تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإذاً شَرْطُ ملك الفسخ اثنان:

الأول: الجهل. الثاني: فوات الغرض.

فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنها مائة متر فبانت تسعون متراً: أنا أسمح بالعشرة، وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنه تبين أن التقدير خطأ، فلا يملك البائع الفسخ؛ لأنه ليس له غرض الآن؛ لأنه باعها على أنها مائة متر، وتبين أنها أقل، وسومح بالناقص، فليس له غرض إلا أنه أحياناً ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة، وأنها تساوي أكثر من مائة ألف، وهي تسعون، فنقول: ليس لك أن تفسخ؛ لأنه لا ضرر عليك الآن فأنت بعت عليه الأرض؛ أما لو بعت عليه مائة متر من الأرض فهذا شيء آخر.

مثال آخر: اشتراها على أنها مائة متر فتبين أنها مائة وعشرون، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنها تغيرت عما قُدِّرت به، فقال البائع: لك العشرون مجاناً لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، فلا خيار للمشتري؛ لأنه لا ضرر عليه، فإذا قال المشتري: أنا قد قدرت أن أبني فلة قدرها مائة متر، والآن صارت مائة وعشرين فتزيد عليّ المواد، وقيمة البناء؛ لأنه يلزم أن أوسع الحجر والغرف فنقول له: اجعلها فسحة، فإذا قال: حتى لو جعلتها فسحة فيزيد على الجدار (السور)، نقول: أجعل الزائد مواقف أو شارعاً، فإذاً ليس عليه ضرر.

والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه، وهنا لا يفوت الغرض، ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز؛ لأن الحق لهما، فإذا تصالحا على إسقاطه، مثل: أن يقول بعتها على أنها مائة متر فتبين أنها تسعون متراً وتصالحوا بحيث قالا: يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفقا على ذلك فلا بأس.

وفي الشرح صورة قد تكون مشابهة لها، ولكنها مخالفة لها في الحكم، قال: ((وإن كان المبيع نحو صبرة (أي: كومة طعام) على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه)).

أي: عنده كومة طعام فقال: بعتك هذه الصبرة على أنها مائة كيلو فتبينت أقل من مائة، وأنها تسعون كيلو. فنقول: البيع صحيح، وهذا كالأرض، لكن لا خيار للمشتري، ويجبر البائع على التكميل، وإن بانت أكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها مائة كيلو فتبينت أنها مائة وعشرون كيلو فالبيع صحيح والزيادة للبائع.

فإذا قال المشتري: إذا أخذ الزيادة فأنا لي الخيار يقول المؤلف: " إنه لا خيار له ".

ولو قال البائع: أنا لي الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع، نقول: ليس لك الخيار أصلاً الزيادة لك فخذها.

لكن ما هو الفرق؟ نقول: الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص أي: لو باعها على أنها مائة متر فتبين أنها تسعون متراً فلا يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذه التسعين، لكن الصبرة من الطعام يمكن أن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام ويكمل الناقص، وكذلك فيما إذا زاد.

لكن ينبغي أن يقال: إذا تبين أنها زائدة عن المقدار، وكان للمشتري غرض في نفس الصبرة أي: هو مقدر أن هذه الصبرة تكفي الضيوف الذين عنده، فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة، فهي قي نظره لا تكفي الضيوف.

فنقول: إن هذا قد فات غرضه فله الخيار، ومقتضى القاعدة السابقة أن من فات غرضه فله الخيار؛ لأنها نقصت، إلا إذا قال البائع للمشتري أنا أكمل لك مائة الكيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري؛ لأن غرضه لم يفت.

109 - ص (317):

قوله: " بأرشه " والأرش فسره المؤلف: الفرق ما بين قيمة الصحة والعيب، وقال ((قيمة)) ولم يقل ثمن، والفرق بين القيمة والثمن: أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الذي وقع عليه العقد، فإذا اشتريت ما يساوي ثمانية بستة، فالقيمة ثمانية والثمن الستة، ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود لا تقل باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل بثمن قدره كذا وكذا، وما أكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا، أو يقول باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة بدلاً من أن تقول القيمة، قل: الثمن واصل.

110 - ص (321):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير