ـ[العويشز]ــــــــ[25 - 07 - 03, 11:49 ص]ـ
الفائدة (27)
الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث: " وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " ووقع في صحيح ابن خزيمة
والنسائي باسناد الصحيحين من رواية جابر " وابعثه المقام المحمود " ورواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي وصدقه أبو حاتم الرازي وباقي الإسناد شرطهما ورواه النسائي عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش والصحيح ما في البخاري لوجوه:
أحدها: اتفاق أكثر الرواه عليه.
الثاني: موافقته للفظ القرآن.
الثالث: أن لفظ التنكير فيه مقصود به التعظيم لقوله: (كتاب انزلناه إليك مبارك). (وهذا ذكر مبارك أنزلناه). (وهذا كتاب مصدّق .. ) ونظائره.
الرابع: أن دخول اللام يعينه ويخصه بمقام معين وحذفها يقتضي اطلاقا وتعددا كما في قوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة). ومقاماته المحمودة متعددة كما دلت عليه الأحاديث،فكان في التنكير من الاطلاق والإشاعة ماليس في التعريف.
الخامس: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ألفاظ القرآن الكريم تقديمًا وتأخيرا وتعريفا وتنكيرا كمايحافظ على معانيه ومنه قوله وقد بدأبالصفا: " أبدأ بما بدأ الله به " ونه بداءته في الوضوء بالوجه ثم اليدين اتباعا للفظ القرآن، ومنه قوله في حديث البراء بن عازب " آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت " موافقة لقوله: (ياأيها النبي إن أرسلناك ... ).
وعلى هذا فـ (الذي وعدته) إما بدل، إما خبر مبتدأ محذوف، وإما مفعول فعل محذوف، وإما صفة لكون مقاما محمودا قريبا من المعرفة لفظا ومعنى فتأمله.
[بدائع الفوئد:ابن القيم 4/ 104،105]
ـ[العويشز]ــــــــ[05 - 08 - 03, 12:09 ص]ـ
الفائدة (28)
قال القرافي: قاعدة فيما تشرع فيه البسملة ومالا تشرع فيه البسملة:
أفعال العباد ثلاثة أقسام منها ما شرعت فيه البسملة ومنها مالا تشرع فيه ومنها ما تكره فيه.
فالأول: كالغسل و الوضوء والتيمم -على الخلاف -وذبح النسك وقراءة القرآن ومنه مباحات ليست بعبادات كالأكل والشرب والجماع.
والثاني: كالصلوات والأذان والحج والعمرة وكالأذكار والدعاء.
والثالث: كالمحرمات لأن الغرض من التسمية حصول البركة في الفعل المبسمل عليه والحرام لا يراد تكبيره وكذلك المكروه
وهذه الأقسام تتحصل من تفاريع أبواب الفقه في المذهب. فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية من القربات ومالم تشرع فيه فقد وقع بحث فيه مع جماعة من الفضلاء وعسر تحرير ذلك وضبطه، وإن بعضهم قال أنها لم تشرع في الأذكار وما ذكر معها لأنها بركة في نفسها فورد عليه قراءة القرآن فإنها من أعظم القربات والبركات مع أنها شرعت فيه فالقصد من هذا الفرق بيان عسره والتنبيه على طلب البحث عن ذلك فإن الإنسان قد يعتقد أن هذا لا إشكال فيه فإذا نبه على الإشكال استفاد وحثه ذلك علىطلب جوابه والله يهب فضله لمن يشاء في أي وقت شاء.
[الفروق للقرافي 1/ 132] بتصرف يسير
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[05 - 08 - 03, 04:46 ص]ـ
جزاك الله خيراً كثيراُ
الأخ الفاضل /العويشز
فوائد جليلات نافعات
ـ[العويشز]ــــــــ[06 - 08 - 03, 06:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي خالد وأشكرك على تفضلك بقراءة المشاركة، وأسأل الله تعالى أن يعلمك ما ينفعك وينفع بعلمك وأن يزيدك علماً وتوفيقاً وصلاحاً.
الفائدة (29)
وقال ابن القيم رحمه الله: وههنا أربعة أنواع للمحبة يجب التفريق بينها وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها:
أحدها: محبة الله. ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله.
الثاني: محبة ما يحبه الله. وهذه التي تدخله الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها.
الثالث:الحب لله وفيه وهي من لوازم محبة ما يحبه الله. ولا يستقيم محبة ما يحبه إلا بالحب فيه وله.
الرابع: المحبة مع الله،وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع االله، لا لله ولا من أجله، ولا فيه،فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين.
[الجواب الكافي/ 144]
ـ[العويشز]ــــــــ[08 - 09 - 03, 03:59 ص]ـ
الفائدة (30)
أهل الظاهر:
هذه الكلمة يستخدمها أهل البدع ويطلقونها على أهل السنة وهي تطلق على معنيين:
1 - عدم تأويل نصوص الوحي سواء كانت في المسائل العلمية العقدية،أو المسائل الفقهية العملية وتقديم نصوص الشرع على أقوال الناس كائنا من كان والذهاب خلف النصوص أينما سارت ركائبها فكلمة (أهل الظاهر) على هذا الاصطلاح تساوي كلمة أهل الحديث وأصحاب الحديث وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة.
2 - هو من يقصر نصوص الشرع عن دلالتها الوضعية والالتزامية والتضمنية كمن يزعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " رواه البخاري من حديث أبي هريرة، أنه لا يجوز التبول في الماء الدائم ولكن لو بال في الإناء ثم صب ما في الإناء من البول في الماء الدائم جاز.
ووجه بطلان هذا الزعم أنه قصر نص الشارع عن دلالاته المعنوية فإنه إن لم يجز التبول في الماء الدائم فصبُّ مافي الإناء من البول في الماء الدائم أولى ألاّ يجوز؛ فإن البول في الماء الدائم قد تدعو الحاجة إليه، أما البول في الإناء ثم صبه فيه فلا حاجةله بل هو محض العبث في الماء، فهذه الطريقة ليست طريقة أهل الحديث.
فأهل الظاهرعلى هذا المعنى الثاني: هم على طرفي نقيض مع متعصبة أهل الرأي الذين صرفوا نصوص الشرع وأولوها لكي توافق مذاهبهم، وقدموا أقوال أئمتهم وآرائهم على نصوص الشرع.
وأهل الحديث هم وسط بين إفراط أهل الرأي وتفريط أهل الظاهر على المعنى والاطلاق الثاني.
[اعتقادأهل السنة شرح أصحاب الحديث]
محمد الخميس ص / 11 - 12 - 13
¥