ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[11 - 08 - 04, 08:03 ص]ـ
أكرمك الله يا شيخ زياد فهذا هو الصحيح وعليه تدل الأدلة ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وكذا للشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع كلام رائع في هذه المسألة لعل أحد الإخوة يتحفنا به فإني لو كتبته سأستغرق مدة طويلة جدا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
وهذه نقول مفيدة جدا للمحق العلامة ابن القيم تثري الموضوع:
قال الحافظ ا بن القيم رحمه الله في تهذيب السنن 2/ 266:
وقد روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث علي بن شيبان وكان أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته نظر إلى رجل خلف الصف وحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صليت؟ قال: نعم. قال: فأعد صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده".
هذا لفظ ابن حبان، ولفظ أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف".
وحديث وابصة أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد وفي لفظ لأحمد فيه " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ فقال: يعيد الصلاة.
وقد أعل الشافعي حديث وابصة فقال: قد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلا، ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه، وسمعت بعض أهل العلم منهم: كان يوهنه بما وصفت.
وأعله غيره: بأن هلال بن يساف تفرد به عن وابصة.
والعلتان جميعا ضعيفتان؛ فأما الأولى فإن هلال بن يساف رواه عن عمرو بن راشد عن وابصة وعن زياد بن أبي الجعد عن وابصة، ذكر ذلك ابن حبان في صحيحه، وقال سمع هذا الخبر هلال بن يساف من عمرو بن راشد، وسمعه من زياد بن أبي الجعد كلاهما عن وابصة، قال هما طريقان جميعا محفوظان فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال ووابصة لا يوهن الحديث شيئا.
وأما العلة الثانية فباطلة، وقد أشار ابن حبان إلى بطلانها فقال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هلال بن يساف تفرد بهذا الخبر ثم ساق من حديث عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة فذكره فالحديث محفوظ.
قال الشافعي ولو ثبت حديث وابصة فحديثنا أولى أن يؤخذ به، ولأن معه القياس وقول العامة يريد حديث أبي بكرة لما ركع وحده دون الصف، ومشى حتى دخل في الصف، قال فإن قال قائل وما القياس وقول العامة؟ قيل أرأيت صلاة الرجل منفردا أتجزىء عنه؟ فإن قال: نعم. قلت: وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة جماعة فإن قال: نعم. قيل: فهل يعدو المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه، أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردا، فإن قيل: فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد، قيل فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة، فإن قال: بالحديث فيه. قيل: فالحديث ما ذكرنا. فإن قيل: فاذكر الحديث.
قيل: أخبرنا مالك ـ ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف الصف ـ وليس في شيء من هذا ما يعارض حديث وابصة وعلي بن شيبان؛ أما حديث أبي بكرة فإنما فيه أنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، والاعتبار إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف، وليس في حديثه أنه لم يجامعه في الركوع في الصف، فلا حجة فيه مرجوحة.
وأما موقف الإمام والمرأة فالسنة تقدم هذا، وتأخر المرأة والسنة للمأموم الوقوف في الصف إما استحبابا وإما وجوبا.
فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟! ولو خالفت المرأة موقفها بطلت صلاتها في أحد القولين، وكره لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر.
ولو وقف الرجال فذا كما تقف المرأة بطلت صلاته في قول وكرهت في آخر، فأين أحدهما من الآخر؟.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:05 م]ـ
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين 2/ 385
المثال الخامس والأربعون (وجوب إتباع السنة .. )
¥