تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - 07 - 05, 05:07 م]ـ

يُضافُ إلى المثال الرابع:

ممن قال بنسخ حديث جابرٍ في قصة معاذ بن جبل بحديث سهل بن أبي حثمة -وما في معناه- "الأَصيلي" كما ذكرَ ذلك القاضي عياض في إكمال المُعْلِم، ونقله عنه أبو عبدالله الأُبِّي في إكمال إكمال المعلم.

كما أنَّ من أهل العلم مَنْ نصَّ على نسخ حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، ولكنهم ذكروا نواسخ أخرى، منها حديث: (إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به ... ) ومن هؤلاء الطحاويُّ وغيرُه.

ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - 07 - 05, 03:52 م]ـ

المثال الخامس:

حديث: "صَلُّوا في بيوتكم، ولا تجعلوها قبوراً" وحديث: "قاتلَ الله اليهودَ، اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ" وحديث: "الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرة والحمام" وحديث: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" وغيرها من الأحاديث الناهية عن الصلاة في مواضع معيَّنة، وكذا حديث: "إنَّ هذا وادٍ حضرَنا فيه شيطان" إلى آخره.

ويخالفها جميعاً حديثُ: "جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً ... فأيُّما رجلٍ من أمَّتي أدركته الصلاةُ فليُصَلِّ".

يرى الإمامُ أبو عمر ابن عبدالبر أنَّ الأحاديثَ الناهية عن الصلاة في بعض المواضع منسوخةٌ، والناسخُ لها حديث جابر بن عبدالله وما في معناه، وذلك أنَّ حديثَ جابرٍ يخبرُ فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن فضيلة أُعطِيَها؛ وهي جَعْلُ الأرض كلِّها موضعاً للصلاة، وفضائلُه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزداد لا تنقص، فلا يمكنُ نسخُ هذا الحديث أو تخصيصُه، لأنه خبرٌ وليس إنشاءً، والأخبارُ لا تدخلها النسخ، ثمَّ هو خبرٌ عن فضيلة، وفضائلُ نبيِّنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تزدادُ ولا تنقص.

وقد قرَّرَ هذا ابنُ عبدالبر في مواضعَ من كتبه.

ـ[ياسر30]ــــــــ[28 - 07 - 05, 11:23 ص]ـ

هل معنى ما قرره ابن عبد البر جواز الصلاة فى المقبرة أو المسجد المحتوىعلى المقبرة؟

أرجو الإفادة من مشايخنا الكرام

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 07 - 05, 11:24 ص]ـ

جزاكم الله خيراً شيخنا العزيز الحبيب " الحِمَادي "، بارك الله فيكم، ونفعنا بعلمكم.

ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 12:46 ص]ـ

هل معنى ما قرره ابن عبد البر جواز الصلاة فى المقبرة أو المسجد المحتوى على المقبرة؟

أرجو الإفادة من مشايخنا الكرام

الجوابُ: نعم، وقد بيَّنَ هذا في كتبه، وقال به بعضُ أهل العلم.

ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 12:50 ص]ـ

جزاكم الله خيراً شيخنا العزيز الحبيب " الحِمَادي "، بارك الله فيكم، ونفعنا بعلمكم.

وجزاكم خيراً، وبارك فيكم، ونفعني وجميعَ الإخوة بما تكتبون.

ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 07 - 05, 01:09 ص]ـ

المثال السابع:

حديثُ أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أنَّ امرأةً جاءت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت: يا رسولَ الله، دارٌ سكنَّاها، والعددُ كثيرٌ، والمالُ وافرٌ، فقَلَّ العددُ وذهبَ المالُ!

فقال رسولُ لله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "دَعُوها ذميمة".

ويخالفُه حديثُ: "لا عَدْوَى ولا طِيَرة".

يرى الإمامُ ابنُ عبدالبر أنَّ الحديثَ الأول كان في أول الإسلام، ثم نُسخَ؛ ونهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيَّنه بياناً عاماً.

قال رحمه الله: (وهكذا كان نزولُ الفرائض والسُّنن حتى استَحكمَ الإسلام).

على أنه في موضعٍ آخر من التمهيد والاستذكار سلكَ مسلكَ الجمع لا النسخ.

ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - 08 - 05, 05:59 ص]ـ

المثال الثامن:

ما رُوِيَ عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "ثلاثٌ؛ هنَّ عليَّ فريضةٌ وهنَّ لكم تطوُّعٌ: الوترُ، وركعتا الفجر، وركعتا الضُّحى".

وما رُوِيَ عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "أُمِرتُ بالضُّحى والوتر، ولم يُفرَضْ عليَّ".

يميلُ الحافظُ أبو حفص ابن شاهين إلى نسخ الأول بالثاني.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير