3 - قال أبو إسحاق الفقيه إبراهيم بن محمد بن شاقلا (انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2: 135): من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في إسناد, ولا جرح في ناقليها, وتجرأ على ردها, فقد تهجم على رد الإسلام؛ لأن الإسلام إنما نقل إلينا بمثل ما ذكرت".
4 - أنكر أبو الحسن الخياط المعتزلي القدري (ت 300هـ) حجية أخبار الاحاد مطلقا, وألف كتابه (الرد على من أثبت خبر الواحد). انظر الفرق بين الفرق (ص136) والانتصار للخياط (ص27).
5 - قال الإمام ابن تيمية في المسودة (238): قال قوم من أهل البدع من الروافض ومن المعتزلة: لا يجوز العمل بخبر الواحد, وقال القاساني وأبو بكر بن داود من الرافضة: لا يجوز العمل به شرعا, وإن جوز التعبد به .. !! وحكى ابن برهان كقول القاساني عن النهرواني وإبراهيم بن إسماعيل بن علية.
6 - قال ابن حزم في الإحكام (1: 113, 114): صح إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي (ص) , وأن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي (ص) , يجري على ذلك كل فرقة في علمها, كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية, حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ, فخالفوا الإجماع في ذلك.
7 - قال القاضي عبد الجبار المعتزلي عن خبر الواحد (شرح الأصول الخمسة ص768, 770): إن كان-أي خبر الواحد- مما طريقه الاعتقادات ينظر, فإن كان موافقا لحجج العقول قبل, واعتقد موجوبه, لا لمكانه بل للحجة العقلية. وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجب أن يرد, ويحكم بأن النبي (ص) لم يقله ... !!!
8 - قال القاضي برهون (1: 117): نقل أبو منصور البغدادي عن أبي هذيل العلاف في الأخبار قوله: إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من ايات الأنبياء عليهم السلام, وفيما سواها, لا تثبت بأقل من عشرين نفسا, فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر.
9 - قال ابن أبى العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية (ص127): " .. يشير الشيخ-أي الطحاوي- بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متوتر وآحاد .. فالمتواتر-أي عندهم- قطعي السند. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم".
10 - قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (2: 458): لا سلف للقائل به-أي القائل بإفادة حديث الآحاد الظن- إلا الجهمية والمعطلة والرافضة والقدرية والمعتزلة, وتلقفه منهم من تلقفه من أهل الفقه والأصول, ولم يقفوا على ما قصدوا بهذا القول-أي مقصودهم رد السنة النبوية- كما قال أبو المظفر-أي الإمام السمعاني-.
ومن هذا يتضح أن "هذا التفريق الذي صار عقيدة في أذهان كثير من الناس إنما هو من صنيع متكلمي الفرق قديما, وتلقفه منهم أهل الأصول, فصار مقبولا لدى كثير من المثقفين الإسلاميين في غفلة من أهل الحديث في العصور المتأخرة". اهـ من برهون (1: 351).
الإجماع:
الإجماع على تحريم القول والعمل بغير علم، وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل:
1 - قال الإمام المالكي الكبير شهاب الدين القرافي في كتابه " الفروق 2: 148و 149": " إن الغزالي حكى الإجماع في إحياء علوم الدين، والشافعي في رسالته حكاه أيضا في: أن المكلَّف لا يجوز له أن يُقدم على فعلٍ حتى يعلم حكم الله فيه. فمن باع وجب عليه أن يتعلم ماعيّنه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة، وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال. فمن تعلّم وعمل بمقتضى ما عَلِم فقد أطاع الله طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين، ومن عَلِم ولم يعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية.
¥