تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 02:47 م]ـ

كتبه (عبدالرحمن السديس)

الشيخ عبد الله حياك الله، وجزاك الله خيرا


الفروق في المجلد الثامن:
89 - ص (16)
قوله: " وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما "
أي: أبوا الشخص يعني أمه وأباه، وأُطْلِق عليهما الأبوان من باب التغليب، كما يقال: القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان، وأراد الجهاد تطوعاً فإنه لابد من إذنهما، فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد.
فإن قال قائل: هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع قياساً على الجهاد، بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم الليل هل يشترط إذن الأبوين؟ وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد أن يطلب العلم هل يستأذن الأبوين؟
نقول: لا يشترط، والفرق: أن الجهاد فيه خطر على النفس، وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد ويحصل لهما قلق بخلاف ما إذا سافر لطلب العلم في بلد آمن، أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه، وفيه منفعة له، ولهذا نقول: ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له، وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم؛ لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين وبنات على فعل كل خير، ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام البيض، أو من صوم يومي الاثنين والخميس بحجة أن في ذلك مشقة، وكلفة عليهن، مع أن الذي يحس بالكلفة والمشقة هن البنات الصائمات، ولا يحق للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة، سواء أكان ذكراً أو أنثى، إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك ضرر، كما لو كان الأب أو الأم يحتاج أحدهما إلى تمريض مثلاً، وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضَرَّ الأب أو الأم فحينئذٍ لهما أن يمنعاه ويجب عليه هو أن يمتنع؛ لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس واجب.

90 - ص (34):
قوله: " فيخرج الخمس "
الضمير يعود على الإمام أو نائبه أي: يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينوب عنه كقائد الجيش مثلاً الخمس أي: خمس الغنيمة؛ لقول الله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [سورة الأنفال: 41]، فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر الله في القرآن {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فهؤلاء خمسة، إذاً الخمس يقسم خمسة أسهم. . .
وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أم يجب التعميم؟
المشهور من المذهب: أنه يجب التعميم؛ أي: أننا نعمم بحسب القدرة والطاقة، فمثلاً اليتامى في البلد لا نقول: أنه يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم، أي: أقل الجمع، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس، أما مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد.
فإن قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق هو: أنه ثبت في السنة جواز الاقتصار على واحد كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ((أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))، ولم يذكر بقية الأصناف مع أن هذا بعد نزول الآية، وأما هنا فقال الله تعالى: {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، فكل من كان فيه هذا الوصف استحق.

91 - ص (61):
قوله: " باب عقد الذمة وأحكامها "
هذا الباب اشتمل على مسألتين:
الأولى: عقد الذمة، وتتضمن: معنى عقد الذمة، ومن تعقد له.
الثانية: أحكام أهل الذمة، أي: ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة، وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير