[هل الصحيفة ساقطة عند اهل الحديث؟]
ـ[سيف 1]ــــــــ[12 - 03 - 05, 08:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
برجاء الافادة يرحمكم الله
[هل الصحيفة ساقطة عند اهل الحديث؟]
أعني هل اذا جاء السند المتصل من الثقات ثم انتهى الي احد التابعين من الثقات ثم قال (قرأت في كتاب أبي عن علي (كرم الله وجهه) أنه قال … .. ثم ساق الحديث
هل هذا محتج به عند أهل الأثر فلقد وجدت البيهقي يصححه ولكني وقفت لأني أعلم أن أهل الحديث كانوا دائما على خلاف في قبول حديث بن شعيب عن أبيه عن جده والمخالف كثيرا ما يقول هي صحيفة
أفيدونا يرحمكم الله
ـ[أبومحمد الكويتي]ــــــــ[13 - 03 - 05, 04:10 ص]ـ
الأخ الفاضل: سيف/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكم الصحيفة أو النسخ الحديثيه كما يطلق عليها بعض أهل الحديث،يختلف حسب أسانيدها فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الواهي و الموضوع وهي كثيرة، و الحكم في ذلك كله راجع لسند تلك الصحيفة أو النسخة الحديثية. ولم يسقطها أهل الحديث إجمالا من غير تفصيل، ثم أعلم بارك الله فيك أن هذا النوع يبحث في فن المصطلح تحت أبواب منها: معرفة العالي و النازل، و معرفة المدرج، و معرفة المقلوب من المتن، و أنواع طرق التحمل (الوجادة).
والوجادة هي: أن تجد بخط من عاصرته ـ لقيته أو لم تلقه ـ أو لم تعاصره أحاديث يرويها ولم تسمعها منه أو لم يجزها لك.
وأما سؤالك عن الاحتجاج بها إذا صح السند إليها؟
فقد ذهب جماعة من السلف إلي جواز الرواية وجادة وحدثوا بها منهم الحسن البصري و الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبو الزبير المكي وطلحة بن نافع وقتاده و الحكم بن عتبة و الليث وغيرهم كثير.
ومنهم البيهقي و الخطيب و القاضي عياض و الذهبي وابن الصلاح وابن حجر و السخاوي و السيوطي وغيرهم ممن لا يحظرني الأن، بشرط صحة السند و صحة نسبتها لصاحبها.
فمثلا قول عبدالله بن أحمد فيما يجده في المسند ((وجدت في كتاب أبي بخط يده)) وأيضا لوقال: وجدت في كتاب فلان. فهذا يحمل على الاتصال في الوجاده وإن لم يسمعها منه.
وأما إن وجد في كتاب ولم ينسبه لأحد فتلك الرواية المنقطعة عندهم لجهالة صاحب النسخة كأن يقول مثلا: وجدت كتاب بالمدينة عن فلان ....
ومن أدلتهم وجود تلك الصحف و النسخ في الصحيحين كصحيفة همام، وفي السنن كنسخة عمرو في السنن، وهي دوواين الاسلام. ورواية الحسن عن سمرة وهي نسخة كبيرة غالبها في السنن الاربعة كما أشار إليه العلائي. وراجع كتاب العلامة بكر أبو زيد (النسخ الحديثية) حول عددها وأنواعها وأماكنها في كتب الحديث.
وأما الرأي الثاني والذي تشير إليه بعدم القبول لوجادة، فمروي عن جماعة من السلف أيضا وهو الذاهب إلى تضعيف الرواية بالوجادة مطلقا ووصفوها بالانقطاع ومنهم ابن سيرين وابن عيينة و شعبة وغيرهم.
ولعل منع ابن سيرين لها بسبب مذهبه بعدم جواز كتابة الحديث؟ لعله.
واعلم أخي الحبيب أن المذهب الأول و القائل بالجواز بشروطه المتقدمه، هو الذي يرجحه كثير من المحدثين المتأخرين و هو السائد قال ابن الصلاح: ((وما قطع به ـ أي الجويني ـ هو الذي لا يتجه غيره في الاعصار المتأخره فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لا نسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها)).
وانظر كلام الخطيب في الكفاية (405) في ترجيحه هذا القول ـ كلام جميل ـ وللعلائي كلام طويل حول الموضوع في (جامع التحصيل) راجعه.
وأما سؤالك حول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟؟ فالكلام حول هذا الموضوع شائك جدا، وقد تكلم العلماء فيه بكلام طويل وجميل، لكن اعلم أنه لا بد من التفريق بين أمرين هامين يكثر الخلط فيهما؟
الأول: حكم رواية عمرو بن شعيب وجادة؟ وهذا تقدم البحث فيه فما قيل هناك فهو منطبق على عمرو بن شعيب. بل أطلق أهل الحديث على نسخته ب (النسخة الصادقه).
الأمر الثاني: هو حال عمرو بن شعيب نفسه من حيث التوثيق أو التضعيف؟
وهذا يحتاج لشيء من التفصيل، فأقول:
1 ـ إذا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو كتاب (وجاده) فله حالتان:
الأولى: إذا كان الرواة عنه ضعفاء أو مختلف فيهم مثل (المثنى بن الصباح، وابن لهيعة، ومحمد العرزمي، وأسامة بن زيد الليثي، وهشام بن سعد) فهذه عامتها لا يحتج بها.
¥