تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجواب: نقول هذا من السفه، ليست المسألة من باب المكافأة، إذ ليست مسائل دنيوية، فهي مسائل دينية، فالكنائس بيوت الكفر والشرك، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص فبينهما فرق والأرض لله، فنحن إذا بنينا مسجداً في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم.

ثالثا: بناء ما انهدم منها: ...

ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 02:48 م]ـ

97 - ص (131):

قوله " إلا الكلب " فإنه لا يجوز بيعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيعه)) مع أن الكلب يصلح للصيد، أليس ((قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم إقتناءه لثلاثة أمور، الحرث والماشية، والصيد)) ومع ذلك لا يجوز بيعه، حتى لو باعه لهذا الغرض، أي للصيد فإنه لا يجوز.

فإن قال قائل: كيف مُنع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟

قلنا: التفريق بالنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن ثمن الكلب))، ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه، لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [سورة البقرة: 275]؛ ولأنها أخف ضرراً من الكلب، إذ أن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعاً إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب، فظهر الفرق وامتنع القياس.

98 - ص (146):

قوله " أو ممن يقوم مقامه " يعني من يقوم مقام المالك وهم أربعة أصناف: الوكيل، والوصي والولي، والناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك.

وعلى هذا فإذا وكل إنسان إنساناً في بيع شيء فباعه صح، مع أن الوكيل ليس بمالك، ولكنه قائم مقام المالك، لكن يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح، فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة، بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون، والفرق بينهما: أن المتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بما شاء، فمثلاً: لو أعطيت هذا الرجل مسجلاً يبيعه فصار الناس يزيدون في المسجل حتى بلغ مائة أو مائتين فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر، لكن لو باعه مالكه بمائة ريال وهو يساوي مائتين جاز؛ لأن المالك يتصرف لنفسه، وذلك يتصرف لغيره.

وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرف للغير بالأحظ حتى في العبادات: فالإمام يجب أن يصلي بالناس حسب السنة، وغيره يصلي ما شاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)).

99 - ص (182):

قوله: " والحمل " فاستثناء الحمل أيضاً لا يصح، مثل: أن يبيع عليه شاة حاملاً، وقال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها؛ لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة، وسيكون نتاجها طيباً فلا يصح الاستثناء؛ لأن الحمل مجهول، وهذا هو المذهب، وهو أحد القولين في المسألة.

والقول الثاني: صحة استثناء الحمل؛ لأن الحمل جزء منفصل، وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلاً ليس فيها حمل.

فإن قال قائل: هذا يضاد نهي الرسول صلى لله عليه وسلم ((عن بيع الحمل)) قلنا: لا لا يضاد وحاشا لله أن نقول قولاً يضاد قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمنا بذلك ولكن الفرق: أن بيع الحمل بيع معاوضة كل يشاح الآخر فيه، أما الاستثناء فهو استبقاء؛ لأن البائع لم يبع شيئاً، والمشتري لم يشتر شيئاً، غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل، والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل وهذا لا يضر المشتري شيئاً.

فالصواب: جواز استثناء الحمل.

100 - ص (186):

قوله: " وأن يكون الثمن معلوماً " وهذا هو الشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماً.

فما هو الفرق بين المبيع وبين الثمن؟

قيل: الثمن: ما كان من النقدين، فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالثمن درهم.

وإذا قال: بعت عليك هذا الدرهم بثوب فالثمن الدرهم.

وقال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت بعت عليك ثوباً بدرهم فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهماً بثوب فالثمن الثوب، وبعت عليك قلماً بساعة فالثمن الساعة، وبعت عليك ساعة بقلم فالثمن القلم، وهذا هو الأصل حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير