تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأنا أذكر هذا البحث لإخواننا من الأطباء والطبيبات لأنهم في الكثير من الأحيان يتعرضون للاستفتاء من المرضى عن مثل هذه الأشياء فلابد للطبيب أن يكون ملما ببعض الأحكام الشرعية حتى لايفتي بغير علم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 4 / مادة "استمناء":

التعريف

1 - الاستمناء: مصدر استمنى، أي طلب خروج المنيّ.

واصطلاحاً: إخراج المنيّ بغير جماعٍ، محرّماً كان، كإخراجه بيده استدعاءً للشّهوة، أو غير محرّمٍ كإخراجه بيد زوجته.

2 - وهو أخصّ من الإمناء والإنزال، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلبٍ، أمّا الاستمناء فلا بدّ فيه من استدعاء المنيّ في يقظة المستمني بوسيلةٍ ما.

ويكون الاستمناء من الرّجل ومن المرأة.

ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل.

انتهى النقل من الموسوعة.

يقول الحق سبحانه:

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.

(سورة المؤمنون آية 5 - 7)

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في كتابه

(أضواء البيان جـ 5 / المؤمنون آية:7):

المسألة الثالثة:

اعلم أنه لا شك في أن آية {قَدْ أَفْلَحَ ?لْمُؤْمِنُونَ} هذه التي هي {فَمَنِ ?بْتَغَى? وَرَآءَ ذ?لِكَ فَأُوْلَـ?ئِكَ هُمُ ?لْعَادُونَ} تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بـ " جَلْدِ عُمَيْرَةَ "، ويقال له: "الخضخضة"؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة {سَأَلَ سَائِلٌ}.

وقد ذكر ابن كثير: أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد.

وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز، قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: {وَ?لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـ?فِظُونَ} إلى قوله {?لْعَادُونَ}.

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له:

الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة.

وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة [هذا ليس بصحيح عن الإمام أحمد كما ستعلم بعد قليل. أحمد عيد] مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة كما قال في ذلك بعض الشعراء:

إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج

فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى "فساد الاعتبار" كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً، وذكرنا فيه قول صاحب "مراقي السعود":

والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى

فالله - جل وعلا - قال: {وَ?لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـ?فِظُونَ} ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين، في قوله - تعالى: {إِلاَّ عَلَى? أَزْوَ?جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـ?نُهُمْ} وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: {فَمَنِ ?بْتَغَى? وَرَآءَ ذ?لِكَ فَأُوْلَـ?ئِكَ هُمُ ?لْعَادُونَ} وهذا العموم - لا شك - أنه يتناول بظاهره ناكح يده.

وظاهر عموم القرآن، لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى.

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر بعض من حرم جلد عميرة واستدلالهم بالآية ما نصه:

وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور، حيث قال:

حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير