فالصحيح أنه لا يشرع صيام يوم الشك والظاهر أنه على التحريم)
6 - [وإذا رأى الهلال وحده صام]
@ الشرح (وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور والقول الآخر أنه لا يصوم حتى تثبت شهادته وتقبل لحديث (صومكم يوم تصومون ... ) كما جاء عند الترمذي فالعبرة بظهور الهلال واشتهاره وانتشاره بين الناس فالهلال من الاستهلال والظهور والانتشار).
7 - [فإن كان عدلاً صام الناس بقوله]
@ الشرح (العدالة المقصود بها العدالة الظاهرة والباطنة فلا يكفي مستور الحال لأنها عبادة مهمة يشترط فيها العدالة الظاهرة والباطنة والعدالة: صفة راسخة في النفس تحمل على ترك الكبائر والرذائل في غير بدعة مغلظة. فإذا شهد العدل وإن كان واحداً صام الناس بقوله وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح لحديث عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه.) د (2342) ولحديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي).
8 - [ولا يفطر إلا بشهادة عدلين]
@ الشرح (يعني هلال شوال فلا يفطر إلا بشهادة رجلين وهذا هو الأصل في الشهور أنها لا تثبت إلا بشهادة عدلين ما عدا شهر رمضان لحديث ابن عباس وابن عمر وقيل يكفي فيها رجل واحد).
9 - [ولا يفطر إذا رآه وحده]
@ الشرح (وهذا فيه خلاف فقيل يفطر سراً وقيل يفطر والأظهر أنه لا يفطر إذا راءه وحده على ما قلنا سابقاً أن الأصل في الشهور أنها لا بد فيها من شهادة رجلين)
10 - [وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا]
@ الشرح (لأنه ثبت بشهادة رجلين كما سبق).
11 - [وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا العدة]
@ الشرح (هذا يفرع على مسألة صيام يوم الشك وهذا مما يبين ضعف القول بصيامه فإنهم يقولون لا يفطروا حتى تكمل عدة رمضان ثلاثين يوماً أو يروا هلال شوال فيحتمل أن يكون يوم الشك الذي صاموه ليس من رمضان فيصوموا (31) يوماً أو (32) يوماً إذا كان رجب (29) يوماً وهذا هو قول المذهب لأنهم صاموا يوم الشك وقد لا يكون من رمضان. والصواب أنه إذا ثبت دخوله بواحد فإنه يعتمد قوله في إتمام العدة في آخر الشهر).
12 - [وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه]
@ الشرح (فهو له أحوال: 1 - أن يصوم الشهر ثم يتبين له أنه وافق شهر رمضان فيجزئه على الصحيح لأنه صامه أداءً.
2 - إذا صامه وتبين له أن صامه بعد رمضان فهذا أيضاً يجزئه فهو صامه قضاءً.
3 - أن يصوم بعضه في رمضان وبعضه خارج رمضان فيجزئه.
4 - أن يوافق صيام شهر رمضان قبل رمضان فهذا الجمهور لا يجوزه وقيل بأنه يجزئه لأنه اتقى ما استطاع ومن قال لا يجزئه قالوا بأنه أتى بالعبادة في غير وقتها كمن صلى في غير الوقت).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 05:58 م]ـ
عشاء الاثنين 12/ 11 / 1413هـ
باب أحكام المفطرين في رمضان
13 - [ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به]
@ الشرح (المرض على أقسام: 1 - قد يكون المريض لا يستطيع الصوم لشدته فلو صام يلقي بنفسه إلى التهلكة فهذا يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر بلا خلاف.
2 - أن يستطيع الصوم لكن بضرر شديد ومرض فهذا أيضاً يلقي بنفسه إلى التهلكة فلا يصوم وعليه الفطر.
3 - أن يكون مرضه ليس شديداً وإذا صام حصل له نوع مشقة وشدة يسيرة فهذا يستحب له الفطر)
14 – [والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.]
@ الشرح (لو جعل المسافر قسماً آخر قد يكون أولى لكن لعله جعلهما قسماً واحداً لأنهما ذكرا جميعاً في الآية، والمسافر اختلف فيه خلافاً كثيراً بين أهل العلم هل الصوم أفضل أو الفطر أفضل، فالجمهور على أن الصوم أفضل، ومذهب أحمد وإسحاق على أن الفطر أفضل، ومذهب عمر بن عبد العزيز وابن المنذر أنه على حسب حاله إن كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل وإن كان لا يشق فالصوم أفضل، وقيل هو مستوي الطرفين هو عند الشافعية وسبب الخلاف بسبب اختلاف الأحاديث كقوله عليه الصلاة و السلام (ليس من البر الصوم في السفر) وجاء في حديث (أولئك العصاة) وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صام هو وعبد الله بن رواحة،
¥