تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما رواه أبو داود و النسائي: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات) ,اصل الحديث في الصحيحين بدون قيد (من الليل)، وقيد الليل هنا قيد أغلبي، عند الجمهور، لأن غالب النوم يكون في الليل، ويتصور أن يقوم الإنسان من نوم نهار، ومع ذلك فالحكم لا يتغير فنوم الليل كالنهار يشرع فيه غسل اليد قبل غمسها، هذا ما لدي ّ، ولعل إخواننا يتممون ويقومون ما ذكرته، والله تعالى أعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 04 - 03, 12:55 م]ـ

بالنسبة لسؤال الاخ لاخونا الشيخ عبدالرحمن فلعلي اتطفل بنقل كلام قديم لي حول هذا بعد أذن الشيخ:

أهل العلم يفرقون بين ما كان من جنس تحريم الوسائل او سد الذرائع فيجوز فعله لتحصيل مصلحه راجحة واما ما حرم تحريم مقاصد فلا يجوز باي حال .... الا حال الضرورة كأن يترتب على عدم فعله هلاك نفس او انفس فأنه يباح لانه من جنس الضرورات .... وهذا بعض كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الباب قال رحمه الله:

((فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه بل أمر بالغض منه وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه)).

وقال:

((ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه وأباحته في موضع الحاجة وهذا --- شأن كل ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة ---- كما حرمت الصلاة في أوقات النهي لئلا تكون وسيلة إلى التشبه بالكفار في سجودهم للشمس أبيحت للمصلحة الراجحة كقضاء الفوائت وصلاة الجنازة وفعل ذوات الأسباب على الصحيح)) اهـ.

وكذلك ربا الفضل لما كان من باب تحريم الوسائل لانه طريق الى ربا النسيئة ابيح منه بيع العرايا لانه مما أحتاج له الفقراء لذلك وضع له اهل العلم شروط منها:

الحاجة .... والا تزيد عن خمسة اوسق ...

وهذا كثير بين في الاحكام الشرعيه للمتأمل.

وهذا رابطه: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5622&highlight=%C7%E1%E3%D5%C7%E1%CD+%E6%C7%E1%E3%DD%C7 %D3%CF

ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[29 - 04 - 03, 07:42 م]ـ

شيخنا أبا خالد السلمي كلامك واضح وقد تبيّن لي الآن وجه التفريق بين المسألتين، فجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن لا يحرمك أجر هذه النفائس والدرر.

الأخ المتمسك بالحق، جزاك الله خيرا وبارك فيك

ـ[صالح333]ــــــــ[30 - 04 - 03, 08:34 ص]ـ

أحسن الله اليكم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 08 - 08, 04:19 ص]ـ

وأما الزنادقة والمتعالمون في هذا العصر فمنهم من قال بجواز الربا القليل، بل وبعضهم أباح الكثير أيضا! وحامل لواء هؤلاء هو سيء الذكر المدعو سيد طنطاوي صاحب الفتاوى الطامات كل فتوى هي أطم من أختها!

بارك الله بكم. لعل الأصح أن يقال: سيء طنطاوي، والله أعلم.

ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 08 - 08, 01:31 م]ـ

5 ـ لفظ الأولى في قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) فوصف الجاهلية بالأولى وصف كاشف فليس هناك جاهلية أولى وأخرى ثانية، وإذا حذف لفظ الأولى لم يتغير الحكم. .

الشيخ الفاضل ابا خالد السلمي

بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الامة

الشيخ الفاضل

اضافة عن الجاهليه الاولى من موقع الشبكة الاسلامية

وقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قيل: إن التبرج في هذا الموضع التبختر والتكسر.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: أي إذا خرجتن من بيوتكن، قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بذلك الجاهلية الأولى فنهاهن الله عن ذلك.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: سمعت ابن أبي نجيح، يقول في قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال: التبختر. وقيل: إن التبرج هو إظهار الزينة، وإبراز المرأة محاسنها للرجال.

وأما قوله تبرج الجاهلية الأولى فإن أهل التأويل اختلفوا في لاجاهلية الأولى، فقال بعضهم: ذلك ما بين عيسى ومحمد عليه السلام.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن زكريا، عن عامر ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال: الجاهلية الأولى: ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير