار في الأسهم المختلطة مبنياً على تأويل سائغ، واتباعاً لفتوى من يعتد بقوله من أهل العلم.
.
سؤال الى الشيخ تركي اليحي هدانا الله وإياه الى الحق
هل العبرة بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله أم بالخلاف بين المذاهب؟؟
ثم أن الراجح في مسألة بيع الكلاب با انواعها منهي عنها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب, أما ما جاء في كلب الصيد من حديث رواه النسائي وغيره فأنه حديث منكر كما قال أهل الحديث أما أستثناء النبي صلى الله عليه وسلم في أقتناء الكلب للصيد او للماشية او للحرث من غير بيع ولا شراء.
فالخلاف في هذه المسألة غير معتبر.
ثم في أخر البحث جعل الشيخ الحكم للشريك (لهوى الشريك بالأصح) أن كان يرى التحريم فلا يجوز له الاشتراك وان كان يرى الجواز فيجوز له الاشتراك وهو مخير حسب كلام الشيخ اليحي!!!؟
لا تعليق مني على هذا الكلام.
ومن أستطاع الايضاح لكلام الشيخ فلا يبخل علينا
والله اعلم
وأختم بما ختم الشيخ وهو القول الحق
أسأل الله أن يجنبنا والمسلمين ما يغضبه ويسخطه من الأقوال والأفعال ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ..