تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة في الأحاديث الضعيفة، ما هو تعليقكم عليها؟]

ـ[ماهر]ــــــــ[01 - 06 - 05, 07:17 م]ـ

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله-

: ((قد ذكر بعض العلماء قاعدة فقال ((إذا كان الحديث ضعيفاً و الشىء مطلوباً فعله، فإنه يكون من المستحبات؛ - لأن ورود الأمر به يوجب للنفس شبهة،كذلك لا يمكن تأثيم الناس بتركه وهو ضعيف – أما إذا كان نهياً وهو ضعيف فإنه يكون مكروهاً لا حراماً؛ لأن ورود النهي يوجب للإنسان شبهة في صحته وإن كان ضعيفاً، وتأثيم الناس بفعله بدون حديث صحيح يحتج به الإنسان عند الله عز وجل لا يجوز فيكون مكروهاً)) ذكر هذه القاعدة ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في النكت على المحرر)).

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 1/ 331 لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 06 - 05, 07:46 م]ـ

شيخنا (ماهر) ..

بارك الله فيكم ..

ولكن ألا يشكل على هذه القاعدة أنها بَنَتْ شيئاً على غير أساس ..

فإنها بَنَتْ حكماً شرعياً (الكراهة، الاستحباب) على حديث مردودٍ غيرِ مقبول.

لأن ورود الأمر به يوجب للنفس شبهة

لكنَّ الورود وحده لا يكفي، ولا نبني أحكاماً على أحاديث وردت فقط، إلا إنْ تبينت لنا صحتُها.

وكما أننا نرد كلَّ حكمٍ دليلُهُ ضعيفٌ، فإننا نرد هذه الشبهة، لأن دليلها ضعيف.

ومثله يُقال في الجزء الآخر.

هذا للمدارسة والمذاكرة، وأنتظر تعقيبكم.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 06 - 05, 08:45 م]ـ

فإنها بَنَتْ حكماً شرعياً (الكراهة، الاستحباب) على حديث مردودٍ غيرِ مقبول

لعل توجيهها أن الحديث الضعيف ليس مجزوما بعدم نسبته إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وإنما رُدّ احتياطا للأحكام الشرعية.

لكن قد يقال: إن عدم الجزم هذا يورث في نفس المجتهد شبهة.

فكأنه يقول:

الحديث لم تثبت نسبته للمعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فلا أستطيع القول بموجبه (وهو الوجوب إن كان أمرا)،

ولكن هنالك احتمال لثبوته، فأقول بالاستحباب احتياطا.

ألا ترى أن من الفقهاء من يثبت الكراهة والاستحباب لمجرد وجود الخلاف - وقد يكون المخالف غير مستند إلى دليل نصي أصلا، فكيف إذا وجد الدليل من الحديث وكان ضعيفا؟


هذا أقوله من عندي من باب المدارسة فقط، والله تعالى أعلم.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - 06 - 05, 09:28 م]ـ
بارك الله فيكم.

ولكن ألا يؤخذ هنا بغلبة الظن، فبها يعمل الفقهاء، وعليها يُبنى كثير من الأحكام، ولها مستندات شرعية.

وإذا غلب على الظن خطأُ حديثٍ، وأَنَّهُ ضعيفٌ؛ لم يصحّ أنْ يُبنى عليه شيءٌ.

والاستناد إلى أنَّ هنالك احتمالاً لثبوتِهِ، ألا تنطبقُ عليه قاعدةُ: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال)؟

فإنَّ دليلَ القائلِ هنا بالكراهة أو بالاستحباب، هو احتمالُ خطإ الثقةِ، وإصابة الضعيفِ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير