ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 02:49 م]ـ
104 - ص (234):
باب الشروط في البيع
...
الشروط في البيع غير شروط البيع:
الشروط في البيع: هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر مالا يلزمه بمقتضى العقد، وكذلك في غيره.
وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد.
والفرق بينهما – أي الشروط في البيع – وبين شروط البيع من وجوه أربعة:
الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين.
الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع فهو صحيح، لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار.
الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط.
الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب، فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع، وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نعم تكون كذلك، فهذه الشروط تكون في البيع أو في غيره من العقود.
105 - ص (237):
قوله: " منها صحيح " وضابط الصحيح: مالا ينافي مقتضى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح، ولا نقول: مالا ينافي مطلق العقد؛ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد.
فمثلاً: إذا بعت عليك شيئاً فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف وكل التصرفات التي أملكها شرعاً، فإذا شرط عليَّ البائع ألا أبيعه على أحد فهذا ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه، فكيف يحبسني؟!
أما ما ينافي مطلق العقد: فمثلاً إذا بعتك هذا الشيء واشترطت عليَّ أن يكون الثمن مؤجلاً فهذا ينافي مطلق العقد، لكن لا ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد تم الآن، لكن يخالف مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقداً، وأسلم المبيع كذلك حاضراً، ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد؛ لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه، لأن مطلقه ألاَّ يكون هناك شروط.
106 - ص (254):
قوله: " ولا يهبه " فإنه لا يصح الشرط.
مثاله: أن يقول: أبيعك هذا المتاع بشرط ألا تهبه لأحد، أو ألا تتصدق به على أحد، فلا يصح لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، فلا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد.
فإن قيل: ما الفرق بين الهبة وبين البيع، إذا شرط ألا يبيع فهو صحيح، وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح؟.
قلنا لا فرق، ولهذا نقول: القول الصحيح: أنه إذا شرط عليه ألا يهبه فيه تفصيل:
فإذا كان له غرض مقصود فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط لأنه تحجير على المشتري.
فإذا قال قائل: هو تحجير على المشتري بكل حال؛ لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه عن ملكه بالبيع مثلاً.
قلنا: وكذلك نقول في البيع، مادمنا نعرف أن البائع قصد باشتراط ألا يهبه ألا يخرجه من ملكه فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك؛ لأن الأمور بمقاصدها.
107 - ص (259):
قوله: " وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد " قال: بع علي هذا البيت فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن فهنا لا يصح؛ لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز فالبيع المعلق لا يصح.
وكذلك إذا قال: إن رضي زيد فإنه لا يصح.
مثاله: قال: بعتك هذه السيارة إن رضي أبي، فقال: اشتريت فالبيع هنا ليس بصحيح؛ لأنه بيع معلق والبيع من شرطه أن يكون منجزاً.
إذاً ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟
نقول: لو وقع على الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد، فإذا رضي زيد فنقول: أعد العقد، لكن هل يترتب على هذا شيء؟
الجواب: نعم يترتب فلو قلنا: بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا للمشتري.
وإذا قلنا: لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع، إذاً فبينهما فرق.
108 - ص (269):
قوله: " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " أي جهل المقدار، وفات غرضه له الخيار، فاشترط المؤلف: شرطين في ثبوت الخيار للمغبون.
¥